بقلم: د.علي سعود الكليب
الإنفاق على التعليم
ما الحكم الشرعي في بناء المدارس الإسلامية والإنفاق عليها من الزكاة؟
٭ نظرت لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف في ذلك وقررت الجواب التالي: «ترى لجنة الفتوى أن بناء المدارس الإسلامية والإنفاق عليها من الزكاة جائز إذا كان الغرض من إنشائها والإنفاق عليها خدمة الدعوة الإسلامية»، والله أعلم.
استغلال أموال الزكاة
تقوم لجان الزكاة قبل صرف أي مبلغ لأي طالب بالدراسة الكاملة المدعمة بالمستندات وتجد أن مقدم طلب الزكاة فقير يحتاج الى حقه في الزكاة، إلا أنها تكشفت بعد مدة أن هذا الشخص لديه مال سواء أكان عند وقت البحث أم حصل عليه بعد ذلك، إلا أنه لم يخطر اللجنة به. هل للجنة حق الرجوع اليه برفع الدعوى عليه ومطالبته بما دفع له أم يترك أمره الى الله؟
٭ رأت اللجنة أن على لجنة الزكاة أن تتحرى وتبذل كل وسعها لمعرفة من تدفع إليهم، لاسيما أن هذه اللجنة وكيلة عن أصحاب الأموال، فإذا تبين بعد التحري أنها كانت مخطئة وأن الآخذ للزكاة لا يستحقها وأمكن تأديبه بأي نوع من التأديب القانوني فلها أن تلجأ الى هذا السبيل، ومن ذلك أنه إن أمكن استرداد ما أخذ وجب ذلك سدا للذريعة وقفلا لباب التحايل على أخذ أموال الفقراء.
زكاة الحُلي
ما حكم زكاة الحلي المعدة للاستعمال الشخصي للمرأة؟
٭ حلي المرأة المعد للاستعمال الشخصي لا زكاة فيه إذا لم يزد على القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها في المستوى الاجتماعي لها، أما ما زاد على القدر المعتاد فيجب تزكيته لأنه صار في معنى الاكتناز والادخار، وكذلك تزكي المرأة كل ما عزفت عن لبسه من الحلي لقدم طرازه أو نحو ذلك من الأسباب، وتحسب الزكاة في كلا النوعين حسب وزن الذهب والفضة الخالصين، لا اعتبارا بالقيمة ولا بزيادتها، بسبب الصياغة والصناعة، ولا قيمة لما فيها من الأحجار الكريمة، والقطع المضافة من غير الذهب والفضة، وهذا بخلاف الذهب والفضة الموجودين لدى التجار، فإن العبرة في تزكيته بالقيمة الشاملة للصناعة ولما في المصاغ من الأحجار الكريمة، وما حرم استعماله من حلي الذهب والفضة تجب فيه الزكاة ومن ذلك ما اتخذه الرجل لزينته من الذهب - والذهب محرم على الرجال - فعليه زكاته، كسوار ذهبي أو ساعة ذهبية، بخلاف ما لو اتخذ خاتما من فضة فلا زكاة فيه لأنه حلال له، وكذا ما تتخذه المرأة من حلي الرجال لزينتها فهو حرام عليها وفيه الزكاة.
وجملة ذلك أن كل ما حرم استعماله من حلي الذهب والفضة فيه زكاة بلغ نصابا بنفسه، أو بلغ بضمه الى ما عنده نصابا.