انطلاقاً من سعي هيئة أسواق المال المتواصل على ترسيخ مبدأ الشفافية في نقل وتداول المعلومات والبيانات، وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية، والتي تعد من أهم ضرورات تنمية وتطوير أسواق مال جاذبة وداعمة للاقتصاد الوطني، وحرصا منها على ترسيخ مفاهيم واضحة فيما تصدره الهيئة من تعاميم وقرارات تهدف إلى توفير حماية للمتعاملين في نشاط الأوراق المالية، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بقرارات إيقاف أو إلغاء ترخيص مزاولة أنشطة أوراق مالية، وقرارات إيقاف التداول وإلغاء إدراج سهم الشركات المدرجة من البورصة وما يتبع ذلك من آثار والتزامات على عاتق الأشخاص والشركات المعنية بهذه القرارات، فإن الهيئة تسترعي انتباه جمهور المتعاملين للتحقق فيما يصدر من بيانات صحافية مغلوطة تتضمن بيانات وادعاءات على خلاف الحقيقة، وبالأخص ما يتم من تضليل للمتعاملين بخلط الحقائق سعيا للإيحاء بسلامة موقف الأشخاص الصادر بحقهم قرارات إدارية أو تأديبية.
وتؤكد في هذا الصدد على ما نصت عليه المادة 67 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، بأنه للهيئة رفض أو وقف أو إلغاء رخصة أو تقييد نشاط أي شخص مرخص له بالعمل في إدارة أنشطة الأوراق المالية وفق المادة المذكورة.
كما أن للهيئة حق إيقاف التداول أو إلغاء إدراج أسهم شركة مدرجة في البورصة لتحقيق حماية المتعاملين والمستثمرين أو لتنظيم السوق، وذلك دون أي تداخل مع قرارات أخرى صادرة عن الهيئة أو أي من الجهات الرقابية الأخرى.
تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى تعميم الهيئة رقم (04) لسنة 2022 بشأن الشركات التي صدر بشأنها قرار بإلغاء إدراج أسهمها من البورصة، الصادر بتاريخ 21/04/2022، والذي يؤكد ضرورة التزام مجلس إدارة الشركة التي صدر بشأنها قرارا بإلغاء إدراج أسهمها من البورصة بدعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر في هذا القرار وأوضاع الشركة وخطة مجلس الإدارة المستقبلية بشأن معالجة هذه الأوضاع، وبمساءلة أعضاء مجلس إدارة الشركة تأديبيا في حالة امتناعه عن عقد الجمعية العامة خلال المدة المحددة، بما يكفل حماية حقوق المساهمين.