أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 144 المتضمن التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم رقم 13 لعام 2026 الخاص بمنح الجنسية السورية للمواطنين الكرد المشمولين بأحكامه، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وتنظيم الإجراءات المرتبطة بمعالجة أوضاعهم القانونية، بحسب وكالة الأنباء السورية «سانا».
وينص القرار في مادته الأولى على تكليف الراغبين في الحصول على الجنسية السورية بتقديم طلب أصولي إلى المراكز المخصصة، سواء بطلب فردي وفق النموذج رقم 1 أو بطلب عائلي يقدمه رب الأسرة وفق النموذج رقم 2. ويرفق الطلب بشهادة تعريف صادرة عن المختار المختص، وسند إقامة مدعم بالوثائق التي تثبت تواجد صاحب العلاقة داخل أراضي الجمهورية العربية السورية، إضافة إلى أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هذا التواجد وتقبل بها اللجنة المختصة.
وتحدد المادة 2 المراكز المخصصة لاستلام الطلبات بمحافظات دمشق وحلب والرقة ودير الزور (مركز واحد لكل منها)، وفي محافظة الحسكة (خمسة مراكز).
وبموجب المادة 3، تشكل في كل مركز لجنة لدراسة الطلبات برئاسة قاض من وزارة العدل، وعضوية ممثل عن الشؤون المدنية، وأحد أعيان المنطقة من المواطنين الكرد الحاصلين على الجنسية السورية.