القاهرة - ناهد إمام
أعلنت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية م.راندة المنشاوي، عن إتاحة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لخدمة نقل ملكية الوحدات العقارية، سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية، بصورة إلكترونية عبر أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات.
وأوضحت المنشاوي أن هذه الخطوة تأتي في إطار المساعي الدائمة نحو التحول الرقمي وتطبيق قواعد الحوكمة، بما يسهم في تيسير الخدمات على المواطنين، ويضمن حصولهم عليها بسهولة ودون معوقات.
من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبدالحميد، إن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين المواطن من الحصول على موافقة الصندوق على نقل ملكية وحدته العقارية بشكل آمن وبسيط، ودون الحاجة إلى الانتقال إلى مقر الصندوق بالقاهرة كما هو متبع مسبقا، وذلك من خلال منظومة رقمية متكاملة تربط أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأشارت إلى أنه يتم السماح بإجراء تلك التنازلات للعملاء ممن انقضت فترة الحظر من التصرف في وحداتهم بمرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام وبعد موافقة جهة التمويل أو من قاموا بالسداد المعجل لقيمة التمويل العقاري والحصول على مخالصة بسداد المديونية وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
وأوضحت أنه يجب على المواطن الراغب في الاستفادة من الخدمة، استيفاء لعدد من المستندات، وهي إرفاق صورة العقد للعميل النقدي أو مخالصة البنك لعميل التمويل العقاري لإثبات سداد كامل ثمن الوحدة، وإرفاق صورة ضوئية من محضر استلام الوحدة.
وأكدت ضرورة إرفاق صورة ضوئية من عقد بيع الوحدة، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للعميل، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للعميل المتنازل إليه، وإرفاق أصل مخالصة من جهة التمويل متضمنة تاريخ منح التمويل وتاريخ السداد في حالة التعاقد بنظام التمويل العقاري.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه يجب إرفاق صورة ضوئية من الإعلام الشرعي للوراثة في حالة وفاة العميل الأصلي وصورة ضوئية من بطاقات الرقم القومي للورثة الشرعيين للعميل، في حال وجود أولاد قصر للعميل المتوفى يلزم موافقة النيابة الحسبية على التصرف في نصيب القصر.
وأوضحت أنه يجب على العميل إحضار أصل المستندات المطلوبة، وصورة ضوئية منها لتسليمها إلى الموظف المختص بأجهزة المدن ومديريات الإسكان.
وأوضحت مي عبدالحميد ضرورة توافر عدد من الاشتراطات اللازمة لقبول طلب نقل الملكية، مثل عدم وجود مشكلة بالتخصيص، وعدم وجود مخالفة قانونية بخلاف محضر الضبطية القضائية.
وأشارت إلى أنه يجب سداد رسوم نقل الملكية، والتي تبلغ نسبتها 1% من إجمالي قيمة الوحدة المذكورة بالعقد للأقارب من الدرجة الأولى فقط بحد أدنى 5 آلاف جنيه، و10% من إجمالي قيمة الوحدة المذكورة بالعقد لغير الأقارب من الدرجة الأولى، وسداد 1% من قيمة الوحدة لصالح أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان المختصة بتلقي الطلبات، بالإضافة لسداد مبلغ الصيانة، والذي يمثل نسبة 5% من قيمة الوحدة طبقا للعقد أو إرفاق ما يثبت سدادها.