- الترقيات مستحقة لدرجات الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة باستثناء الدرجتين (أ) و(ب)
مريم بندق
قالت مصادر لـ«الأنباء» إن وزارة الشؤون الاجتماعية ملتزمة بتنفيذ أحكام القانون الخاصة بترقيات الموظفين بالأقدمية اعتبارا من يوليو المقبل بعد التنسيق مع وزارة المالية حول الشواغر والاعتمادات الوظيفية.
ووفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما، يرقى الموظف بالأقدمية في أول يوليو التالي لمضي سنة على بلوغ راتبه آخر مربوط الدرجة التي يشغلها، وذلك متى استوفى الشروط القانونية المقررة وانتفت الموانع التي تحول دون ترقيته.
وأردفت أن الترقية بالأقدمية تطبق في جميع درجات مجموعة الوظائف العامة باستثناء الدرجتين (أ) و(ب)، كما تطبق في درجات مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة.
وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ولا يجوز منحها أثرا رجعيا إلا في الحالات التي يجيزها القانون.
وكشفت عن أن الشروط الأساسية للترقية بالأقدمية تتمثل في:
٭ انقضاء سنة على بلوغ راتب الموظف آخر مربوط الدرجة التي يشغلها.
٭ حصوله على آخر تقرير كفاءة بتقدير «جيد» على الأقل.
وأكدت أن الترقية بالأقدمية تعد استحقاقا وظيفيا نظمه القانون وربطه باستيفاء الشروط المقررة، وليست إجراء تقديريا متى توافرت أسباب استحقاقها وانتفت الموانع القانونية.
وبينت أن هناك حالات للحرمان أو التأجيل أو عدم جواز النظر في الترقية تتمثل فيما يلي:
٭ الحرمان: يحرم الموظف الحاصل على تقرير كفاءة نهائي بدرجة «ضعيف» من الترقية، ويستمر هذا الحرمان حتى يحصل على تقرير كفاءة بتقدير «جيد» على الأقل.
٭ التأجيل: تؤجل الترقية أو يمتنع النظر فيها حال توقيع عقوبة تأديبية على الموظف، وذلك للمدة المقررة قانونا بحسب نوع العقوبة.
٭ عدم الجواز: لا تجوز ترقية الموظف إذا كان موقوفا عن العمل أو محالا إلى التحقيق أو المحاكمة الجزائية، كما لا تجوز ترقية الموظف الأمي ما لم يحصل على شهادة محو الأمية وفقا للأحكام المنظمة لذلك.
واختتمت المصادر قائلة: إن تنفيذ الترقيات بالأقدمية يتم أيضا أول يناير، ويشترط لتنفيذها أيضا التنسيق مع وزارة المالية حول توافر الشواغر والاعتمادات الوظيفية.