الألعاب المجسمة
هل اقتناء الألعاب الخاصة بالأطفال والتي تكون مجسمة وبها أشكال الحيوانات وغيرها جائز أم لا؟
٭ لعب الأطفال التي يلهون بها مرخص فيها على اعتبار ان الاطفال يلعبون بها ويهينونها وينبغي أن تعامل بهذا الشكل من الامتهان وأن تحفظ في أماكن غير ظاهرة تحت الأسرة ونحوها، أما أن توضع في أماكن عالية أو تكرم وتصان فهذا هو المخالف. لكن المنهي عنه هو المجسمات التي توضع للزينة وتحمل اشكال مخلوقات كإنسان أو حيوان أو طير أو غيره من التماثيل المحرم وضعها في البيوت شرعا لأنها تمنع الملائكة من دخول البيت.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال «إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة»، فعلى المرء أن يتقي ربه وأن يبعد عنه هذه السفاسف وكل مكان لا تدخل فيه الملائكة فإنه ينزع منه الخير والبركة.
الاحتفال بالموالد
ما حكم الاحتفال بعيد الميلاد وهل تلبى الدعوة أم لا؟
٭ الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة ولا أصل لها في الشرع. ولا يجوز إجازة الدعوة إليها لما في ذلك من التشجيع عليها لأنها بدعة منكرة.
التصفيق
هل تصفيق الرجال في المناسبات والاحتفالات جائز؟
٭ من أعمال الجاهلية، وأقل ما يقال فيه الكراهة، وقد قال تعالى في وصف الكفار من أهل مكة (وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية)، والمكاء كما يقول العلماء الصفير والتصدية التصفيق، والسنة للمؤمن إذا رأى أو سمع ما يعجبه أن يقول: سبحان الله أو يقول الله أكبر.
نحر الإبل
هل يعتبر نحر الإبل في المناسبات قدحا في العقيدة؟
٭ إذا كان نحرها لضيف وإطعام الناس فهذا لا بأس به. وهو عمل مشروع، وإن كان نحرها عند لقاء الملوك أو عند لقاء المعلمين تعظيما لهم فهذا شرك لأنه ذبح لغير الله. فيدخل في عموم قوله تعالى (وما أهل به لغير الله)، وهكذا نحرها عند القبور من عمل الجاهلية، وهو عمل منكر لا يجوز لأن رسول الله ﷺ قال «لا عقر في الإسلام».
الأصل في الطهارة
ما الأصل في الطهارة من الحدث والخبث؟
٭ الاصل في الطهارة من الحدث الماء، ولا طهارة إلا بالماء، سواء كان الماء نقيا، أو متغيرا بشيء طاهر لأن القول الراجح أن الماء إذا تغير بشيء طاهر، وهو باق على اسم الماء، انه لا تزول طهوريته، بل طهور طاهر في نفسه، مطهر لغيره، فإن لم يوجد الماء، أو خيف الضرر باستعماله، فإنه يعدل عنه إلى التيمم بضرب الأرض بالكفين، ثم مسح الوجه بهما، ومسح بعضهما ببعض، هذا بالنسبة للطهارة من الحدث. أما الطهارة من الخبث، فإن أي مزيل يزيل ذلك الخبث من ماء أو غيره تحصل به الطهارة، وذلك لأن الطهارة من الخبث يقصد بها إزالة تلك العين الخبيثة بأي مزيل فإذا زالت هذه العين الخبيثة بماء أو بنزين أو غيره من السائلات أو الجامدات على وجه تام، فإن هذا يكون تطهيرا لها، لكن لابد من سبع غسلات إحداهن بالتراب في نجاسة الكلب، وبهذا نعرف الفرق بين ما يحصل به التطهير في باب الخبث، وبين ما يحصل به التطهير في باب الحدث.