Note: English translation is not 100% accurate
عسكر والهاجري يقترحان زيادة "غلاء المعيشة" بين 75 و200 دينار وفتح سقف العلاوة الاجتماعية للأبناء
7 ابريل 2011
المصدر : الأنباء

قدّم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون في شأن زيادة علاوة غلاء المعيشة للموظفين الكويتيين وجاءت مواد الاقتراح كالتالي:
٭ (مادة أولى): «منح الكويتيون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية ودعم العمالة الوطنية والعاملون بالوزارات والجهات الحكومية الملحقة والمستقلة، واصحاب المعاشات التقاعدية والمعاقون ومستحقو المساعدات العامة زيادة على علاوة غلاء المعيشة المقررة بموجب المرسوم رقم 88 لسنة 2008 المشار اليه بالفئات الواردة بالجدول المرافق.
٭ (مادة ثانية): يمنح غير الكويتيين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والعاملون بالوزارات والجهات الملحقة والمستقلة زيادة على علاوة غلاء المعيشة المقررة بموجب المرسوم رقم 88 لسنة 2008 المشار اليه.
٭ (مادة ثالثة): تأخذ علاوة غلاء المعيشة حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعا له.
٭ (مادة رابعة): تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
وفيما يلي جدول يبين فئات المواطنين الكويتيين المستفيدين من الزيادة الجديدة في علاوة غلاء المعيشة
الهاجري يقترح فتح سقف العلاوة الاجتماعية للأبناء
دليهي الهاجري
في سياق قريب قدم النائب دليهي الهاجري اقتراحا بقانون يقضي بصرف العلاوة الاجتماعية لعدد غير محدد من الأبناء وإلغاء تحديد عدد الابناء، وقال الهاجري في مقدمة اقتراحه نظرا لاهمية الاسرة كوحدة ببناء المجتمع الاساسية، ورغبة منا في دعم الأسر الكويتية الكبيرة، ولما لمسناه من المواطنين بشأن هذا الموضوع، ورفض الغالبية منهم لتحديد عدد الأبناء في العلاوة الاجتماعية، نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
وجاء التعديل من مادة واحدة نصت على ان يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1992 المشار اليه في النص التالي: تصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة والمتقاعدين عن اولادهم بواقع خمسين دينارا شهريا عن كل ولد ابتداء من تاريخ ميلاده وحتى بلوغه سن الحادية والعشرين او سن العمل في الدولة ايهما اقرب، وتستحق هذه العلاوة لكل الاولاد وبالنسبة للأب الواحد ولو تعددت الزوجات ويسري حكم هذه المادة اعتبارا من تاريخ العمل به دون صرف اي فروق عن الماضي.