Note: English translation is not 100% accurate
الإبقاء على الدوائر الخمس وتشكيل لجنة عليا للانتخابات من ثلاثة مستشارين بترشيح من مجلس القضاء
«الشعبي» وجوهر يقترحون تصويت الناخب لمرشحين خارج دائرته الانتخابية
13 سبتمبر 2011
المصدر : الأنباء





يجوز للناخب أن يدلي بصوته لعدد لا يزيد على ثلاثة مرشحين في دائرة أو في دوائر غير الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب
إذا حصل مرشحان أو أكثر على أصوات متساوية في أدنى مستواها بما يجاوز عدد أعضاء مجلس الأمة في الانتخابات العامة أو بما يجاوز العدد المطلوب انتخابه في الانتخابات التكميلية، اقترعت اللجنة العليا للانتخابات فيما بين المتساوين وفاز بالعضوية من تعينه القرعةقدم نواب كتلة العمل الشعبي والنائب حسن جوهر اقتراحا بقانون بتعديل احكام القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية وجاءت مواد الاقتراح كالتالي:
«مادة أولى»
يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه النص التالي:
يكون الترشيح لعضوية مجلس الأمة فرديا، ويعطى كل مرشح رقما وفقا لأحكام المادة الثانية مكررا من هذا القانون.
وتقدم طلبات الترشيح ـ موقعة من المرشح ـ على النموذج المعد لذلك خلال عشرة أيام اعتبارا من اليوم التالي لنشر مرسوم أو قرار الدعوة للانتخابات العامة أو الانتخابات التكميلية بحسب الأحوال، ولا يجوز بعد ذلك التنازل عن الترشيح.
«مادة ثانية»
تضاف إلى القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه أربع مواد جديدة بأرقام مادة ثانية مكررا، مادة ثانية مكررا (أ)، مادة ثانية مكررا (ب)، مادة ثانية مكررا (ج) نصها جميعا كالأتي
مادة ثانية مكررا
يعطى لكل مرشح رقم، وتحدد أرقام المرشحين لكل دائرة انتخابية بتسلسل يبدأ برقم محدد وينتهي بانتهاء المرشحين في الدائرة، ويكون تحديد أرقام المرشحين في ورقة التصويت عن طريق قرعة علنية تجريها إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بين جميع المرشحين وذلك في الساعة التي تعينها الإدارة في اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح وفقا لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتعلن الإدارة المذكورة في اليوم ذاته أسماء جميع المرشحين ونتائج إجراء القرعة برقم كل مرشح.
وتتولى وزارة الداخلية إعداد ورقة التصويت على أن تتضمن كل ورقة بشكل واضح أرقام المرشحين في جميع الدوائر الانتخابية، دون أن تشتمل ورقة التصويت على أسماء المرشحين.
مادة ثانية مكررا (أ)
يدلي كل ناخب بصوته في الدائرة الانتخابية المقيد فيها، ويكون له الحق في التصويت لعدد لا يزيد على أربعة مرشحين على أن يكون من بينهم مرشح واحد على الأقل من الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب وذلك بحسب أرقام المرشحين وفقا لأحكام المادة الثانية مكررا من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للناخب أن يدلي بصوته لعدد لا يزيد على ثلاثة مرشحين في دائرة أو في دوائر غير الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب، وتعتبر ورقة التصويت باطلة إذا أدلى الناخب بصوته بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة ثانية مكررا (ب)
تشكل لجنة عليا للانتخابات من ثلاثة مستشارين يصدر بتعيين رئيسها وأعضائها قرار من وزير العدل بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء، وينضم إليهم رؤساء اللجان الرئيسية لجميع الدوائر الانتخابية.
وتنقل نتائج التصويت في كل دائرة انتخابية بعد اعتمادها والإعلان عنها إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات لتجميعها وإعلان النتائج النهائية للانتخابات والتوقيع عليها من قبل رئيس اللجنة العليا وأعضائها ورؤساء اللجان الرئيسية لجميع الدوائر الانتخابية.
مادة ثانية مكررا (ج)
يعلن فوز أول خمسين من المرشحين في الانتخابات العامة وأول عدد مطلوب انتخابه من المرشحين في الانتخابات التكميلية الذين حصلوا على اكبر عدد من الأصوات الصحيحة التي أعطيت، فإذا حصل مرشحان أو أكثر على أصوات متساوية في أدنى مستواها بما يجاوز عدد أعضاء مجلس الأمة في الانتخابات العامة أو بما يجاوز العدد المطلوب انتخابه في الانتخابات التكميلية، اقترعت اللجنة العليا للانتخابات فيما بين المتساوين وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.
ولكل مرشح أو وكيله أن يطلب من اللجنة العليا للانتخابات إعادة تجميع النتائج النهائية للانتخابات إذا تقدم بما يكفي من الأسباب التي تبين وقوع خطأ في هذا التجميع.
«مادة ثالثة»
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
«مادة رابعة»
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من الفصل التشريعي الرابع عشر ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذه.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون «تنص المادة 81 من الدستور على أن تحدد الدوائر الانتخابية بقانون وقد صدر القانون رقم 6 لسنة 1971م بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وهو الذي الغي بالمرسوم بالقانون رقم 99 لسنة 1980م الذي قسم الكويت إلى خمس وعشرين دائرة انتخابية على أن تنتخب كل دائرة عضوين للمجلس، ثم عدل الجدول المرافق بالقانون رقم 5 لسنة 1996م، كما الغي المرسوم بالقانون المشار إليه بالقانون رقم 42 لسنة 2006م بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة الذي يقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية ينتخب كل منها عشرة أعضاء.
وإذ كان الهدف من صدور القانون رقم 42 لسنة 2006م المشار إليه هو محاولة الحد مما شاب نظام الانتخابات من مثالب امتدت إلى مشاكل متعلقة بالموطن الانتخابي، وجداول الانتخاب والتعصب بمختلف أشكاله وتفاوت عدد الناخبين بين مختلف الدوائر الانتخابية، وما ينتج عنه من عدم عدالة توزيع عدد الناخبين المسجلين في مختلف الدوائر على أساس متوازن، وما تبين كذلك من اتساع نطاق ظاهرة شراء الأصوات بصور مختلفة ممن فسدت ضمائرهم، أو غير ذلك من إغراءات أخرى مما يفضي إلى إهدار المصلحة العامة لقاء منفعة مادية فردية ومصلحة غير مشروعة للمرشحين، فإنه من المؤكد ان إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بجعلها خمس دوائر على الرغم من أهميته ومعالجته لبعض تلك المثالب وبنسبة معقولة، إلا أن التصدي لها بشكل يحقق العدالة التامة والمساواة المطلقة على امثل وجه دون الحاجة إلى إعادة النظر في إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بين الحين والآخر، إنما يتحقق بجعل الكويت دائرة انتخابية واحدة.
ولما كان عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها بحكم المادة 108 من الدستور بمعنى انه الأمين المختار لكي يرعى المصلحة العامة على مستوى الدولة لا في حدود منطقة بذاتها، ما قد يصرف جانبا من عنايته في ممارسة وظيفته النيابية عن النظرة الشاملة، فضلا عن انحصار استعمال الناخب لحقوقه الانتخابية في الدائرة التي بها موطنه وهو إجراء لابديل عنه في حالة تعدد الدوائر، يقعده عن إمكان اختيار أصلح المرشحين على مستوى الدولة بأسرها ما يؤدي إلى تقييد حرية الناخب أو دفعه إلى اتخاذ موقف سلبي في حالة افتقاده للمرشح الذي يعتقد أنه جدير بثقته، لكل ذلك بات من الأوفق لعلاج عيوب تعدد الدوائر الانتخابية، وحتى يأتي المجلس التشريعي ثمرة اختيار حر مطلق على أساس مفاضلة مجردة رحبة النطاق تتيح أمام الناخب فرصة إعطاء صوته لمن يعتقد انه هو الأصلح، وذلك بإفساح مجال الانتخاب أمامه، وإطلاق حقه في اختيار ممثله من نطاق الدائرة الانتخابية المحددة إلى أفق ابرح مدى وأصوب هديا وذلك بجعل الكويت دائرة انتخابية واحدة، وهذا ما يحقق العدالة والمساواة المطلقة لكل من الناخب والمرشح على حد سواء، فحرية الناخب مطلقة في التصويت للقائمة التي يختارها، والعدالة والمساواة في عدد الأصوات التي يحتاجها كل مرشح دون تفضيل مرشح للفوز على آخر محققة كذلك بصورة مطلقة، إذ أن الفوز لا يمكن أن يتحقق لأي مرشح إذا كان أحد غيره من بين المرشحين قد حصل على عدد من الأصوات أكثر منه ولو بصوت واحد ولم يعلن فوزه، وغني عن البيان أن هذه العدالة والمساواة المطلقة التي تتحقق في الدائرة الواحدة دون أي أفضلية لناخب أو مرشح على ناخب أو مرشح آخر، لا يمكن بل يستحيل أن تتحقق في حالة تعدد الدوائر الانتخابية، مهما بذل من محاولات في سبيل ذلك.
ومن اجل ما سلف بيانه اعد اقتراحا بقانون على أن تكون الكويت دائرة انتخابية واحدة، إلا انه بعد التساؤلات التي طرحت عن إمكانية تحقيق ما سلف دون الحاجة إلى تغيير في الدوائر الانتخابية، رئي أن تحقيق العدالة والمساواة مع الإبقاء على تعدد الدوائر يمكن بإطلاق حرية الناخب وإعطائه كامل الحق في أن يدلي بصوته ـ وفي الحدود والقيود المقررة له في القانون ـ لمن يرغب التصويت له في أي من الدوائر الانتخابية ومن اجل ذلك اعد هذا الاقتراح بقانون ناصا في مادته الأولى على تعديل نص المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه بحيث يكون الترشيح لعضوية مجلس الأمة فرديا، ويعطى كل مرشح رقما وفقا لأحكام المادة الثانية مكررا من هذا القانون.
وأوردت كذلك على أن تقدم طلبات الترشيح ـ موقعة من المرشح ـ على النموذج المعد لذلك خلال عشرة أيام اعتبارا من اليوم التالي لنشر مرسوم أو قرار الدعوة للانتخابات العامة أو الانتخابات التكميلية بحسب الأحوال، وتحوطا لما يثار عن وقوع اتفاقات ربما كانت مخالفة للقانون تتم على ضوئها انسحابات تثير التساؤلات أحيانا نصت هذه المادة على عدم جواز التنازل عن الترشيح وغني عن البيان أن ذلك لا يشمل حالة الوفاة أو فقدان المرشح لشرط من شروط الترشيح.
وتضمن الاقتراح بقانون إضافة أربع مواد جديدة إلى القانون المشار إليه بأرقام مادة ثانية مكررا، مادة ثانية مكررا (أ)، مادة ثانية مكررا(ب)، مادة ثانية مكررا (ج):
حيث نصت المادة الثانية مكررا على ان «يعطى لكل مرشح رقم، وتحدد أرقام المرشحين لكل دائرة انتخابية بتسلسل يبدأ برقم محدد وينتهي بانتهاء المرشحين في الدائرة، ويكون تحديد أرقام المرشحين في ورقة التصويت عن طريق قرعة علنية تجريها إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بين جميع المرشحين وذلك في الساعة التي تعينها الإدارة في اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح وفقا لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتعلن الإدارة المذكورة في اليوم ذاته أسماء جميع المرشحين ونتائج إجراء القرعة مشتملة على رقم كل مرشح».
ونصت المادة كذلك على أن تتولى وزارة الداخلية إعداد ورقة التصويت على أن تتضمن كل ورقة بشكل واضح أرقام المرشحين في جميع الدوائر الانتخابية، دون أن تشتمل ورقة التصويت على أسماء المرشحين، وقد أرفق مع الاقتراح بقانون نموذج لما يمكن أن تكون عليه ورقة التصويت ـ بافتراض إجراء قرعة لتحديد أرقام المرشحين في كل دائرة انتخابية ـ دون أن يكون هذا النموذج جزءا من القانون ما لم يتقرر غير ذلك.
أما المادة الثانية مكررا (أ) فقد نصت على أن:
يدلي كل ناخب بصوته في الدائرة الانتخابية المقيد فيها، ويكون له الحق في التصويت لعدد لا يزيد على أربعة مرشحين على أن يكون من بينهم مرشح واحد على الأقل من الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب وذلك بحسب أرقام المرشحين وفقا لأحكام المادة الثانية مكررا من هذا القانون.
ونصت هذه المادة في فقرتها الثانية على انه:
مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للناخب أن يدلي بصوته لعدد لا يزيد على ثلاثة مرشحين في دائرة أو في دوائر غير الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب، وتعتبر ورقة التصويت باطلة إذا أدلى الناخب بصوته بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
ومؤدى ذلك أن الناخب وان كان حرا في اختيار المرشحين في أي من الدوائر الانتخابية انسجاما مع أحكام المادة 108 من الدستور التي تنص على أن عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها، وبالتالي لابد أن يكون من حق الناخب أن يقرر من يختار بشكل أرحب وان يفاضل بين جميع المرشحين، إلا أن هذا الحق قد قيد بشرط أن يدلي الناخب لمرشح واحد على الأقل في الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب ولكن ذلك لا يمنع من أن يدلي بجميع أصواته للمرشحين في الدائرة الانتخابية المقيد فيها، فإن أدلى بصوته لمرشح واحد أو لمرشحين اثنين أو لثلاثة مرشحين أو لأربعة مرشحين في الدائرة الانتخابية المقيد فيها كانت ورقة التصويت صحيحة وإن لم يدل بصوته لأي مرشح في أي من الدوائر الانتخابية غير الدائرة الانتخابية المقيد فيها مادام لم يجاوز العدد المسموح به وهو التصويت لأربعة مرشحين وإن كانوا جميعا من الدائرة الانتخابية المقيد فيها، على انه في المقابل فإن ورقة التصويت تعتبر باطلة إذا تضمنت ترشيح أي عدد من المرشحين في دائرة أو دوائر انتخابية غير الدائرة الانتخابية المقيد فيها حتى وان لم يجاوز الناخب العدد المسموح له انتخابهم في الدوائر الانتخابية غير الدائرة المقيد فيها وهو ثلاثة مرشحين مادام لم يدل بصوته لمرشح واحد على الأقل في الدائرة الانتخابية المقيد فيها.
وتوضيحا لذلك فإن أوراق التصويت تكون صحيحة إذا أدلى الناخب بصوته على النحو المبين بالجدول رقم (1).
وما عدا ذلك فان جميع أوراق التصويت تكون باطلة ومن ذلك إذا كان الناخب قد أدلى بصوته على النحو المبين بالجدول رقم (2).
ونصت المادة الثانية مكرر «ب» على تشكيل لجنة عليا للانتخابات من ثلاثة مستشارين يصدر بتعيين رئيسها وأعضائها قرار من وزير العدل بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء، وينضم إليهم رؤساء اللجان الرئيسية لجميع الدوائر الانتخابية على أن تنقل نتائج التصويت في كل دائرة انتخابية بعد اعتمادها والإعلان عنها إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات لتجميعها وإعلان النتائج النهائية للانتخابات والتوقيع عليها من قبل رئيس اللجنة العليا وأعضائها ورؤساء اللجان الرئيسية لجميع الدوائر الانتخابية.
أما المادة الثانية مكررا (ج)
فقد نصت على ان يعلن فوز أول خمسين من المرشحين في الانتخابات العامة وأول عدد مطلوب انتخابه من المرشحين في الانتخابات التكميلية الذين حصلوا على اكبر عدد من الأصوات الصحيحة التي أعطيت، فإذا حصل مرشحان أو أكثر على أصوات متساوية في أدنى مستواها بما يجاوز عدد أعضاء مجلس الأمة في الانتخابات العامة أو بما يجاوز العدد المطلوب انتخابه في الانتخابات التكميلية، اقترعت اللجنة العليا للانتخابات فيما بين المتساوين وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.
وحتى تتاح الفرصة للمرشحين تم اقتراح تصحيح أي خطأ يكون قد وقع في تجميع أصوات المرشحين كما اعتمدت وأعلنت في مختلف الدوائر الانتخابية، أي أن اقتراح التصحيح يكون فقط على تجميع ما أعلن وليس على النتائج المعتمدة والمعلنة في الدوائر الانتخابية، فقد نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على حق كل مرشح أو وكيله في أن يطلب من اللجنة العليا للانتخابات إعادة تجميع النتائج النهائية للانتخابات إذا تقدم بما يكفي من الأسباب التي تبين وقوع خطأ في هذا التجميع.