Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» حصلت على نسخة من القانون الحكومي ويشمل 44 مادة
هيئة لمكافحة الفساد وكشف الذمة لرئيس الحكومة والوزراء ورئيس المجلس والنواب
10 أكتوبر 2011
المصدر : الأنباء
حصلت «الأنباء» على نسخة من مشروع القانون الذي ارسلته الحكومة الى اللجنة التشريعية في مجلس الامة والخاص بمكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية وجاءت مواد القانون كالتالي:
الاحكام العامة
مادة (1)
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين امام كل منها:
الهيئة: الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
الرئيس: رئيس مجلس امناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
الاتفاقية: اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
مادة (2)
تسري احكام هذا القانون على جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع كلها او جزء منها في الكويت او في احدى المؤسسات التابعة لها خارج الكويت ايا كانت طبيعة وجنسية مرتكبيها وتكون المحاكم الكويتية وحدها هي المختصة بنظر هذه الجرائم وفقا للقوانين النافذة.
مادة (3)
يعد في حكم الموظف العام في تطبيق احكام هذا القانون الاشخاص المنصوص عليهم في المادة (43) من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعيل بعض احكام قانون الجزاء.
الهيئة العامة لمكافحة الفساد
مادة (4)
تنشأ هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تسمى (الهيئة العامة لمكافحة الفساد) وتتبع وزير العدل.
مادة (5)
تتولى الهيئة اعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة الى مكافحة الفساد ووضع الآليات والخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية والمختصة، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
1- التحري عن جميع اوجه الفساد وجمع الادلة عنها.
2- تلقي التقارير والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة اليها ودراستها.
3- احالة الوقائع التي تنطوي على شبهة جرائم فساد الى الجهات القضائية المختصة.
4- التنسيق مع الجهات المختصة والمعنية قانونا نحو اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لالغاء او فسخ اي عقد تكون الدولة طرفا فيه او سحب امتياز او غير ذلك من الارتباطات اذا تبين انها قد ابرمت بالمخالفة لاحكام القوانين النافذة، او يجري تنفيذها بالمخالفة للعقد المبرم، وتلحق ضررا بالصالح العام.
5- دراسة وتقييم التشريعات والادوات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد بشكل دوري لمعرفة مدى فعالياتها واقتراح مشروعات التعديلات لها لمواكبتها للاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها الكويت او انضمت اليها، وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته بالتنسيق مع جميع اجهزة الدولة.
6- التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الاقليمية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الهادفة الى منع الفساد.
7- تمثيل الكويت في المؤتمرات والمحافل الاقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.
8- اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الاموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات المختصة.
9- التنسيق مع وسائل الاعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته.
10- اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة منظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الانشطة المناهضة للفساد ومكافحته.
11- دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والاقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والاطلاع على وضع الكويت فيها واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها.
12- جمع المعلومات المتعلقة بجميع صور واشكال الفساد والعمل على ايجاد قواعد بيانات وانظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية في قضايا الفساد في الداخل والخارج وفقا للتشريعات النافذة.
13- رفع تقرير سنوي الى مجلس الوزراء والى مجلس الامة يتضمن ما قامت به الهيئة من مهام واعمال خلال مدة التقرير، والنشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته والعوائق والنواقص والتوصيات المقترحة.
14- نشر ملخص الاحكام الباتة، الصادرة في جرائم الفساد وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
15- اي مهام واختصاصات اخرى تناط بها وفقا للقانون.
مادة (6)
يدير الهيئة مجلس امناء يتكون من سبعة اعضاء ممن تتوافر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة، من بينهم رئيس ونائب رئيس ويصدر بتعيينهم مرسوم.
مادة (7)
يشترط في عضو مجلس الامناء ما يلي:
أ – ان يكون كويتي الجنسية، حسن السيرة والسلوك والسمعة.
ب – الا يقل عمره عن اربعين عاما.
ت – ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الاقل.
ث – الا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد او في قضية مخلة بالشرف او بالامانة.
وأن يكون الرئيس بدرجة وزير، ونائب الرئيس بدرجة لا تقل عن درجة وكيل وزارة، ويكونا متفرغين للعمل بالهيئة تفرغا كاملا.
وتحدد مكافآت اعضاء مجلس الامناء بقرار من مجلس الوزراء.
مادة (8)
يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية:
1- رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2- الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة ذات الصلة باختصاصاتها.
3- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف وذلك دون الاخلال باحكام المادتين 5 و38 من المرسوم بقانون بشأن الخدمة المدنية.
4- اقتراح مشروعات التشريعات المتعلقة بعمل الهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء.
5- تشكيل لجنة أو أكثر إذا رأى ذلك ضروريا لعمله على ان تحدد مهامها في قرار تشكيلها.
6- إقرار مشروع موازنة الهيئة والحساب الختامي قبل عرضها على الجهات المختصة.
7- اقرار التقرير السنوي عن أعمال الهيئة.
8- اعتماد اللوائح المنظمة لعمل الهيئة.
9- أي مهام أخرى ذات علاقة بعمل الهيئة وأهدافها يعرضها الرئيس عليه او اثنان من اعضائه.
مادة (9)
يؤدي الرئيس قبل مباشرة مهامه اليمين القانونية امام الأمير كما يؤدي نائب الرئيس واعضاء المجلس وشاغلو الوظائف في الهيئة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية ذات القسم أمام الرئيس.
وتكون صيغة اليمين كما يلي:
«أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والأمير وان احترم الدستور وقوانين الدولة، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».
مادة (10)
1- مدة عضوية مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
2- اذا خلا موقع الرئيس أو أي من أعضاء مجلس الأمناء لأي سبب، يتم تعيين بديل له وفقا للمادة (6) من هذا القانون على ان يكمل العضو الجديد مدة سلفه.
مادة (11)
يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى الشؤون الفنية والإدارية والمالية وفق ما يلي:
1- يكون للهيئة مدير عام ونائب للمدير العام أو اكثر يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الأمناء ويكونون مسؤولين أمام الرئيس عن ادارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي وتحدد اللائحة التنفيذية مهامهم واختصاصاتهم.
2- تختار الهيئة كادرها الإداري والفني من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية وبشفافية وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
3- للهيئة أن تستعين بمن تراه من الخبراء أو المستشارين أو من موظفي الجهاز الإداري للدولة لإنجاز مهامها.
مادة (12)
يصدر الرئيس قرارا يحدد الموظفين بالهيئة الذين لهم صفة الضبطية القضائية وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال التي يقومون بها بناء على هذه الصفة.
مادة (13)
تؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا القانون ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شؤونها بأية صورة كانت.
مادة (14)
يحظر على اعضاء مجلس الأمناء وعلى العاملين بالهيئة افشاء اي سر او معلومات او بيانات وصلت الى علمهم بسبب ادائهم لمهامهم ويظل هذا الحظر بعد انتهاء الخدمة.
مادة (15)
يحظر على أي من الموظفين بالهيئة في أثناء توليه لعمله الأمور التالية:
1- القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا عن غيره أو توكيل غيره في ذلك.
2- ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر، بما في ذلك أن يشغل منصبا أو وظيفة في أي شركة، أو في الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة او الخاصة.
3- المشاركة في عضوية مجلس إدارة أو تقديم أي خدمة أو استشارة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي جهة بمقابل او غير مقابل.
4- تقاضي مقابل مادي او عيني بشكل مباشر أو غير مباشر من أي جهة.
مادة (16)
تصدر الهيئة لائحة للسلوك الوظيفي تضمن تجنب تضارب المصالح والممارسات الأخرى غير المرغوب فيها، وتنظيم نشاطات اعضائها والعاملين بها الحاليين والسابقين في المجالات الخاضعة للتنظيم وفقا لهذا القانون.
مادة (17)
1- يكون للهيئة موازنة مستقلة ضمن الموازنة العامة للدولة يقترحها الرئيس ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للموازنة العامة للدولة.
2- تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر أبريل من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس من العام التالي، أما السنة المالية الأولى للهيئة فتبدأ من تاريخ سريان أحكام هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس من العام التالي.
التعاون المحلي والدولي
مادة (18)
على كل من علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنها للهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها لتتولى دراستها للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وتباشر الهيئة من تلقاء نفسها دراسة جرائم الفساد المنشورة في وسائل الاعلام.
مادة (19)
تكفل الهيئة للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد توفير الحماية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقا للقوانين المعمول بها.
مادة (20)
يطبق بشأن التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد الاحكام الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي صادقت عليها دولة الكويت او انضمت اليها.
جرائم الفساد
مادة (21)
تعتبر جرائم فساد في نطاق تطبيق هذا القانون الجرائم الاتية:
1- جرائم الاعتداء على الاموال العامة المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار اليه بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالمناقصات العامة والمزايدات والممارسات.
2- الرشوة واستغلال النفوذ المنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لقانون الجزاء المشار اليه.
3- جرائم غسيل الأموال المنصوص عليها في القانون رقم 35 لسنة 2002 المشار اليه.
4- جرائم التزوير والتزييف المنصوص عليها في قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المشار اليه.
5- الجرائم المتعلقة بسير العدالة المنصوص عليها في قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المشار اليه.
6- جرائم الكسب غير المشروع المنصوص عليها في هذا القانون.
7- جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2003 المشار اليه.
8- جرائم التهرب الضريبي المنصوص عليها في المرسوم رقم 3 لسنة 1955 في شأن ضريبة الدخل والقوانين والمعدلة له.
9- جرائم إعاقة عمل الهيئة أو الضغط عليها لعرقلة أدائها لواجباتها أو التدخل في اختصاصاتها او الامتناع عن تزويدها بالمعلومات المطلوبة والمنصوص عليها في هذا القانون.
10- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة المشار اليه.
11- أي جرائم أخرى ينص عليها قانون آخر ووصفها من جرائم الفساد.
مادة (22)
تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتعقب وضبط وحجز واسترداد والتحفظ على الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد وفقا للاحكام والقواعد والاجراءات المقررة في القوانين النافذة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الكويت او انضمت اليها، ولا يتم استرداد الأموال والعائدات الا بحكم قضائي نهائي.
مادة (23)
يجب على الهيئة فور علمها بوقوع احدى جرائم الفساد القيام بجمع الاستدلالات بشأنها، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم، وكذلك طلب موافاتها بأي بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها، ولها أن تقرر إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.
مادة (24)
للهيئة مخاطبة واستدعاء المعنيين من الموظفين العموميين أو موظفي القطاع الخاص أو أي شخص له علاقة، للاستفسار والتحري حول واقعة تتعلق بالفساد وفقا للتشريعات النافذة.
مادة (25)
لموظفي الهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية القيام بالتفتيش بعد الحصول على اذن من الجهة المختصة وفقا للاجراءات المقررة في قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
مادة (26)
اذا كان من نسب اليه الفساد احد الاشخاص الذين يستوجب الدستور او القانون شكلا او اجراءات خاصة للتحقيق معه او ملاحقته قضائيا تتبع بشأنه تلك الاجراءات.
مادة (27)
تعتبر المراسلات والمعلومات والبلاغات المتصلة بجرائم الفساد وما يجري في شأنها من فحص او تحقيق من الاسرار التي يجب المحافظة عليها ويجب على كل من له علاقة بتنفيذ هذا القانون عدم افشائها الا وفق القانون.
مادة (28)
تطبق في شأن اجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة في جرائم الفساد والكشف عن الذمة المالية القواعد والاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراءات والمحاكمة الجزائية.
الكشف عن الذمة المالية
مادة (29)
تسرى أحكام هذا الباب على الفئات التالية:
1- رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
2- رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس الامة.
3- رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
4- رئيس ديوان المحاسبة ونوابه.
5- رئيس ونائب رئيس واعضاء المجلس البلدي.
6- رئيس ونائب رئيس واعضاء لجنة المناقصات المركزية.
7- رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس ادارة الجمعيات التعاونية.
8- رئيس ونائب رئيس واعضاء المجالس والهيئات واللجان التي يصدر بتشكيلها وتعيين اعضائها مرسوم.
9- من يشغل وظيفة بدرجة وزير.
10- رجال القضاء والنيابة العامة واعضاء ادارة الفتوى والتشريع واعضاء الادارة العامة للتحقيقات واعضاء الادارة القانونية في بلدية الكويت.
11- أعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي.
12- شاغلو الوظائف القيادية وتشمل الوظائف من الدرجة الممتازة ووظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين في الوزارات والادارات الحكومية ومن في مستواهم في الجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة وديوان المحاسبة.
13- الموظفون المدنيون والعسكريون الذين لهم شأن في عقود المقاولات او التوريدات او الاشغال العامة المتعلقة بالدولة او الهيئات او المؤسسات العامة او الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها.
14- الاعضاء الذين تعينهم الحكومة في ادارات الشركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة بأي نسبة كانت وسائر اعضاء مجالس الادارة الآخرين التي تملك الحكومة اكثر من نصف رأسمالها.
مادة (30)
على كل من الاشخاص المنصوص عليهم في المادة السابقة ان يقدم اقرارا بذمته المالية خلال تسعين يوما من تاريخ تعيينه وخلال ذات المدة من تاريخ تركه لمنصبه، ويقدم الاقرار كذلك كل خمس سنوات ما بقي الشخص في منصبه او عضويته وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء هذه المدة.
وتبدأ مدة تقديم الاقرار بالنسبة لمن هم في وظائفهم من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ويتضمن اقرار الذمة المالية جميع عناصرها وقت تقديمه وعند انتهاء الوظيفة، ويقدم الاقرار الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد في ظرف مغلق مدون عليه عبارة «سري» ولا يجوز فضه الا بمعرفة الجهة التي ستتولى فحصه وفقا للاجراءات التي يصدر بها مرسوم.
مادة (31)
يتولى فحص اقرارات الذمة المالية جهاز يرأسه احد وكلاء محكمة التمييز، ويتألف من لجنة او اكثر تشكل كل منها برئاسة احد وكلاء محكمة التمييز او احد وكلاء محكمة الاستئناف، ويعاونهم عدد كاف من رجال القضاء ممن لا تقل درجاتهم عن وكيل محكمة يتم ندبهم بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء ويكون للجهاز عدد كاف من الموظفين للقيام بالاعمال الادارية والكتابية يندبون لهذا الغرض.
مادة (32)
تتولى اللجان المشار اليها في المادة السابقة فحص اقرارات الذمة المالية ولها في سبيل ذلك ان تطلب من الجهات المختصة التحري عن عناصر الذمة المالية لمقدمي الاقرارات وله ان يطلب من الجهات المعنية أي بيانات او ايضاحات وله عند الاقتضاء وبعد استئذان النيابة العامة طلب أي بيانات او ايضاحات من البنوك.
مادة (33)
اذا تبين من فحص عناصر الذمة المالية لاحد مقدمي الاقرار ان لديه زيادة في ذمته المالية او لاولاده القصر لم يستطع تبريرها اعتبرت ناتجة عن كسب غير مشروع ويتم احالة التقرير مشفوعا بنتيجة الفحص الى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
العقوبات
مادة (34)
يسري بشأن الجرائم والافعال المبينة في المادة 21 من هذا القانون العقوبات والجزاءات المقررة في القوانين النافذة بما فيها هذا القانون.
مادة (35)
يعاقب كل من الاشخاص المبينين او المنصوص عليهم في المادة 29 من هذا القانون حقق كسبا غير مشروع بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعة آلاف دينار ولا تقل عن ألفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار ولا تقل عن الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من هؤلاء الاشخاص ضمن اقرار الذمة المالية معلومات غير صحيحة مع علمه بذلك.
ويترتب على حكم الادانة في الجريمتين المشار اليهما حرمان المحكوم عليه من تولي الوظائف العامة او الترشح لعضوية المجالس او التعيين فيها مدة عشر سنوات ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وفي جميع الاحوال يحكم برد ضعف مبالغ الكسب غير المشروع ومصادرتها.
ويترتب على حكم الادانة في الجريمتين المشار اليهما حرمان المحكوم عليه من تولي الوظائف العامة او الترشح لعضوية أي هيئة نيابية مدة خمس سنوات ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وفي جميع الاحوال يحكم برد ضعف مبالغ الكسب غير المشروع ومصادرتها.
مادة (36)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادتين 14 و15 من هذا القانون.
مادة (37)
كل مكلف بتقديم اقرار بالذمة المالية يتخلف عن تقديمه في الموعد المحدد بغير عذر مقبول يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن خمسة آلاف دينار ولا تقل عن ثلاثة آلاف دينار.
مادة (38)
اقرارات الذمة المالية سرية ولا يجوز افشاء أي معلومات عن اقرارات الذمة المالية التي تقدم الى الهيئة، ودون اخلال بالمسؤولية المدنية والتأديبية يعاقب كل من يخالف هذا الحظر او من يطلع او يحاول الاطلاع عليها دون ان يكون مخولا بالاطلاع على الاقرارات وكذلك كل من يسرب او ينشر او يذيع بأي وسيلة او يحتفظ لنفسه او لغيره بنسخة او بصورة ضوئية من اي اقرار ذمة مالية قدم الى الهيئة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار ولا تقل عن ثلاثة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
مادة (39)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على الف دينار ولا تقل عن مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام البند 9 من المادة 21 والمادة 27 من هذا القانون.
مادة (40)
يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بابلاغ الهيئة او جهة التحقيق بوجود اتفاق جنائي لارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وبمن اشتركوا فيه قبل البدء في تنفيذها، ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد اتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز لها ذلك اذا مكن الجاني – في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين او ضبط الاموال موضوع الجريمة او على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
مادة (41)
لا تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي المدة ولا تسري عليها مدد سقوط الدعوى الجزائية او العقوبة المحكومة بها المبينة في المادتين 4 و6 من قانون الجزاء، ولا تسري على دعاوى الاسترداد والتعويض المتعلقة بجرائم الفساد مدد السقوط او التقادم المقررة في القانون.
مادة (42)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء ويكون اصدار هذه اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به.
مادة (43)
يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
مادة (44)
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.