Note: English translation is not 100% accurate
بتوجيهات سمو الشيخ سالم العلي وقرار من الشيخ مشعل الأحمد
الحرس الوطني يقرر شروطاً موضوعية لمنح الأعمال الممتازة
11 أكتوبر 2011
المصدر : الأنباء


مشعل الأحمد: القرار الجديد تم إعداده بعد دراسة وافية ومستفيضة ويمثل قفزة نوعية ودافع لمنتسبي «الحرس»
نسعى لتوفير بيئة مهنية عادلة يحصل كل صاحب حق خلالها على حقه بموجب القوانين واللوائح والنظم
الالتزام بتنفيذ الخطة الإستراتيجية معيار رئيسي لمنح المكافأة أو الحرمان منها لارتباطها بالأهداف الوطنيةبتوجيهات سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، أصدر الشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني قرارا ينظم منح مكافأة الأعمال الممتازة للقادة والضباط وضباط الصف والأفراد بناء على شروط وضوابط موضوعية ترتكز على معايير الكفاءة والانضباط والتفاني في العمل والتفهم الكامل لطبيعة المهام التي يقوم بها الحرس الوطني وكذلك معدلات انجاز الأعمال المخططة ضمن الموسم التدريبي السنوي من خلال 8 مواد حاكمة، تحدد شروط الاستحقاق ودواعي الحرمان لهذا الحافز التشجيعي السنوي بقواعد عادلة.
وبهذه المناسبة أكد الشيخ مشعل الأحمد أن القرار الجديد وما احتواه من مواد تم اعدادها بعد دراسة وافية ومستفيضة يعد قفزة نوعية ودافعا جديدا للمنتسبين كافة لبذل المزيد من الجهد والعطاء للارتقاء بمستوى الأداء ومواصلة عملية التطوير التي يجريها الحرس الوطني في شتى قطاعات العمل، مشيرا إلى أن مكافأة الأعمال الممتازة بموجب هذا القرار ستصل إلى مستحقيها ممن تنطبق عليهم شروط الإجادة والجدية والالتزام والانجاز في العمل والأداء المتميز وسيستثنى منها غير المجيدين، بما يوفر بيئة مهنية عادلة يحصل كل صاحب حق خلالها على حقه بموجب القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في هذا الجانب.
كما أشار إلى أن الحرس الوطني وضع خطة استراتيجية طموحة (2010 ـ 2015) بذلت فيها وحدات (الحرس) القيادية والتنفيذية قصارى جهودها وبدأت تحقق نتائج ايجابية انعكست على مجمل أداء الوحدات بشكل ملحوظ ساهم في تطوير منظومة العمل بالمؤسسة بما يتناسب مع حجمها ودورها في منظومة الدفاع والأمن، مشددا على أن الالتزام بتنفيذ جوانب الخطة وفي توقيتاتها المحددة سيكون معيارا رئيسيا لمنح المكافأة أو الحرمان منها، وذلك لاعتبارات متصلة بأهمية العمل وارتباطه بالأهداف الوطنية والخطة التنموية للدولة.
هذا ويحدد القرار ضوابط معينة لمنح المكافأة تشترط مضي سنة على التحاق العسكري بالخدمة شريطة ألا يخضع لإحدى الحالات التي تؤدي لحرمانه منها، على أن يكون مرشحا لاستحقاقها من قبل قائد وحدته وأن تنطبق شروط الاستحقاق على المرشحين اعتبارا من السنة الميلادية السابقة والتي يبحث فيها منح المكافأة بشرط حصول العسكري على تقدير لا يقل عن جيد جدا في آخر تقرير سنوي له، فيما حددت المادة الثالثة قيمة المكافأة والفئات المستحقة لها على جميع المستويات القيادية والتنفيذية وكذلك بالنسبة لضباط الصف والأفراد.
كما ركز القرار في مادته الرابعة على الدواعي التي تؤدي لحرمان العسكري من المكافأة إذا بلغ مجموع اجازاته المرضية ثلاثة أشهر فأكثر متفرقة أو مجمعة أو كان موفدا للعلاج بالخارج أو مرافقا لمريض للمدة نفسها، وكذلك اذا كان متفرغا أو مبعوثا للدراسة سواء داخل البلاد أو خارجها مدة تزيد على ستة أشهر، ويحرم منها أيضا من تم فصله من أي دورة بسبب الإهمال أو التقصير أو من تغيب عن العمل مدة سبعة أيام متصلة أو متفرقة ومن تعرض لعقوبة التوقيف مدة ستة أيام فأكثر أو عقوبة السجن أيا كانت مدته، وتنطبق شروط الحرمان على المعاقبين بالتكليف أو الخصم لمدة سبعة أيام متصلة أو متفرقة والمعاقبين بخمس عقوبات انضباطية والموقفين احتياطيا عن العمل والمعاقبين انضباطيا بالحرمان من بعض المزايا المالية وكذلك المتأخرون عن موعد الدوام الرسمي لأكثر من 40 ساعة خلال السنة الميلادية أو من ثبت في حقهم إهمال أو تقصير في تنفيذ الخطة الاستراتيجية من أمار الوحدات.
إلى ذلك، حدد القرار في مواده (5 و6 و7 و8) الأمور التنظيمية الخاصة بترتيبات منح مكافأة الأعمال الممتازة وإجراءات صرفها لمن تنطبق عليهم الشروط، كما أعطى للقيادة صلاحية تقدير قيمة المكافأة المنصوص عليها في المادة الثالثة بالزيادة أو النقصان وفقا لرؤيتها من واقع العمل.