Note: English translation is not 100% accurate
«الإدارية» أوقفت قرار «الداخلية» بشأن المسلم والجويهل والماجد والشويع.. والحمود أكد: أحترم الحكم وكلّفت الجهات المعنية بتنفيذه.. وحماد يعود لخوض الانتخابات
أزمة الشطب انفرجت
17 يناير 2012
المصدر : الأنباء









الحصبان: القانون لم يمنح وزير الداخلية أو أياً من اللجان التي يشكلها سلطة شطب اسم أي مواطن من جداول الانتخابات من غير طريق الطعن المقررة قانوناً
قرار الوزير بشطب اسم الطالب من الترشح لعضوية «الأمة» فاقد للشرعية
حكم «الجنح المستأنفة»لم ينسب أن يقضي بمعاقبة المتهم عن جريمة مخلة بالشرف أو بخيانة الأمانة وهي الحالات التي يحرم فيها الناخب من حق الانتخاب أو الترشيح
إفشاء السر جريمة قاصرة على موظف البنك طبقاً لأحكام القانون
فرج ناصر - مؤمن المصري - حسين البريكان ناصر الوقيت - سلطان العبدان
نزع حكم الدائرة الإدارية الثامنة بالمحكمة الكلية أمس والقاضي بوقف شطب المرشح د.فيصل المسلم ومعه 3 مرشحين آخرين منهم محمد الجويهل فتيل أزمة استحكمت حلقاتها وألقت بظلالها على انتخابات 2012 وهددت بتداعيات كثيرة ولا شك. حكم «الإدارية» أعاد المسلم والجويهل إلى سباق الانتخابات حيث قبلت المحكمة طعن كل منهما وحددت جلسة 30 أبريل لنظر الموضوع.
وأعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود عن كامل احترامه لحكم المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية القاضي بشطب بعض المرشحين لانتخابات مجلس الأمة.
وكلف الشيخ احمد الحمود الجهات المعنية باتخاذ اجراءات تنفيذ هذا الحكم معربا عن ثقته بقضائنا العادل. وأكد حرص «الداخلية» والتزامها الدائم بتطبيق القانون على الجميع.
د.فيصل المسلم شكر المحكمة التي «أنصفتني من حكومة أرادت الانتقام من مواطن مثل الأمة كنائب في محاسبة رئيس الوزراء» مشيرا الى أن «الموضوع أكبر من فيصل المسلم وأعظم من فرد، بل هو إرادة أمة انتقصت بحكم ومؤسسات اعتدي عليها».
أما النائب السابق ومرشح الـ «3» أحمد السعدون فقال: شطب المسلم باطل وطعنه كامل وحكم «الإدارية» عادل. وبعد صدور الحكم قال النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة سعدون حماد أمام حشود اجتمعت أمام منزله: بعد إلغاء قرار شطب المسلم قررت الاستمرار في الترشح للانتخابات. وأمس أقامت «المعارضة» مهرجانا خطابيا في ساحة الإرادة أكدت فيه ان قرار شطب المسلم كان سياسيا.
وطالبت المعارضة بضرورة إقرار قوانين مخاصمة القضاة واستقلال القضاء، مشيرة الى ان الحكومة لم تلتزم بنص المادة 50 من الدستور التي تقضي بفصل السلطات مع تعاونها.
وفي التفاصيل فقد قضت الدائرة الادارية الثامنة بالمحكمة الكلية امس برئاسة المستشار ناصر الاثري في الشق المستعجل بقبول طعون المرشحين د.فيصل المسلم ومحمد الجويهل وعواطف الماجد ومستحب الشويع وأمرت بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بشطبهم من كشوف المرشحين لمجلس الامة بدون اعلان. وحددت المحكمة جلسة 30 ابريل المقبل لنظر الموضوع.
وقد ترافع عن د.فيصل المسلم كل من المحامي دوخي الحصبان والمحامي الحميدي السبيعي. وقدم الحصبان مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 63 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 12/1/2012 بصفة مستعجلة والغاء ما يترتب عليه من اثار اخصها تمكين الطاعن من ادراج اسمه في جدول المرشحين في الانتخابات المقررة في 2/2/2012 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبموجب مسودته وبغير اعلانه وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه طبقا لنص المادة 191 من قانون المرافعات.
وفي الموضوع بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 63 لسنة 2012 والصادر بتاريخ 12/1/2012 والغاء جميع الآثار المترتبة عليه اخصها تمكين الطاعن من ادراج اسمه في جدول المرشحين في الانتخابات المقررة في 2/2/2012 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبموجب مسودته وبغير اعلانه وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه طبقا لنص المادة 191 من قانون المرافعات مع إلزام المعلن اليهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة الفعلية عملا بنص المادة 119 من قانون المرافعات.
وقال الحصبان في مرافعته الشفوية ان المقرر قانونا ان جداول الانتخابات هي المرجع النهائي لحق المواطن في مباشرة الانتخابات او الترشح لها، وهذا المرجع محكوم قانونا بجهة ادارية منوط بها اعداده ومواعيد محددة يتوقف عندها التدخل فيه وجهة قضائية قانونية يناط بها وحدها النظر فيما يرد على الكشوف من طعون.
1- فوزير الداخلية المدعى عليه الاول طبقا لحكم المادة (6) من القانون رقم 35/1962، يتولى اصدار القرارات بتقسيم اللجان الانتخابية وتأليفها وتحديد مقارها.
ويتوقف دور الوزير عند اصدار هذا القرار، وتتولي اللجان الانتخابية اعداد الجداول وتقديمها وحفظ احداها في مخفر الشرطة والاخرى بالامانة العامة لمجلس الامة (مادة 7).
2- واللجان الانتخابية هي التي تقوم بتحرير الجداول الانتخابية بتدوين اسم كل مواطن توافرت فيه في اول فبراير من كل عام الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية (مادة 7).
ويتم تحرير هذه الجداول او تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام. ولا يجوز اجراء اي تعديل في الجدول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين (مادة 8).
3- يتم نشر هذه الجداول في مكان بارز بمخافر الشرطة والاماكن العامة الاخرى التي يحددها وزير الداخلية كما ينشر في الجريدة الرسمية وذلك في الفترة من اول مارس الى الخامس عشر منه.
4- والطعن في جداول الانتخابات يكون لكل ذي شأن بطلب يقدم الى مخفر الشرطة المختص في موعد اقصاه اليوم العاشر من شهر ابريل، ويحال فورا الى المحكمة الكلية المختصة، ويفصل في الطعن نهائيا قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها.
٭ فالقانون لم يمنح وزير الداخلية، او ايا من اللجان التي يشكلها سلطة شطب اسم اي مواطن من جداول الانتخابات عن غير طريق الطعن المقررة قانونا، ولا يكون الشطب الا بقرار يصدر من قاضي يندبه رئيسه لنظر هذا الطعن.
٭ ولما كان المدعي، قد ادرج اسمه في جداول الانتخابات قبل صدور المرسوم بدعوة الناخبين رقم 447/2011 بتاريخ 20/12/2011 فإن صدور قرار من وزير الداخلية رقم 63/2012 بشطب اسم الطالب من الترشح لعضوية مجلس الامة في الانتخابات المقرر اجراؤها بتاريخ 2/2/2012م يكون فاقدا للشرعية القانونية من ناحية الاختصاص والشكل القانوني بما يعيبه ويوجب الغاءه.
٭ ويتصل بهذا الدفع القانوني، من ناحية الاختصاص استناد القرار المطعون فيه الى رأي لجنة فحص طلبات الترشيح لعضوية المجلس المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 4395/2011.
٭ فالقانون لم يفوض وزير الداخلية بتشكيل لجنة خاصة لفحص طلبات الترشيح لأن حق الترشيح ابتداء مقرر قانونا لكل من ادرج اسمه في جداول الانتخابات.
٭ أما لجنة او لجان (ادارة الانتخابات) فإن تشكيلها مقرر بمقتضى المادة 27 من القانون رقم 35/1962 وليس بقرار من وزير الداخلية.
٭ وهذه اللجنة منوط بها ادارة العملية الانتخابية ذاتها ولا شأن لها بصحة او فساد الجداول الانتخابية فليس من سلطتها شطب مرشح من جداول الانتخابات او حتى التوصية بذلك، وليس من سلطة وزير الداخلية اصلا اجراء هذا الشطب او تفويض غيره فيه.
٭ فسواء كان وزير الداخلية قد اصدر قرار الشطب مباشرة او بناء على توصية من اللجنة، فانه قرار معيب لصدوره من جهة لا تملك سلطة اصداره.
ثانيا: القرار معيب في سببه:
٭ القرار الاداري لابد ان يكون له سبب صحيح من حيث الواقع والقانون والمصلحة العامة، فاذا انتفى السبب بطل القرار واذا خالف السبب القانون او انتفت فيه المصلحة العامة فقد علة اصداره.
٭ والقرار المطعون فيه استند في اصداره كسبب الى الحكم الصادر في الجنحة رقم 11/2011 مستأنفة/8 بتاريخ 11/1/2012 دون بيان مفصل لمضمون الحكم او مقصده.
٭ وهذا الحكم لم ينسب ان يقضي بمعاقبة المتهم عن جريمة مخلة بالشرف او خيانة الامانة وهى الحالات التي يحرم فيها الناخب من حق الانتخاب او الترشح لعضوية مجلس الامة وانما كانت التهمة الموجهة اليه في تقرير الاتهام هي الاشتراك مع المتهم الاول (مدير فرع بنك برقان) في افشاء معلومات تتعلق بشؤون البنك والاستيلاء على مال مملوك للبنك.
٭ وقد قضت محكمة اول درجة بادانتهما في التهمة الاولى وبراءتهما من التهمة الثانية.
٭ ومحكمة الاستئناف برأت المتهم الاول من التهمة الاولى وأدانت المتهم الثاني فيها بدعوى انه شريك مع مجهول؟
٭ والدفاع في هذه الدعوى يعلم ان الحكم الاستئنافي ليس محلا للطعن قانونا ولكن ما تضمنه من وقائع وتسبيب يتعين وضعها في الاعتبار عند النظر الى ظروف الوقائع وحقوق المدعي كنائب عن الامة في كل دفاعه الذي كان مطروحا امام القضاء.
٭ والدفاع عن المدعي يضع بين يدي هذه الهيئة الموقرة اختصارا للوقت صورة من حكم محكمة الاستئناف وصورة من مذكرة دفاع المدعي امامها.
٭ ويخلص من ذلك كله الى الامور التالية:
أن افشاء السر، جريمة قاصرة على موظفي البنك طبقا لاحكام المادة (85) من القانون 28/2004 لتعديل القانون رقم 32/68 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي ولا يتعداه الى الكافة، بدعوى الاشتراك قبل وقوع الجريمة او بعدها.
أن اذاعة السر، بعد افشائه من موظفي البنك ليس محظورا قانونا، وهو غير متصل اصلا بافشاء السر، لان غير موظفي البنك غير مؤتمنين ابتداء على سر البنك وهم ليسوا مخاطبين بأحكام القانون رقم 32/68 المعدل.
أن المدعي، كان وقت عرض الشيك في مجلس الامة، بناء على طلب الحكومة، يمارس حقا قانونيا في الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية ولا مجال لمؤاخذته على ذلك او مساءلته قانونا.
٭ واذن، فليس في اذاعة (عرض الشيك) افشاء لسر كان المدعي مؤتمنا عليه، بل كان هذا العرض واجبا فرضه عليه قسمه القانوني كعضو في المجلس ان يحمي المصلحة العامة.
أ ـ واذن، فالواقعة المنسوبة للمتهم، لا تشكل بطبيعتها جريمة من جرائم الشرف او الامانة.
ب ـ وجرائم الشرف او خيانة الامانة، لا يترك تحديدها لهوى السلطة الادارية، تتأولها كما تشاء، وانما يتعين ان يصدر بها حكم قضائي صريح حتى لا يتوقف مصير حياة المواطنين في مباشرة حقوقهم الانتخابية والوظيفية في قبضة الجهة الادارية.
٭ وهذا ما اشار اليه قضاؤنا في «أن المشرع لم يورد تحديدا او حصرا للجريمة المخلة بالشرف والامانة بما مفاده انه ترك تقدير ذلك لمحكمة الموضوع في ضوء معيار عام مقتضاه ان يكون الجرم من الافعال التي ترجع الى ضعف في الخلق او انحراف في الطبع تفقد مرتكبها الثقة والاعتبار او الكرامة وفقا للمتعارف عليه في مجتمع من قيم وآداب وبما لا يكون معه الشخص اهلا لتولي المناصب العامة».
(الطعن رقم 1132/2004 اداري جلسة 24/1/2006)
٭ واذا كان لم يصدر حكم قضائي جازم بأن ما هو منسوب للمدعي في القضية المشار اليها، هو من القضايا المخلة بالشرف او الامانة فهل يمكن نتصور ان يكون ما صدر من المدعي وهو عضو مجلس الامة يدافع عن مصالحها العامة قد انحرف في طبعه وضعف خلقه الى المستوى الذي يحرمه من تولي المناصب العامة؟
٭ الدفاع هنا، ليس في مجال بيان سلطة المدعي وحقه المقرر في الدستور في ابداء ما يراه من اقوال كعضو في مجلس الامة دون مساءلته من اي جهة كانت فذلك كله كان قد دفع به امام المحكمة الجزائية بدرجتيها ولكنه في مجال هذه الدعوى، يؤكد ان الواقعة التي ادانه فيها الحكم لا تندرج قانونا وواقعا تحت مسمى جرائم مخلة بالشرف او خيانة الامانة، ويكون القرار الصادر بشطب اسمه من قائمة المرشحين معيبا في موضوعه وسببا واجب الالغاء.
لكل هذه الاسباب، وللاسباب الواردة في صحيفة الدعوى ولما تراه المحكمة من اسباب ادعى لتحقيق العدل، وحفظ الحقوق.
المسلم: فزعة أهل الكويت كانت لبلد المؤسسات
في أول تعليق له على حكم المحكمة الإدارية قال د.فيصل المسلم: أحمد الله وأشكره على فضله، ومن ثم اشكر اهل الكويت على فزعتهم ونهضتهم مع الحق، وفزعتهم لم تكن مع فيصل بل كانت لبلد المؤسسات والدستور ولارادة امة. وثنى بالشكر الى هيئة المحكمة لتصحيح اعوجاج بقرار تنفيذي من قبل وزير الداخلية مثل حكومة ارادت الانتقام من مواطن مثل الامة كنائب في محاسبة رئيس الوزراء، لم تكن صيغة الحكومة في قرارها بشطبي الا محاولة ـ مع الاسف ـ لملاحقة نائب. واشار المسلم ان الموضوع اكبر من فيصل المسلم واعظم من فرد، بل هذه ارادة امة انتقصت بحكم ومؤسسات اعتدي عليها ودستور اريد ان ينقح وإلغاء الجانب الرقابي فيه، كما شكر الشباب واهل الكويت على رفضهم لمثل هذا الانتقاص وان الشعب شريك في ادارة شؤونه وامواله. وتعليقا على تصريح وزير الداخلية، قال: اشعر بأن جميع اهل الكويت معي، مشيرا الى ان هناك فئة تريد الانتقام ومغرر بها وهناك من هو مخدوع ببعض الكلام نقول له الله يهديك، ونبارك لمساعد الرندي ببراءته وشهادته بالحق.
السعدون: شطب باطل وطعن كامل وحكم عادل
قال النائب السابق والمرشح احمد السعدون عن إلغاء قرار الشطب: شطب باطل، وطعن كامل وحكم عادل، نشكر الله، وكل من وقف مع الدستور.
الدلال: تأكيد لمبدأ الحصانة البرلمانية
ثمن مرشح الدائرة الثالثة محمد الدلال قرار المحكمة الإدارية بإلغاء قرار شطب د.فيصل المسلم وقال انه يعد انتصارا للدستور وتأكيدا لمبدأ الحصانة البرلمانية.
السلطان: شطب المسلم مخالف للدستور
أكد النائب السابق والمرشح خالد السلطان ان الحكم الذي صدر بحق د.فيصل المسلم مخالف للمادة 108 و110 من الدستور واستند الى سند في غير محله.
العبدالهادي: فك الاحتقان النفسي للناخبين
قال النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة م.ناجي العبدالهادي ان حكم المحكمة الادارية بالغاء قرار شطب المسلم انتصار للدستور وفك الاحتقان النفسي للناخبين.
حماد: الحكم انتصار للدستور
هنأ المرشح سعدون حماد الكويت بعودة المرشح د.فيصل المسلم للعرس الديموقراطي، مؤكدا ان حكم القضاء يعد انتصارا للقضاء والدستور.
الحويلة: المسلم مارس دوره الرقابي
أشاد النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة د.محمد الحويلة بقرار القضاء الكويتي العادل بإعادة د.فيصل المسلم وإلغاء قرار وزارة الداخلية بشطبه، وقال انه لا توجد اي مبررات لشطبه، حيث انه مارس دوره الرقابي الذي كفله له الدستور وأدى دوره وفق ما تمليه عليه المصلحة الوطنية كنائب في مجلس الأمة، مؤكدا ان هذا الحكم حكم تاريخي وانتصار للدستور.
طرقي: النائب حر داخل البرلمان
أكد المرشح طرقي سعود ان الغاء قرار شطب د.فيصل المسلم يؤكد دور النائب في حرية ما يطرح داخل البرلمان مهنئا المسلم على صدور هذا القرار، مشيدا بالقضاء العادل.