Note: English translation is not 100% accurate
قدمه نواب كتلة العمل الشعبي والصيفي
نواب يقترحون تعديل قانون محاكمة الوزراء للحد من حفظ البلاغات في حالة عدم الجدية
4 ابريل 2012
المصدر : الأنباء



قدم النواب مسلم البراك وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس ومحمد الخليفة والصيفي مبارك اقتراحا بقانون لتعديل بعض احكام القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء، وجاء الاقتراح كالتالي:
مادة أولى: يعدل نص الفقرة الاخيرة من المادة 3 من القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء على النحو التالي: «اما اذا تبين لها عدم جدية البلاغ امرت بحفظه، ويجب ان يكون قرار الحفظ مسببا، ولا يحول قرار الحفظ دون نظر اللجنة اي بلاغات اخرى تقدم ضد الوزير ذاته حول الوقائع ذاتها».
مادة ثانية: يعدل نص المادة 6 من القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء على النحو التالي: «على اللجنة بعد تمام التحقيق، اذا تبين لها ان هناك جريمة من الجرائم المبينة في المادة الثانية من هذا القانون، وان الادلة كافية، ان تعد قرار الاتهام وقائمة بأدلة الثبوت بالنسبة للوزير واي فاعلين آخرين وشركاء، وان تأمر بإحالة القضية الى المحكمة المنصوص عليها في المادة الثامنة، اما اذا اسفر التحقيق عن عدم وجود جريمة او ان الوقائع المنسوبة للوزير لا صحة لها او ان الادلة عليها غير كافية، امرت بحفظ التحقيق بقرار مسبب، وفي جميع الاحوال، يجب اخطار النائب العام فورا بنتيجة التصرف، وموافاته بصورة من الاوراق والتحقيقات التي تمت ويجب على النائب العام، في حالة صدور قرار من اللجنة بحفظ التحقيق، الطعن على هذا القرار امام دائرة الجنايات في محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من استلامه الاخطار المنصوص عليه في هذه المادة»، وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة مشورة في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه بقرار مسبب لا يقبل الطعن فيه بأي طريق، وعلى المحكمة قبل اصدار قرارها سماع اقوال المبلغ، ولها ان تسمع من ترى لزوم سماع اقواله او تكليف اللجنة باستيفاء اي نقص في التحقيق او استكمال الاوراق، وفي حالة قبول الطعن موضوعا، تعيد المحكمة الاوراق الى اللجنة، وعلى اللجنة ان تعد قرار الاتهام وقائمة بأدلة الثبوت المشار اليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعادة الاوراق اليها، وان تحيل القضية الى المحكمة المختصة.