Note: English translation is not 100% accurate
نواب: لا يجوز التجديد لقيادي يثبت عدم رده على ديوان المحاسبة
8 ابريل 2012
المصدر : الأنباء





قدم النواب خالد السلطان وعبداللطيف العميري وعبدالرحمن العنجري وعمار العجمي ود.عادل الدمخي اقتراحا بقانون بإضافة فقرة جديدة الى نهاية نص المادة 15 مكررا من المرسوم بالقانون 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمتعلقة بضوابط تجديد تعيين القياديين، مع إعطائه صفة الاستعجال. وجاء القانون:
مادة أولى: يضاف الى نهاية نص المادة 15 مكررا من المرسوم رقم 15/1979 المشار اليه، فقرة جديدة نصها الآتي: «وفي كل الأحوال، لا يجوز التجديد للقيادي في أي من الجهات التي تشملها الرقابة المالية لديوان المحاسبة، الذي يثبت عدم رده على ملاحظات الديوان، أو مكاتباته، أو يتأخر في الرد عليها دون مبرر، وكذلك القيادي الذي يثبت انه أتى تصرفا أو موقفا من شأنه ان يعوق الديوان عن مباشرة اختصاصاته في الرقابة المالية على الوجه الأكمل.