Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • السبت - 20 من الحجة 1447 - 6 يونيو 2026 - العدد: 17707
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • الرئيس الأميركي: نحقق نجاحاً كبيراً في إيران وأسعار النفط ستنخفض ربما لأقل مما كانت عليه
  • وزير الخارجية تلقى اتصالاً من نظيره المصري: تأكيد حق الكويت في اتخاذ جميع الإجراءات لصون سيادتها والحفاظ على أمنها
  • ماكرون: حان الوقت لاستئناف المحادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا
  • سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 107.95 دولارات
  • «الأرصاد»: طقس حار إلى شديد الحرارة ورياح مثيرة للغبار اليوم وغداً
  • «القوى العاملة»: استمرار الفرق التفتيشية والرقابية في متابعة أوضاع سوق العمل على مدار الساعة
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

قدمه من ثلاثة محاور وأدرجت على جدول أعمال جلسة 22 مايو الجاري

«الأنباء» تنشر نص استجواب الوسمي للشمالي

8 مايو 2012
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
دعبيد الوسمي
ضعف مراقبة البنك المركزي على القروض المقدمة من البنوك التهاون في تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير والمخالفات المالية الامتناع غير المبرر عن تحصيل ديون ثابتة ومستحقة للدولة رغم مرور مدد زمنية طويلة لاستحقاقها وبما يهدد بضياعها لتقادم الدعاوى التي تحمي استحقاقها قدم النائب د.عبيد الوسمي استجوابا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي من 3 محاور ادرج على جدول اعمال جلسة 22 الجاري جاء فيه: التزاما منا بواجبات القسم باحترام دستور الدولة وقوانينها وعملا بما هو مقرر لنا من صلاحيات في الرقابة واستنادا لنص المادة 100 من الدستور اتقدم بهذه الصحيفة لاستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى جاسم الشمالي باعتباره المسؤول امام البرلمان عن الاعمال الداخلة في اختصاصاته، وهديا بقرار المحكمة الدستورية رقم 8/2004 «تفسير دستوري» في شأن تفسير المادتين 100 و101 من الدستور الذي جاء فيه: وحيث انه لما تقدم وكان المفهوم الصحيح لدلالة النصوص الدستورية سالفة البيان مؤداه ان الاستجواب لا يكون موافقا للدستور اذا تخلفت مسألة الاختصاص الوزاري في الموضوعات والوقائع الواردة في الطلب المقدم من احد اعضاء مجلس الامة لاستجواب احد الوزراء استنادا الى احكام المسؤولية السياسية للوزير عن اعمال وزارته سواء كانت اعمالا اصلية يمارسها الوزير باعتباره الرئيس الاعلى لوزارته والتي يتولى تصريف شؤونها او تلك الاعمال التي عهد المشرع اليه بها في مجال التوجيه والاشراف والرقابة على المؤسسات العامة والهيئات والادارات المستقلة التابعة له او الملحقة به او بوزارته ما يندرج في نطاق الوصاية الادارية ومن صور الاعمال التي لا يجوز من الناحية الدستورية استجواب الوزير عنها لتخلف مسألة الاختصاص بشأنها تلك الاعمال السابقة التي صدرت منه قبل توليه الوزارة التي يحمل حقيبتها ايا كانت صفته وقت صدورها ومن تلك الصور ايضا الاعمال السابقة التي صدرت من وزير اخر او من الوزراء السابقين الذين تولوا الوزارة قبل تعيين الوزير المراد استجوابه وزيرا لها متى كانت هذه الاعمال السابقة قد تمت ولم تستمر في عهده بما ينتفي عنه الاختصاص بها والمسؤولية السياسية امام مجلس الامة عنها، اما اذا استمرت تلك الاعمال في عهد الوزير معيبة دون ان يتخذ بشأنها في حدود سلطته اجراء او تصرفا في مكنته قانونا لازالة العيب او اصلاحه فان هذه الاعمال بالنظر الى استمرارها معيبة خلال فترة ولاية الوزير لوزارته تكون داخلة في اختصاصاته بما ينفسح معها مجال مسؤوليته السياسية عنها ويسوغ بالتالي استجوابه بشأنها وفقا للدستور كما انه غني عن البيان انه اذا كان الاستجواب موجها لسياسة وزارته وكانت هي سياسة سلفه فلعضو المجلس الحق في توجيه الاستجواب الى الوزير عنها متى استمرت سياسة سلفه باقية في الوزارة وهي التي يهتم بها المجلس النيابي للحكم لها او عليها. مقدمة ان الخلل في النظام القانوني للاقراض وانظمة الرقابة على الاجهزة المصرفية قد خلق في الواقع العملي مشكلة اساسية في واقعنا الاجتماعي وهي مشكلة القروض التي تعتبر من المشكلات الحقيقية التي تتطلب تدخلا تصحيحيا لاوضاع خاطئة مخالفة للقانون وذلك نظرا لما يتم تحميله على القروض من فوائد ومصاريف تتعدد مسمياتها دون غطاء قانوني لها ودون اتباع للاسس المحاسبية والمصرفية الصحيحة، ولعل ما ساعد على ذلك هو ان صغار المقترضين لا تتوافر لديهم الخبرة المصرفية والثقافية المالية الكافية ما اوجد مصاعب مالية لقطاع عريض من المقترضين وعلى النحو الذي يصعب عليهم تحمل تبعات هذه الانماط من الاقتراض وتكاليفه، يضاف الى ذلك ما اتخذ من قبل المؤسسات الرقابية في الدولة من اجراءات غير مدروسة وللحدود التي تدفع المقترضين للتعثر والاعسار ودون معالجة مؤسسية حقيقية لجذور المشكلة ومسبباتها. أسباب المشكلة نص القانون في المادة 111 من قانون التجارة على انه «يجوز للعاقدين ان يتفقا على سعر آخر للفوائد على الا يزيد هذا السعر على الاسعار المعلنة من البنك المركزي والتي يقوم بتحديدها مجلس ادارة البنك بعد موافقة وزير المالية فاذا اتفقا على فوائد تزيد على هذه الاسعار وجب تخفيضها الى الاسعار المعلنة في تاريخ ابرام الاتفاق وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر» ولذلك صدر قرار البنك المركزي سنة 93 بتحديد اسعار الفائدة على القروض بحيث لا تتجاوز الاسعار المعلنة من البنك المركزي وهو ما يعني وجوب التزام البنوك عند ابرام عقد القروض مع العميل الا يتجاوز الحد الاقصى للفائدة وقت التعاقد الا ان البنوك قد قامت بالتحايل على القانون وعلى قرارات وتعليمات البنك المركزي وذلك عن طريق قيامها بادخال بنود في عقود القروض يتيح لها احقية تعديل اسعار الفائدة مستقبلا وربطها بسعر الخصم فتزيد الفائدة تبعا لذلك، فبدلا من ان تكون الفائدة معروفة عن مدة العقد اصبحت مجهولة لارتباطها بسعر الخصم مستقبلا بحيث اذا زاد سعر الخصم تزيد الفائدة، وحيث انه يصبح منطقيا تأثير ذلك على العقود المبرمة اذ تتأثر بمثل هذه الزيادات في اسعار الفائدة ما يستدعي مد اجل القروض او زيادة قيمة الاقساط المستحقة عنه. وهو ما حصل فعلا بقيام البنوك بزيادة أسعار الفائدة بحجة زيادة سعر الخصم وهو ما ادى الى زيادة قيمة الاقساط لدى بعض البنوك وزيادة مدة واجل القروض لدى البعض الاخر بحيث ان القرض الذي كانت مدته عشر سنوات لن ينتهي خلال هذه المدة ويستلزم مدة اطول وكذلك قيمة القسط الذي كان بقيمة معينة اصبح بقيمة اعلى خلاف ما هو متفق عليه في عقود القروض ما ادى الى خلق ازمة القروض. ورغم وضوح النظام القانوني بشأن عدم تجاوز مدة القروض «المقسطة» لفترة 15 سنة وعدم جواز أن تتجاوز اقساط العملاء 50% من صافي الراتب او الدخل الشهري فانه محاسبيا ومنطقيا فان ثبات قيمة القسط والمدة معناه ثبات الفائدة وان اي تغيير في اي منها سيؤثر على الالتزامات الناشئة عن القرض، ورغم ذلك فان البنوك تحايلت على هذه الاسس وتجاهلت وجودها ومنها نشأت مشكلة القروض التي وقف منها البنك المركزي وهو الجهة الرقابية المسؤولة عن المؤسسات المصرفية عن اتخاذ اجراءات جادة تجاه البنوك رغم وضوح المخالفات وجسامتها وخطورة الاثار المترتبة عليها بل ان البنك المركزي قد قام بتعديل تعليماته وقراراته بالنسبة للقروض اعتبارا من العام 2008 الذي اقر فيه بوجود مثل هذه المخالفات ودون اتخاذ اجراءات تصحيح فاعلة. ولعل ما خلق المشكلة في حقيقتها هي المؤسسات المصرفية التي سهلت عملية الاقتراض بالمخالفة الصريحة للقواعد والنظم التي تحكم هذا النوع من العقود على الرغم من طبيعتها الآمرة وفي ظل بيئة مصرفية لا يتوافر فيها للمقترضين الحد الادنى من الشفافية في معاملاتهم مع البنوك وبما يحمل المؤسسات الرقابية مسؤولية خلق الازمة وتفاقمها مع اخلالها الواضح في واجبات الرقابة والاشراف على السياسات الانمائية التي تقتضيها طبيعة عمل هذه المؤسسات وتقررت لها بنص القانون الصريح حيث تنص المادة 15 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي التي جاء فيها: اغراض البنك المركزي هي: - العمل على توجيه سياسة الائتمان. ٭ مراقبة الجهاز المصرفي في دولة الكويـت. كما نصت المادة 736 من ذات القانون على انه يجوز لمجلس ادارة البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية: ٭ ان يحدد للبنوك الحد الاقصى لقيمة عمليات الخصم او القروض او غيرها من العمليات المصرفية التي يجوز لها القيام بها من تاريخ معين. ٭ ان يعين للبنوك: ٭ الحد الأقصى الجائز اقراضه لشخص واحد طبيعيا كان ام اعتباريا بالنسبة لاموال البنك الخاصة. ٭ سعر الفائدة التي تدفعها عن الودائع والاسعار العليا للفائدة والعمولات التي تتقاضها من عملائها. كما نص في المادة 78: ٭ يقوم البنك المركزي- في اي وقت – بالتفتيش على البنوك، وعلى الشركات والمؤسسات المالية التي خضعت لرقابة البنك المركزي طبقا لاحكام هذا القانون وعلى الفروع والشركات والبنوك القائمة في الخارج التابعة للبنوك الكويتية، ويتم التنسيق في هذا الشأن مع البنوك المركزية او السلطات الرقابية المصرفية في الدول المعنية. وللسلطات الرقابية المصرفية في الدول الاخرى ان تقوم بالتفتيش على فروع بنوكها العاملة في دولة الكويــت. ويتم التنسيق في هذا الشأن مع بنك الكويت المركزي قبل اجراء التفتيش. ٭ لموظفي البنك المركزي المخولين بالتفتيش الحق في الاطلاع على الحسابات والدفاتر والسجلات والمستندات وكل الوثائق التي يرونها ضرورية لاعمال التفتيش وان يطلبوا من اي عضو مجلس ادارة او اي موظف في البنك او المؤسسة تقديم البيانات والادلاء بالمعلومات التي يرونها لازمة لاغراض التفتيش. ويجري الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات في مقر البنك أو المؤسسة الحاصل عليها التفتيش. ٭ يدون البنك المركزي تقريرا شاملا عن نتائج كل تفتيش يجريه على اي بنك او مؤسسة ويتضمن التقرير توصيات بالاجراءات التي يراها البنك المركزي مفيدة في تصحيح الاوضاع غير السليمة التي يكون قد كشف عنه التفتيش. ويرسل محافظ البنك المركزي نسخة من التقرير الى رئيس مجلس الادارة او المدير في البنك او المؤسسة التي اجرى عليها التفتيش، ولمحافظ البنك المركزي ان يحدد مهلة للبنك او المؤسسة لازالة المخالفات ولتصحيح الاوضاع غير السليمة التي كشف عنها التفتيش. وتحدد بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي المواعيد الدورية للتفتيش وسائر اللوائح المنظمة لذلك. كما تنص المادة 79: كل عضو مجلس ادارة او مدير او موظف في البنك او المؤسسة محل التفتيش يمتنع عن تقديم المعلومات والبيانات او تقديم الدفاتر والسجلات والمستندات التي يطلبها المفتش لاغراض التفتيش او يقدم معلومات او تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 225 دينارا او احدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر. كما تنص المادة 82: ٭ للبنك المركزي ان يطلب من البنوك البيانات والكشوف والمعلومات الاحصائية التي يراها ضرورية لتنفيذ مهامه وله ان يضع نظاما لتجميع احصائيات الائتمان المصرفي على اساس دوري. ٭ يحدد مجلس ادارة البنك المركزي طبيعة هذه البيانات والمعلومات والمهل الممنوحة لتقديمها. ٭ يتعين على البنوك ان تقدم للبنك المركزي كل البيانات والمعلومات والاحصائيات التي يطلبها وفقا للنظام الذي يضعه لذلك. كما نصت المادة 83: يجوز للبنك المركزي ان ينشئ ما يسمى بنظام مركزية المخاطر من اجل مساعدة البنوك على تقييم المراكز المالية للاشخاص الذين يتقدمون اليها بطلبات للاقتراض ومن اجل المساهمة في تحقيق رغبة البنك المركزي في الاطلاع المستمر على اتجاهات الائتمان المصرفي والمساعدة في تطبيق نظام خصم واعادة خصم الاوراق التجارية لدى البنك المركزي. ويضع مجلس ادارة البنك المركزي القواعد والاجراءات ويحدد البيانات الخاصة بتطبيق هذا النظام ولا يجوز افشاء البيانات والمعلومات المتحصلة من نظام مركزية المخاطر الا للاشخاص الذين يلزم اخطارهم بهذه البيانات والمعلومات طبقا لنظام العمل بهذا النظام. ومع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب كل من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تتجاوز 225 دينارا او باحدى هاتين العقوبتين مع العزل من الوظيفة في جميع الاحوال. كما تنص المادة 84: ٭ على مراقب الحسابات ان يبين في تقريره السنوي القواعد والوسائل التي اعتمد عليها في التحقيق من وجود الاصول وطرق تقويمها وكيفية تقدير التعهدات القائمة. وعليه ان يضمن تقريره السنوي رأيه مدى كفاية انظمة الرقابة الداخلية المعمول بها في البنك ومدى كفاية المخصصات لمقابلة اي نقص في قيم الاصول ولمقابلة اي التزامات تقع على عاتق البنك مع تحديد مقدار العجز في المخصصات ان وجد. ٭ على مراقب الحسابات ان يوضح في تقريره ما اذا كانت العمليات التي قام بمراجعتها تخالف اي حكم من احكام قانون البنك المركزي وتنظيم المهنة المصرفية او اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وعليه ان يرسل صورة من هذا التقرير الى محافظ البنك المركزي. ٭ على مراقب الحسابات بناء على طلب البنك المركزي ان يقوم بمراجعة وتدقيق اي من المعاملات التي يقوم بها للبنك الذي يراجع حساباته وان يقدم تقريرا بذلك الى البنك المركزي. وعليه ان يوقع على اي بيانات او معلومات يرسلها ذلك البنك الى البنك المركزي بما يفيد صحة تلك المعلومات والبيانات. كما نصت المادة 85 على الجزاءات المقررة: ٭ اذا خالف احد البنوك احكام هذا القانون او القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا له ولم يقدم الوثائق والبيانات المطلوب منه تقديمها الى البنك المركزي او بيانات غير مطابقة للحقيقة، جاز توقيع الجزاءات التالية: ٭ التنبيه. ٭ فرض جزاءات مالية على على البنك تندرج تبعا لمدى جسامة المخالفة وبحد أقصى مقداره خمسون الف دينار كويتي. ٭ الوقف المؤقت لكل او بعض العمليات التي يجريها البنك المركزي عادة مع البنوك. ٭ منع البنك من القيام ببعض الاعمال او فرض اي قيود اخرى عليه في ممارسة النشاط. ٭ حل مجلس ادارة البنك وتعيين مفوض لادارة البنك لحين انتخاب مجلس ادارة جديد. ٭ الشطب من السجل. وحيث يتبين من مطالعة النظم القانونية المشار اليها الصلاحيات الواسعة للاجهزة الرقابية المقررة قانونا والتي لم تعمل على نحوها الصحيح وبما يشكل اخلالا بواجبات النهوض بمسؤوليات عامة. المحور الأول: الإخلال الجسيم بواجبات الرقابة على سياسات الإقراض المصرفي استنادا للعرض السابق فان الحكومة ممثلة بوزير المالية باعتباره المسؤول السياسي عن اعمال هيئات الرقابة المصرفية وقد تسبب باهماله الواضح في احكام الرقابة الممنوحة له بموجب القانون على المؤسسات المصرفية التي قامت بمنح قروض وتسهيلات بنكية بالمخالفة للضوابط والاسس القانونية والمصرفية والمحاسبية التي تحكم عملية الاقراض ودون مراعاة للاثار الاقتصادية والاجتماعية الناشئة عن مثل هذا الاخلال الجسيم الذي تسبب في توريط المواطنين في مديونيات تتم بالمخالفة للقانون وذلك بتسهيل الاقتراض بضمان الراتب وبغير ضمانات حقيقية وبمعدلات تتجاوز الحدود المسموح بها قانونا وذلك كله دون ان يعرف المقترضون ابتداء الاعباء المالية المتحملين بها من خلال نظم احتساب فائدة غير معلوم ابتداء للمقترضين وتحميل هذه المديونيات عمولات ومصاريف لا سند لها من القانون، بل ان العادة قد جرت في تعاملات البنك على استخدام مصطلحات غير مفهومة او غامضة لا يستطيع المقترض حساب تأثيرها على تكلفة الاقراض الاجمالية ما ضاعف قيمة القروض التي يمثلها الافراد عند الحدود المسموح بها قانونا ودون معرفة مؤكدة للعبء المالي الذي يتحمله المدين. ولعل المثال الواضح على هذا الخلل هو قيام البنوك باحتساب الفوائد على اجمالي المديونية وبغض النظر عن قيمة صافي الدين بعد خصم الاقسام المسددة فعلا ووفقا لمعطيات الفائدة المركبة الذي يحسب الفائدة على جملة المبلغ المقترض وقت الحصول عليه، وهو الأمر المحظور قانونا وفقا للمادة 115 من قانون التجارة التي تنص على انه لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز بأي حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من رأس المال، وذلك كله في الاحوال المتعارف عليها في هذا القانون ودون اخلال بالقواعد والعدادات التجارية وما يوضع من قواعد للقروض طريقة الأجل. لذلك فقد تهاون البنك المركزي في حماية المدينين بالرقابة على آليات الاقراض وشروطه وقيمته ومدد سريانه واسلوب سداده وطرق تحديد الفوائد وآليات هذا التحديد، ذلك ان التهاون في هذا الخصوص يؤدي الى خلق مشاكل اقتصادية ذات انعكاس اجتماعي شديد الخطورة الأمر الذي يقتضي مراجعة هذه العقود وما شابها من ممارسات لتصحيح هذه الاوضاع الخاطئة واعادة احتساب الفوائد المستحقة عن القروض تمهيدا لتسوية اوضاع كل مدين طبقا للنظام المقرر قانونا ووفقا لحسابات صحيحة واقعيا ومشروعة قانونا. مظاهر الاخلال بالرقابة: ٭ مخالفة اسس وقواعد الاقراض في آليات احتساب الفائدة وفقا للنظام القانوني الكويتي وذلك باتباع اساليب حسابية مخالفة للنظام القانوني للقروض «الفائدة المركبة». ينص القانون في المادة 115 من قانون التجارة: لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أي حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من رأس المال وذلك كله في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون ودون اخلال بالقواعد والعادات التجارية وبما يوضع من قواعد للقروض طويلة الاجل. وهي قاعدة آمرة لا يجوز مخالفة احكامها الا ان البنوك قد دأبت وتحت ضعف الرقابة احيانا وانعدام الرقابة الرسمية احيانا اخرى الى تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ما ضاعف من قيمة الاقتراض والفوائد المستحقة عنها الى اكثر من 400% في بعض الحالات وذلك استنادا الى احتساب فوائد على متجمد الفوائد وبما يزيد الاعباء المالية على المقترضين بالمخالفة للقانون ويضاعف من الارباح غير الشرعية للبنوك. وللتوضيح: الفائدة البسيطة المركبة فائدة مركبة في الاقتصاد بالانجليزية «Compound Interest» تنشأ الفائدة المركبة عندما تجمع للفائدة الى المبلغ الاصلي Principal ومن تلك اللحظة يحق للفائدة بالاضافة الى المبلغ الاصلي تجميع فائدة خلال فترة لاحقة وتسمى اضافة الفائدة الى المبلغ الاصلي تركيب Compouning الفائدة مع المبلغ الاصلي. تركب الفائدة والمبلغ الاصلي بشكل دوري (يوم، شهر، 3 شهور، 6 شهور، سنة) وفي هذه الحالة يصبح حصيلة قرض مقداره 100 دينار وتصل معدل فائدته 1% شهريا يصبح 101 دينار بعد مضي الشهر الاول وتصبح حصيلتهما بعد انتهاء الشهر الثاني 102.01 دينار وهكذا. ومن اجل تعريف معدل الفائدة بالكامل ومن اجل مقارنة معدل الفائدة المعروض مع معدلات اخرى فلابد من معرفة معدل الفائدة بالاضافة الى دورة الفائدة ومع ان معظم الناس تفضل معرفة الفائدة كنسبة مئوية سنوية الا انهم يجهلون دورة الفائدة بتضليل متعمد من البنوك في ظل غياب تشريعات حماية المستهلك وشفافية التعاملات البنكية. والحكومات في الدول المتقدمة تلزم البنوك والمؤسسات المالية بالافصاح عن معدل الفائدة المركبة التراكمية السنوية التي تحتسبها على القروض وآلية الحساب بجداول مبسطة تتيح لرجل الشارع العادي ادراك ابعاد عملية الاقتراض وتكاليفها بدقة وذلك قبل التعاقد. ويمكننا مقارنة الفائدة المركبة التراكمية بالفائدة البسيطة والتي لا تجمع فيها فائدة الدورة الأولى على اصل المبلغ المودع لكي تشارك معه في تجميع فائدة خلال الدورة الثانية وتعتبر الفائدة المركبة التراكمية هي المنوال المتداول عادة في التعاملات المالية بينما يقل التعامل بالفائدة البسيطة. الفوائد المركبة التراكمية للبنوك مخالفة للنظم المصرفية ان الفوائد المركبة التراكمية التي تفرضها البنوك على القروض الشخصية للافراد مخالفة للقواعد العامة التي يتم التعامل بها في البنوك العالمية ما اسهم في رفع تكاليف الاقتراض على المقترضين في الكويت اذ من المفترض تطبيق الفوائد التناقصية في التعامل مع الافراد. الفوائد المركبة التراكمية نظام سائد بين بعض المؤسسات المصرفية يتم من خلاله احتساب الفائدة على مبالغ مسددة من القروض بينما القاعدة العامة لعملية احتساب الفوائد تلزم بتسديد الفوائد على المبالغ المتبقية من القرض فقط والاجزاء غير المسددة من القرض، بينما البنوك تحتسبها على الاجزاء المسددة وغير المسددة. الفوائد المركبة التراكمية لا يمكن الاستمرار في تطبيقها على الافراد في القروض الشخصية ومخالفة القاعدة العامة الا باتفاق بين عديد من البنوك حيث لا يمكن لبنك من البنوك الانفراد بتطبيق الفوائد المركبة التراكمية على العملاء ومخالفة القاعدة العامة مع علمه بامكانية عودة البنوك الى القاعدة الاصلية في الاقراض التي تعتمد على الفوائد التناقصية التي لا تحتسب الفائدة على الفترات التي تم تسديدها بالطبع حجم الارباح في الفوائد المركبة التراكمية خسارة اضافية على العميل والسبب في ذلك يعود الى ان البنوك تحتسب الفائدة على مجمل القروض وليس على الاجزاء المتبقية. بعض البنوك تستغل الافراد العاديين في العمليات الاقراضية فبدلا من ان تتحمل البنوك مسؤولياتها تجاه المجتمع والفئات الاشد حاجة للاقراض فهي تقوم باستغلالهم بدلا من مساعدتهم. اسعار الفوائد المحتسبة بين البنوك يعود للتنافس والحاجة الى التوسع في الاقتراض فكلما زادت فترة القرض زادت الفوائد على الافراد كما ان قيمة الفوائد مختلفة بين البنوك واسعار الفوائد المحتسبة على العميل تختلف في البنك الواحد اعتمادا على الجهة التي يعمل بها الموظف وملاءته المالية. لذا فان تعامل البنوك يختلف بين المقترضين الافراد وبين كبار العملاء والشركات فالفرد تنقصه الدراية فيما يتعلق بتكلفة النقود الحقيقية التي اقترضها من البنوك لذلك هو يقبل باحتساب الفائدة المركبة التراكمية دون نقاش اما كبار العملاء والشركات فلديهم الخبرة التي تجعلهم أكثر دراية بتكلفة النقود لذلك يتم دفع التكلفة الحقيقية للنقود المستغلة بحسب فترة القرض لذلك تحرص البنوك على تطبيق الفائدة المتناقصة على الشركات في الوقت الذي تحتسب فيه الفوائد المركبة التراكمية على الافراد بالطبع كبار العملاء والشركات اكثر قوة في التفاوض ما يجعلهم قادرين على فرض الشروط او الحصول على تسهيلات وفي الوقت الذي يكون فيه الفرد اكثر حاجة للاقراض تفرض البنوك شروطها دون قيود وبفوائد مرتفعة. الكويت اليوم تحتاج الى جهة اشرافية مستقلة اذا كان البنك المركزي عاجز عن القيام بمهامه لمنع استغلال العميل الفرد من خلال تطبيق الفوائد المركبة التراكمية على القروض الشخصية وتنظيم العلاقة بين العميل والبنك دون التغرير بالعملاء الافراد او التأثير في البنوك ولتحقيق العدالة بحيث لا يتضرر العميل في احتساب فائدة اضافية لاموال تم سدادها كاقساط شهرية. ان القاعدة للمناقصة العامة تقول ان القوى الضاغطة هي التي تؤثر فاذا كان هناك مستهلك قوي يستطيع ان يؤثر في متخذ القرار ويؤثر في البنك فانه يمكن املاء الشروط مثل العملاء الكبار والشركات التي تتعامل مع البنوك من موقف قوي ويتم املاء الشروط والتعامل بموقف تفاوضي يتساوى فيه البنك مع العميل والدخول في مفاوضات تنتهي الى حل وسط للطرفين، وهذا ليس واردا مع المستهلكين ولن يكون طالما استمرت عمليات الاقراض في التوسع وضرورة اللجوء للدين لذلك الضرورة تفرض نفسها بتوفير الحماية لهم من خلال احكام الرقابة على القطاع المصرفي والزامه بالشفافية. ٭ تجاوز الحدود المقررة لأسعار الفائدة وأعمال ما يسمى بالفائدة المتغيرة دأبت البنوك في تعاملاتها في ظل ما تحيطه من تعقيدات في عملية الاقراض وعدم وضوح دورة الفائدة وآليات احتسابها الى احتساب فوائد تزيد على الحد الاقصى المقرر قانونا سواء بزيادة قيمة القسط او مدة سداد القرض، ولعل ما يدلل على هذا الخلل الواضح هو ارتفاع عدد القضايا المنظورة امام القضاء لمقترضين يطالبون البنوك المقرضة ببيان أسس احتساب الفائدة وحيث جاء في عدد كبير من هذه الدعاوى صدور احكام تثبت تجاوز البنوك للحدود المقررة قانونا للفائدة وباحتسابها بغير الطرق الصحيحة فالبنوك قد اعملت سلطتها في تغيير سعر الفائدة تبعا لتغير سعر الخصم الامر الذي قد يؤدي تلقائيا لزيادة الفائدة عن الحد المقرر لها قانونا وهو أمر مخالف للنظام العام. حيث تنص المادة 102 على: ٭ للدائن الحق في اقتضاء فائدة في القرض التجاري ما لم يتفق على غير ذلك واذا لم يعين سعر الفائدة في العقد كانت الفائدة المستحقة هي الفائدة القانونية 7%. ٭ فاذا تضمن العقد اتفاقا على سعر الفائدة وتأخر المدين في الوفاء احتسبت الفائدة التأخيرية على اساس السعر المتفق عليه. كما تنص المادة 111 من قانون التجارة على: ٭ يجوز للعاقدين ان يتفقا على سعر اخر للفوائد على الا يزيد هذا السعر على الاسعار المعلنة من البنك المركزي والتي يقوم بتحديدها مجلس ادارة البنك بعد موافقة وزير المالية، فاذا اتفقا على فوائد تزيد على هذه الاسعار وجب تخفيضها الى الاسعار المعلنة في تاريخ ابرام الاتفاق وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر. ٭ وكل عمولة او منفعة ايا كان نوعها اشترطها الدائن، اذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الاقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض اذا ثبت ان هذه العمولة او المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها ولا نفقة مشروعة. ولما كان تحديد سعر الفائدة اختصاصا للبنك المركزي وباعتباره اداة لتوجيه السياسات الائتمانية فقد نص قانون البنك المركزي على اختصاص مجلس ادارة البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية: ٭ ان يحدد للبنوك الحد الاقصى لقيمة عمليات الخصم او القروض او غيرها من العمليات المصرفية التي يجوز لها القيام بها من تاريخ معين: ٭ ان يعين للبنوك: ٭ سعر الفائدة التي تدفعها عن الودائع والاسس العليا للفائدة والعمولات التي تتقاضاها من عملائها. ولما كانت الفوائد المتحركة وعلاوة على ما تحدثه من اخلال بالتوازن العقدي بين البنوك والدائنين الا ان اعمالها ايضا يؤدي الى مخالفة صريحة لاحكام المادة 74 من قانون البنك المركزي والتي تنص على انه: لا يجوز ان يكون للقرارات التي يصدرها البنك المركزي تطبيقا لاحكام المادتين السابقتين اي اثر رجعي، كما انها لا تمنع من تنفيذ الاتفاقيات المعقودة بين البنوك وعملائها في وقت سابق على صدورها. ومع ذلك فقد قامت البنوك باعطاء نفسها الحق في تغيير سعر الفائدة بالزيادة وذلك بالمخالفة الصريحة لنص القانون وحمل المتعاقدين اعباء مالية غير معلومة وقت التعاقد. ٭ عدم وضوح الأسس الزمنية التي يتم على اساسها احتساب أسعار الفائدة سواء في عقود القروض او في تعليمات البنك المركزي: نص القانون في المادة 103: تؤدى الفائدة في نهاية السنة اذا كانت مدة القرض سنة أو أكثر وفي يوم استحقاق الدين اذا كانت المدة اقل من سنة وذلك لما يتفق الطرفان على غيره. ولما كانت دورة الفائدة الزمنية هي المعيار المحدد للقيمة الاجمالية للفوائد وضمن الحدود التي يجيزها القانون الا ان البنوك قد تعمدت التضليل حول هذا البيان ما جعل الطريقة التي يتم على اساسها احتساب الدورة الزمنية للفائدة مجهلة وبالتالي يصعب او يستحيل في احيان تحديد هذه الدورة من واقع العقود المبرمة مع المقترضين علاوة على ما يحاط بعملية الاقراض من اجراءات معقدة بحيث يصعب على المتعاملين من الافراد فهمها بدقة وهو ما يمثل اخلالا بحقوقهم العقدية التي توجب وضوح وتحديد حقوق والزامات اطراف العلاقة الائتمانية. ٭ استقطاعات مالية لا اساس قانونيا لها وبعلم البنك المركزي ودون القيام بالتسويات اللازمة في مثل هذه الحالات. حيث ثبت في تعليمات البنك المركزي الصادرة بتاريخ 10/11/1997 ـ 16/9/1998 والمتضمنة ضرورة توقف البنوك عن تحصيل أية مبالغ بالزيادة من العملاء تحت مسميات مختلفة ودون ان يقابلها خدمة فعلية تؤدي لهم وهو ما يؤدى وبالمستندات الى علم الجهات الرقابية بمثل هذه الممارسات غير القانونية والتي تتعارض صراحة مع نص المادة 111 من قانون التجارة الكويتي التي تنص على انه: ٭ وكل عمولة او منفعة ايا كان نوعها اشترطها الدائن اذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الاقصى المتقدم ذكره، تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض اذا ثبت ان هذه العمولة او المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها، ولا نفقة مشروعة. وقد استمر البنك المركزي في اصدار مثل هذه التعليمات التي لم يكن لها انعكاس واقعي على تضخم اعباء المقترضين نتيجة لممارسات البنوك المخالفة للقانون. ٭ احتيال البنوك على قواعد العمل المصرفي قيام البنوك بالاحتيال على القانون بمد اجل القروض والقروض التضامنية وبالمخالفة للتعليمات المصرفية وبتسهيل لارتكاب افعال مجرمة قانونا عن طريق خلق نظم اقراض مستحدثة تسمى بالدفعة الاخيرة والتي تتيح اعادة الجدولة على مدد زمنية اخرى تتبع مدد الاقراض الاساسية وكذلك الزام المقترضين بتوقيع عقود اقراض مع بنوك اجنبية لتحقيق نفس الغرض وذلك بالمخالفة الصريحة لنص المادة 59 من قانون البنك المركزي. مع مراعاة احكام قانون التجارة وقانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون لا يجوز لاي مؤسسة مصرفية ان تباشر اعمالها الا بعد تسجيلها في سجل البنوك لدى البنك المركزي. ٭ كما لا يجوز لغير المؤسسات المسجلة في سجل البنوك ان تمارس المهنة المصرفية او ان تستعمل في عنوانها التجاري او في نشراتها او اعلاناتها تعبير بنك او مصرف او مصرفي او صاحب مصروف او اية عبارة اخرى قد يؤدي استعمالها الى تضليل الجمهور حول طبيعة المؤسسة. ٭ ويجوز للبنك المركزي عند الحاجة – وبكل الوسائل التي يراها مناسبة – التأكد من ان اية شركة معينة او منشأة فردية لا تخالف احكام الفقرة السابقة. ٭ ومع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب كل من يخالف احكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين. ٭ وتقوم الجهة المانحة للترخيص بناء على طلب البنك المركزي بسحب الرخصة من الجهة التي زاولت النشاط المخالف واتخاذ ما يلزم من تدابير اخرى لمنعها من العودة الى مزاولة ذلك النشاط. ٭ تضليل البنك المركزي للمقترضين باصدار تعليمات للبنوك لا تضيف شيئا لنظام قانوني قائم قبل التعليمات بسنوات ومثال ذلك: ٭ التعليمات الصادرة بشأن عدم تجاوز مجموع الاقساط 50% من صافي الراتب الشهري وهو تعميم لا يضيف شيئا للنظام القانوني الذي لا يجيز اصلا الخصم او الحجز على المرتب فالمادة 20 من المرسوم بقانون 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية تنص على: لا يجوز اجراء خصم او توقيع حجز على المبالغ الواجبة الاداء من الحكومة للموظف بأي صفة كانت الا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء او لاداء ما يكون مطلوبا للحكومة من الموظف بسبب يتعلق باداء وظيفته او لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق. ولا يجوز ان يتجاوز ما يخصم من المستحق للموظف في هاتين الحالتين على نصفه وتكون الأولوية لدين النفقة عند التزاحم. وكذلك المادة 216 من قانون المرافعات رقم 38 لسنة 1980 والتي تنص على: مع عدم الاخلال بما ينص عليه اي قانون اخر لا يجوز الحجز على ما يأتي: ٭ الاموال العامة او الخاصة المملوكة للدولة. ٭ ما يلزم المدين وزجته واقاربه واصهاره المقيمين معه في معيشة واحدة من الثياب وما يكون ضروريا لهم من اثاث المنزل وادوات المطبخ. ٭ ما يلزمهم من الغذاء والوقود لمدة شهر، كما لا يجوز الحجز على ما يلزم للقيام بواجباتهم الدينية. ٭ الأموال الموهوبة او الموصي بها لتكون هي او عائدها نفقة او مرتبا مؤقتا او مدى الحياة وما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة او المرتبة مؤقتا للنفقة او للصرف منها في غرض معين وكل ذلك الا بقدر الريع وفاء لدين نفقة مقررة. ٭ الأموال الموهوبة او الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها، وذلك اذا كان الحاجز من دائني الموهب له او الموصي له الذين نشأ دينهم قبل الهبة او الوصية الا لدين نفقة مقررة في حدود الربع. ٭ ما يلزم المدين من كتب وادوات ومهمات لمزاولة مهنته او حرفته بنفسه وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنها او مصاريف صيانتها او نفقة مقررة. ٭ المنقول الذي يعتبر عقارا بالتخصيص اذا كان الحجز عليه مستقلا عن العقار المخصص لخدمته وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنه او مصاريف صيانته. ٭ الاجواء والمرتبات التي لم يصدر قانون خاص بتنظيم شروط عدم جواز الحجز عليها الا بقدر النصف وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من ديون. ٭ السكن الخاص اللازم لاقامة المدين الكويتي واسرته بشرط ان يكون شاغلا له قبل نشأة الدين ولا يسري هذا الحكم الا على سكن واحد له كل ذلك ما لم يكن الحجز لاقضاء دين مقرر لبنك التسليف والادخار او دين مقرر له امتياز على هذه العين طبقا للمواد 1080 و1801 و1082 من القانون المدني او نفقة محكوم بها. لا يستفيد المدين من هذا الحكم اذا اثبت الدائن ان المدين قام بالتصرف في امواله قبل او بعد نفاذ هذا القانون تصرفا يضر بحق الدائن. يعتبر السكن لازما اذا كان من البيوت الحكومية او ما يماثلها من السكن الخاص المقام على ارض لا تزيد مساحتها على الف متر مربع. يفصل قاضي الامور المستعجلة في المنازعات الناشئة عن تقدير حاجة المدين واسرته للسكن بما يراعي حقوق الدائن ويوفر حماية للمدين في سكنه الخاص. ب- التعليمات المتضمنة عدم جواز تغيير سعر الفائدة اثناء سريان العقد. وهي تعميمات لا تضيف شيئا لما نص عليه في قانون البنك المركزي من عدم رجعية قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة وكما جاء في المادة 74: لا يجوز ان يكون للقرارات التي يصدرها البنك المركزي تطبيقا لاحكام المادتين السابقتين اي اثر رجعي كما انها لا تمنع من تنفيذ الاتفاقيات المعقودة بين البنوك وعملائها في وقت سابق على صدورها. ٭ التعليمات الصادرة بعدم جواز تحصيل مبالغ بزيادة من العملاء تحت مسميات خدمات وعمولات.. الخ، وهو تعميم لا يضيف شيئا لما نص عليه في المادة 111 من قانون التجارة التي تنص على: ٭ يجوز للعاقدين ان يتفقا على سعر اخر للفوائد على الا يزيد هذا السعر على الاسعار المعلنة من البنك المركزي والتي يقوم بتحديدها مجلس ادارة البنك بعد موافقة وزير المالية فاذا اتفقا على فوائد تزيد على هذه الاسعار وجب تخفيضها الى الاسعار المعلنة في تاريخ ابرام الاتفاق وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر. ٭ وكل عمولة او منفعة ايا كان نوعها اشترطها الدائن اذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الاقصى المتقدم ذكره، تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض اذا ثبت ان هذه العمولة او المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها ولا نفقة مشروعة. ٭ فشل المعالجات اللاحقة لوجود ازمة القروض حيث ان مثل هذه المعالجات لم تراع طبيعة التقصير والاخلال الذي قامت به البنوك والشركات الاستثمارية في تجاوزاتها الواضحة لنظم الاقراض وهو الامر الذي يستوجب من الحكومة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتصحيح الاوضاع وفقا للآليات التي لا تجعل المخطئ مستفيدا من خطته وهو الامر المخالف لقواعد المنطق والاخلاق ذلك ان البنك المركزي قد سهل لهذه البنوك ورغم وضوح مخالفاتها شرعنة هذه المخالفات بالدفع نحو انشاء صندوق المتعثرين بحيث يستفيد منه من تتجاوز اقساطه 50% من الراتب وباطالة المدد الزمنية للسداد وهو ما يعني بوضوح شديد محاولة التستر على مخالفات البنوك وتحميل المال العام كلفا مالية ناشئة عن مخالفاتها واعمالها غير المشروعة. فقد كان يستلزم من الحكومة ممثلة في جهاز الرقابي المباشر وهو البنك المركزي من القيام باتخاذ اجراءات كفيلة باعادة تصحيح اجراءات الاقراض البنكية المخالفة للقانون تمهيدا لاحتساب فوائد القروض طبقا للنظام القانوني والزام البنوك باعادة ما تحصلت عليه بغير وجه حق الى مستحقيها من المقترضين وهو الاجراء الذي كان يتوجب على الحكومة القيام به بدلا من الدفع نحو تسويات تشريعية مخالفة للمنطق ومنحازة لصالح البنوك وعلى حساب صغار المقترضين دون حسبان بالكلفة المالية والتبعات التي قد تلحق بالمجتمع نتيجة مثل هذه التوجهات المنحازة وهو ما سنعرض له تفصيلا وبالمستندات المؤيدة لذلك في الجلسة المقررة لنظر هذا الاستجواب. المحور الثاني: تسهيل التصرف في الثروة الوطنية وشبهة التربح غير المشروع نصت المادة 17 من الدستور أن للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن كما نصت المادة 21 من الدستور على ان الثروات الطبيعية جميعها ملك الدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني. قدمت الحكومة مشروع ميزانيتها للعام الماضي متضمنة مبالغ دعم للمحروقات بمبالغ غير مسبوقة في ميزانية الدولة ودون ان تقابلها احتياجات فعلية او تغير في الانماط الاقتصادية التي قد تستدعي او تبرر مثل هذا الارتفاع المفاجئ وهو ما يثير شبهة تسهيل التصرف بالثروة الوطنية وسوء ادارتها وبما يمكن من الاستيلاء عليها والتربح غير المشروع من التعامل بها خارج الاطر الرسمية، حيث جاء في مشروع الحكومة وتحت عنوان الباب الخامس: المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية بند: «اعانات عامة»: نوع دعم منتجات مقررة وغاز مسال مسوق محليا. حيث يتبين من قراءة الارقام الواردة بوثائق الدولة الرسمية ومخاطباتها ان قيمة الزيادة المطلوبة في الميزانية الاخيرة قد زادت عن الاحتياجات الفعلية المقدرة في الميزانية التي تسبقها بحوالي 900 مليون دينار وهو رقم ضخم جدا لا يمكن تجاوزه سيما ان مثل هذه التقديرات قد صاحبتها ظاهرة تهريب الديزل بغرض بيعه والتربح به وعلى النحو الذي يحقق اضرارا بالغا بالمال العام ويشكل تعديا على الضمانات الدستورية المقررة للثروة الوطنية. وحيث ان هذا الامر وبجانب ما يثيره من شبهات تستدعي الوقوف عندها الا انها قد تشكل مخالفات جنائية عملا بما هو منصوص عليه في القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة وخصوصا مواده: مادة 11 كل موظف عام او مستخدم او عامل كلف بالمحافظة على مصلحة لاحدى الجهات المشار اليها في المادة الثانية في صفقة او عملية او قضية او كلف بالمفاوضة او الارتباط والاتفاق او التعاقد مع اي جهة في داخل البلاد او خارجها في شان من شؤون تلك الجهات اذا كان من شأنها ذلك ترتيب حقوق او التزامات مالية للدولة او غيرها من الجهات المذكورة فتعمد اجراءاها على نحو يضر بمصلحة هذه الجهات ليحصل على ربح او منفعة لنفسه او لغيره يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات فاذا بلغ الجاني مقصده او كان من شأنه جريمته الاضرار باوضاع البلاد المالية او التجارية او الاقتصادية او ارتكب الجريمة في زمن الحرب تكون العقوبة الحبس المؤبد. مادة 12 يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل موظف عام او مستخدم او عامل له شان في ادارة المقاولات او التوريدات او الاشغال المتعلقة باحدى الجهات المشار اليها في المادة الثانية او يكون له شان في الاشراف عليها حصل او حاول ان يحصل لنفسه بالذات او بالواسطة او لغيره باي كيفية غير مشروعة على ربح او منفعة من عمل من الاعمال المذكورة. مادة 14 كل موظف عام او مستخدم او عامل تسبب بخطئه في الحاق ضرر جسيم باموال او مصالح الجهة التي يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفة او اموال الغير او مصالحه المعهود بها على تلك الجهة بان كان ذلك ناشئا عن اهتمام او تفريط في اداء وظيفته او عن اخلال بواجباتها او عن اساءة في استعمال السلطة داخل البلاد او في خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار اذا كان الخطأ جسيما وترتب على الجريمة اضرار باوضاع البلاد المالية او التجارية او الاقتصادية او بأي مصلحة قومية لها او اذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب. ويجب على المحكمة اذا ادانت المتهم ان تأمر بعزله من الوظيفة. المحور الثالث: المخالفات المالية الجسيمة ٭ الامتناع غير المبرر عن تحصيل ديون ثابتة ومستحقة للدولة رغم مرور مدد زمنية طويلة لاستحقاقها وبما يهدد بضياعها لتقادم الدعاوى التي تحمي استحقاقها. حيث ورد بمذكرة ديوان المحاسبة بشأن الملاحظات الواردة بتقرير الديوان السنوية عن نتائج تنفيذ ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية وحساباتها الختامية خلال السنوات المالية من 99/2000 الى 2003/2004 حيث ورد في البند الرابع من الملاحظات: كما جاء في تقرير ديوان المحاسبة المعنون: الملاحظات المتكررة والمستمرة وابرز الظواهر في الوزارات والادارات الحكومية عن الفترة من 2006/2007 الى 2008/2009 حيث ورد في الملاحظة رقم 2 بصفحة 29 ما يلي: تراكم مستحقات الخزانة العامة من ضريبة الدخل ودعم العمالة الوطنية سنة مالية بعد اخرى ما ادى الى تضخمها والتي بلغت في 31/3/2009 ما جملته 110.966.684 دينارا، سنوات التكرار: 2006/2007 ـ 2007/20008 ـ 2008/2009. رد الجهة: دين الضريبة يصبح نهائيا وواجب الاداء في حالة اتفاق طرفي النزاع او فوات مواعيد الاعتراض او الطعن او اصدار حكم نهائي بتحديد قيمة الضريبة. تعقيب الديوان: ان المستحقات الضريبية تراكمت منذ عدة سنوات واصبحت مستحقة الاداء منذ زمن طويل ومرت عليها خمس سنوات دون ان تقوم الوزارة برفع الدعوى القضائية لمطالبة الشركات بسداد تلك المستحقات ما عرضها للتقادم الزمني. التوصيات «المقترحات»: ضرورة اتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المستحقات الضريبية في المواعيد المناسبة لتلاقي تعرضها للتقادم الزمني. العمل على ايجاد الضمانات الكفيلة التي تلزم المكلفين بدفع الضريبة بالاستجابة لمتطلبات الوزارة حرصا على استيفاء كل الحقوق الضريبية المستحقة للخزانة العامة. ولما كان القانون ينظم آجالا محددة للمطالبة بالحقوق المالية وهو ما يسمى بالتقادم فان التراخي في المطالبة بالحقوق يترتب عليه ضياعها وعدم امكانية المطالبة بها عملا بما نص عليه في القانون المدني حيث تنص المادة 441 على: ٭ لا تسمع عند الانكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها وفي الرسوم المستحقة عن الاوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الاوراق او من تاريخ تحريرها اذا لم تحصل مرافعة. ٭ وكذلك يكون الحكم اذا كانت الدعوى بالمطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ويبدأ سريان المدة في هذه الحالة من يوم اخطار الممول بالتسوية النهائية لتلك الضرائب والرسوم. ٭ لا تخل الاحكام السابقة بما تقضي به القوانين الخاصة. ولذلك فان التراخي والاهمال في هذه المطالبات يؤدي الى ضياع الاموال المستحقة للخزانة العامة على الرغم من ثبوت هذه المخالفات ماليا وعلى الرغم من كون الفعل بحد ذاته يشكل شبهة جنائية باعتبار ان قانون حماية المال العام يجرم مثل هذا المسلك حيث نص في هذا القانون على: كل موظف عام او مستخدم او عامل تسبب بخطئه في الحاق ضرر جسيم باموال او مصالح الجهة التي يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفة او اموال الغير او مصالحه المعهود بها على تلك الجهة بان كان ذلك ناشئا عن اهتمام او تفريط في اداء وظيفته او عن اخلال بواجباتها او عن اساءة في استعمال السلطة داخل البلاد او في خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار اذا كان الخطأ جسيما وترتب على الجريمة اضرار باوضاع البلاد المالية او التجارية او الاقتصادية او بأي مصلحة قومية لها او اذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب. ويجب على المحكمة اذا ادانت المتهم ان تأمر بعزله من الوظيفة. ٭ منح اعفاءات وتخفيضات ضريبية لشركات اجنبية عاملة بالبلاد بالمخالفات للقانون. حيث وردت هذه المخالفات في تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2010 ـ 2011 الجزء الثاني بالصفحات 203-204. ٭ عدم محاسبة بعض الشركات الاجنبية عن كامل ايراداتها المحققة بالبلاد ما ادى الى احتساب وتحصيل ضريبة الدخل باقل من المستحق وبالمخالفات لاحكام المرسوم رقم 3 لسنة 1955 . حيث وردت هذه المخالفة في تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2010-2011 الجزء الثاني بالصفحات 205، 206، 207 و208. لكل ما تقدم وتصحيحا لاوضاع قانونية خاطئة فاننا نضع الجميع امام واجب النهوض بمسؤولياتهم الدستورية تجاه ما نعتقد بعدم صحته وبواجب تصحيحه ومن واقع ما سطر في هذه الصحيفة وما سيقدم من مستندات تدليلا على ما جاء فيها اليوم المحدد لمناقشته. .. قدمت مساءلة وزير المالية بعد عرضها على «الأغلبية» أكد النائب د.عبيد الوسمي أنه تقدم بمساءلته السياسية لوزير المالية مصطفى الشمالي بعد أن عرض محاور هذه المساءلة على أعضاء كتلة الأغلبية خلال اجتماعها في ديوانيه النائب مبارك الوعلان والذي ارتأت الأغلبية أحقيتها دون تحديد أسماء معينة لتوجيه هذه المساءلة، مشيرا الى انه بناء على هذا الاجتماع ارجأ تقديم هذا الاستجواب والذي كانت محاوره جاهزة آنذاك موعد تقديم اليوم التزاما منه بقرار الكتلة. وأوضح الوسمي في مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس بعد تقديم مساءلة أنه أرجأ تقديم هذه المساءلة لحين جهوزية محاور النواب الآخرين إلا أنه عندما أيقن بنية النواب الثلاثة البراك والعنجري والطاحوس تقديم استجوابهم للشمالي تقدم هو باستجوابه. وقال الوسمي «تقدمت اليوم باستجواب لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي بثلاث، محاور سبق أن تم الاتفاق عليها وكان هناك شبه اتفاق نيابي على أن استجواب وزير المالية يعد استجوابا مستحقا»، مشيرا الى انه في أكثر من اجتماع تم الاتفاق على محاور الاستجواب وموعد تقديمه. وأوضح الوسمي انه وفقا لهذه المعطيات تقدم بهذه المحاور سبق الاتفاق على سلامتها في اجتماع ديوان النائب مبارك الوعلان، مبينا ان أبلغ النواب المجتمعين بجاهزية هذه المحاور فورا في حين طلب النواب الآخرون «يقصد البراك والطاحوس والعنجري» أجل الحين صياغة المحاور الأخرى. وذكر الوسمي أنه بناء على ذلك أفترض انه في اليوم المحدد للاستجواب سيقدم النواب الآخرون المحاور الأخرى ومن ثم الاتفاق على تأجيل الاستجواب لإضافتها لهذه المحاور لافتا الى أنه أبلغ قبل قليل بتقديم النواب الثلاثة الاستجواب بالمحاور التي طلبوا صياغتها مما يعني أن هناك استجوابا آخر غير الذي تم الاتفاق عليه مصورا بتوقيعهم. وأشار الوسمي الى أن بناء على اتفاق نيابي سابق باستحقاقه محاور مساءلته واقدام النواب الآخرين على تقديم مساءلتهم تقدم بهذا الاستجواب، مشيرا الى ان تقديم الاخوة النواب الثلاثة استجوابا آخر مستقلا لوزير المالية لا يغير من الأمر شيئا خاصة أن هناك اتفاقا لمناقشة هذين الاستجوابين في موعد محدد. وبسؤاله عن مدى إمكانية دمج مساءلته مع مساءلة النواب المستجوبين الثلاثة قال الوسمي «الآن الاستجوابان هما استجوابان منفصلان وأنا قدمت هذه المساءلة على أساس محاورها أما بالنسبة للإخوة الآخرين فقد أرتأوا تقديم مساءلتهم بشكل منفرد وهو أمر مقدر بالنسبة لهم، مشيرا الى انه بحسب الترتيب اللائحي فإن الاستجوابين قد أدرجا وقد يناقشان في يوم واحد وقد يؤجل الوزير أحدهما ويناقش أحدهما في نفس الموعد. وبسؤاله عن عدم الالتزام بقرار كتلة الاغلبية البرلمانية وتقديم مساءلته منفردا، قال الوسمي «لم أقدم هذا الاستجواب منفردا دون الرجوع للغالبية فقد تم عرض هذه المحاور في أكثر من اجتماع وتم الاتفاق على أحقية موعد تقديم محاور هذا الاستجواب وأسماء المستجوبين على اعتبار أن هذه المساءلة ستكون مساءلة الأغلبية وكان من المفترض بالأغلبية أن تحدد هي الاسماء التي ستقدم هذه المساءلة. وبسؤال عن علاقته بكتل الاغلبية في حال عدم دعمها مساءلته وهل سيستمر فيها، قال الوسمي «أنا ملتزم بكتلة الأغلبية والدليل على ذلك التزامي بجميع القرارات الصادرة منها من حيث التوقيع على الرغم من أنني اعلنت في اجتماع كتلة الاغلبية أن محاور مساءلتي جاهزة وطلبت تقديمه لكن الزملاء الآخرين طلبوا تأجيل هذا الاستجواب لحين كتابة محاورهم وهو ما تم الاتفاق عليه. وبسؤاله عن حقيقة ما إذا كان المستجوبون الثلاثة قد رفضوا إدراج محاور مساءلته ضمن استجوابهم من عدمه؟ وما الغرض من تقديم هذا الاستجواب وهل تم لرغبته في المشاركة أم لرغبته في الاخذ بمحاوره قال الوسمي «غرضي من المساءلة اعتقادي اليقيني بأحقية هذه المحاور وضرورة تعرف الرأي العام على مادتها وفي النهاية يقف النواب والحكومة على مسألة تقدير هذه المساءلة». وبسؤاله عما يتردد من انباء عن عدم تلبية دعوته لحضور اجتماع النواب المستجوبين في ديوان النائب الطاحوس يوم أمس قال الوسمي «أبدا وغير صحيح انه وجهت لي دعوة لانني بالامس وصلت من السفر». وبسؤاله عن مدى صحة وجود خلاف بينه وبين نواب آخرين وعلى ضوء ذلك تقدم بهذه المساءلة منفردا، قال الوسمي «الاستجواب قدم من ثلاثة نواب وبالتالي ليس هناك مجال لأن يقدم أربعة وفق اللائحة لذلك قدمت استجوابي منفردا، لافتا الى ان كتلة الاغلبية لم تتفق على اسماء محددة للمساءلة السياسية لوزير المالية لكنها اتفقت على دعم مساءلته.
مواضيع ذات صلة

نص استجواب الطاحوس والعنجري والبراك لوزير المالية

  • 5/8/2012

استجواب الحمود لن يتجاوز المنصة

  • 5/8/2012

الصقر: قانون المحكمة الدستورية غير دستوري لإغفاله حق الشعب

  • 5/8/2012

اليحيى: نعيش فوضى سياسية.. والانتخاب على أساس فردي لا يوجد مجلساً قادراً على التشريع

  • 5/8/2012

دشتي: الحديث بأني مزدوج الجنسية افتراء وتشهير والوعلان سقط في المحظور

  • 5/8/2012
  • 2

«الإسكانية»: منح أصحاب بيوت التركيب 70 ألف دينار

  • 5/8/2012

الداهوم: «التعليمية» ناقشت قضايا طلبة ماليزيا

  • 5/8/2012
  • 1

الراشد: لا صحة لما تردد عن توجه الأقلية إلى طرح الثقة بوزير الداخلية

  • 5/8/2012

الدويسان: أستغرب حديث البعض نيابة عني

  • 5/8/2012
BBC header category

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت

من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟

دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
  • من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
  • كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
    البيت الأبيض: ترامب لن يبرم اتفاقاً مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه
    كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في تحسين الرعاية الصحية؟
    هل اكتشف الأطباء نوعاً جديداً من السكري؟
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 11:04 مالرئيس الأميركي: نحقق نجاحاً كبيراً في إيران وأسعار النفط ستنخفض ربما لأقل مما كانت عليه جديد
    • الجمعة2026/06/05
من
  • م. رباب العصيمي لـ«الأنباء»: نشر إعلان تسجيل الكويتيين الجامعيين للعمل في «إشرافية التعاونيات» الأحد المقبل والتقديم من 10 حتى 24 الجاري
    • الجمعة2026/6/5
    الرئيس الأميركي: لن يحصل الإيرانيون أبداً على سلاح نووي
    • الجمعة2026/6/5
    «الصحة» تدرس تطبيق نظام النوبات لـ «الموظفين الإداريين»
    • الجمعة2026/6/5
    تواصل الإدانات العربية والدولية لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت: انتهاك سافر غير مقبول
    • الجمعة2026/6/5
    «حظر الأسلحة الكيماوية»: دمشق سلمتنا 34 صندوقاً من الوثائق ما أدى إلى تحقيق تقدم هائل
    • الجمعة2026/6/5
  • الشرع يفتتح جسر الرستن بعد إعادة تأهيله وتطويره
    • الجمعة2026/6/5
    «الأنباء» تنشر مواعيد عقد «عموميات» 12 جمعية تعاونية خلال الشهر الجاري
    • الجمعة2026/6/5
    تضرر نحو 22 ألف دونم من الأراضي الزراعية في دير الزور بسبب فيضان الفرات
    • الجمعة2026/6/5
    الحبس 3 سنوات لمواطنة والامتناع عن عقاب آخرين لاتهامهم بإثارة الفتنة والتعاطف مع العدوان الإيراني
    • الجمعة2026/6/5
    رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزراء خارجية فرنسا واليونان وهولندا جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران
    • الجمعة2026/6/5
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026