Note: English translation is not 100% accurate
5 نواب لتعديل قانون محاكمة الوزراء و«الجزاء» واللائحة الداخلية للمجلس
14 مايو 2012
المصدر : الأنباء


قدم النواب مسلم البراك ومحمد الخليفة وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس والصيفي مبارك الصيفي اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء وجاء في القانون:
مادة أولى
يعدل نص الفقرة الاخيرة من المادة (3) من القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء على النحو التالي:
اما اذا تبين لها عدم جدية البلاغ امرت بحفظه، ويجب ان يكون قرار الحفظ مسببا، ولا يحول قرار الحفظ دون نظر اللجنة أي بلاغات اخرى تقدم ضد الوزير ذاته حول الوقائع ذاتها.
مادة ثانية
يعدل نص المادة (6) من القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء على النحو التالي:
على اللجنة بعد تمام التحقيق، اذا تبين لها ان هناك جريمة من الجرائم المبينة في المادة الثانية من هذا القانون، وان الادلة كافية، ان تعد قرار الاتهام وقائمة بأدلة الثبوت بالنسبة للوزير واي فاعلين آخرين وشركاء، وان تأمر باحالة القضية الى المحكمة المنصوص عليها في المادة الثامنة. اما اذا اسفر التحقيق عن عدم وجود جريمة او ان الوقائع المنسوبة للوزير لا صحة لها او ان الادلة عليها غير كافية، امرت بحفظ التحقيق بقرار مسبب. وفي جميع الاحوال، يجب اخطار النائب العام فورا بنتيجة التصرف، وموافاته بصورة من الاوراق والتحقيقات التي تمت. ويجب على النائب العام، في حالة صدور قرار من اللجنة بحفظ التحقيق، الطعن على هذا القرار امام دائرة الجنايات في محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من استلامه الاخطار المنصوص عليه في هذه المادة». وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة مشورة في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه بقرار مسبب لا يقبل الطعن فيه بأي طريق، وعلى المحكمة قبل اصدار قرارها سماع اقوال المبلغ، ولها ان تسمع من ترى لزوم سماع اقواله او تكليف اللجنة باستيفاء اي نقص في التحقيق او استكمال الاوراق، وفي حالة قبول الطعن موضوعا، تعيد المحكمة الاوراق الى اللجنة، وعلى اللجنة ان تعد قرار الاتهام وقائمة بأدلة الثبوت المشار اليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعادة الاوراق اليها، وان تحيل القضية الى المحكمة المختصة.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما قدم النواب انفسهم اقتراحا بقانون آخر حول اضافة مادة الى القانون رقم 16 لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء جاء فيه:
مادة أولى
تضاف الى القانون رقم 16 لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء مادة جديدة برقم 139 مكرر على النحو التالي:
مادة 139 مكرر
كل شخص تم استدعاؤه للادلاء باقواله امام لجان التحقيق التي يشكلها مجلس الامة وتخلف عن الحضور بغير عذر مقبول او حضر وامتنع عن اداء اليمين او امتنع عن الادلاء باقواله او شهد بغير الحق يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين واذا كان موظفا عاما او في حكم الموظف العام وامتنع عن تقديم المستندات التي تطلب منه اللجنة تقديمها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما قدموا ايضا اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة جاء فيه:
مادة أولى
يعدل نص الفقرة الاخيرة من المادة 147 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن لائحة مجلس الأمة على النحو التالي:
وللجنة التحقيق استدعاء كل من ترى لزوم سماع اقواله في الموضوع محل التحقيق من الموظفين العامين او من في حكمهم ومن غيرهم وللجنة ان تستمع الى اقوال رئيس مجلس الوزراء والوزراء واعضاء مجلس الامة ويجب على الموظفين العامين او من في حكمهم الذين تستدعيهم اللجنة تزويدها بنسخة من الاوراق والمستندات والبيانات والمعلومات التي تطلبها ويجب على اللجنة قبل ان تستمع الى اقوال من تستدعيه ابلاغه بموضوع التحقيق بايجاز وبسبب استدعائه ويؤدي الاشخاص الذين تستدعيهم اللجنة قبل الادلاء باقوالهم اليمين التالية اقسم بالله العظيم ان أقول الحق واذا تخلف من استدعته اللجنة عن الحضور امامها او حضر وامتنع عن اداء اليمين او الشهادة او امتنع عن الادلاء بأقواله أو شهد بغير الحق أو امتنع عن تقديم المستندات التي تطلبها اللجنة اذا كان موظفا عاما أو في حكم الموظف العام جاز للجنة ان تطلب رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل لاتخاذ اجراءات رفع الدعوى العمومية ضده طبقا لقانوني الجزاء والاجراءات والمحاكمات الجزائية»،
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.