Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الجمعة - 19 من الحجة 1447 - 5 يونيو 2026 - العدد: 17707
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • «الأرصاد»: طقس حار إلى شديد الحرارة ورياح مثيرة للغبار اليوم وغداً
  • «القوى العاملة»: استمرار الفرق التفتيشية والرقابية في متابعة أوضاع سوق العمل على مدار الساعة
  • «الصحة» تدرس تطبيق نظام النوبات لـ «الموظفين الإداريين»
  • رئيس الوزراء زار مصابي المطار: تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية
  • الكويت: الاعتداءات الإيرانية المتكررة انتهاك صارخ لسيادتنا
  • تواصل الإدانات العربية والدولية لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت: انتهاك سافر غير مقبول
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

أكد أن هناك 4 أسباب إضافية تؤكد دستورية وقانونية موقفه بعدم حضور اجتماعات اللجنة

المحمد يدعو لجنة التحقيق بالتحويلات للتوقف عن دعوته بعد حفظ القضية

10 يونيو 2012
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
سمو الشيخ ناصر المحمد
القرار الصادر بحفظ الأوراق في القضية من لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء نهائي ولا يجوز فتح التحقيق إلا بظهور أدلة جديدة اللجنة خولت لنفسها الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق الجنائي وسلطات التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء دون أن تدرك أن اللجنة المخولة بذلك أصدرت قراراً نهائياً بحفظ القضية الوقائع التي تتولاها اللجنة تتسامى عن أي جدل سياسي أو قانوني وتخرج عن الرقابة القضائية والسياسية فجزء من التحويلات موجه لجهات دولية تسديداً لالتزامات الدولة والآخر تحيطه السرية لأنه من الموضوعات السيادية لجنة التحقيق البرلمانية نصّبت نفسها كلجنة قضائية وانحرفت عن المسار الذي يقوم عليه التحقيق السياسي رئيس اللجنة خصم سياسي لنا سبق أن قدم 4 استجوابات خلال فترة رئاستنا للوزارة وجّه رئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد رسالة جديدة إلى لجنة التحقيق البرلمانية في قضية التحويلات المالية ضمّنها أسبابا إضافية تؤكد دستورية وقانونية موقفه بعدم حضور اجتماعات اللجنة وتستدعي توقف اللجنة عن توجيه الدعوة له، وذلك بعد القرار الصادر بحفظ الأوراق في القضية من لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء والتي يعتبر قرارها نهائيا ولا يجوز فتح التحقيق بشأنه مجددا إلا في حالة ظهور أدلة جديدة. وقال سمو الشيخ ناصر المحمد في الرسالة أن اللجنة خوّلت نفسها الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق الجنائي وسلطات التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء دون أن تدرك أن اللجنة المخوّلة بذلك أصدرت قرارا نهائيا بحفظ القضية. وأضاف: ان الوقائع التي تتولاها اللجنة البرلمانية تتسامى عن أي جدل سياسي أو قانوني فجزء من التحويلات موجه لجهات دولية تسديدا لالتزامات الدولة، والآخر تحيطه السرية لأنه من الموضوعات السيادية. وتابع سمو الشيخ ناصر المحمد: أن اللجنة نصّبت نفسها كلجنة قضائية وانحرفت عن المسار الذي يقوم عليه التحقيق السياسي، كما ان رئيسها النائب د.فيصل المسلم «خصم سياسي لنا سبق أن قدّم 4 استجوابات خلال فترة رئاستنا للوزارة». وفيما يلي نص الكتاب الوارد من سمو الشيخ ناصر المحمد الى اللجنة والذي أرفق معه نسخة من قرار محكمة التمييز في الطعن رقم 492/2008 جزائي الذي قضى بأن قرارات لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء هي قرارات باتة وقاطعة وتمنع إعادة النظر فيها. حضرة الأخ السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم تحية طيبة وبعد، إشارة الى كتابكم المؤرخ 17/5/2012 في شأن طلب لجنة التحقيق في التحويلات المالية، تجديد دعوتنا لحضور اجتماعها المقرر عقده يوم السبت الموافق 9/6/2012 الساعة الخامسة مساء للإدلاء بمعلوماتنا للجنة. وإلحاقا لكتابنا المؤرخ 13/5/2012 في شأن اعتذارنا عن عدم الحضور أمام اللجنة لأسباب دستورية وقانونية، بعد صدور قرار قضائي قاطع بحفظ الأوراق نهائيا لعدم وجود جريمة في إجراء هذه التحويلات. وأمام إصرار لجنة التحقيق بمجلس الأمة، على حضورنا في الموعد المشار اليه، نود الإفادة بأن لجنة التحقيق بمجلس الأمة، لم تكن على بصر وبصيرة بالأسباب الدستورية والقانونية التي تضمنها كتابنا المؤرخ 13/5/2012 بالاعتذار عن عدم الحضور، ونحيل اليه منعا للتكرار، ونضيف الى الأسباب المبداة بكتابنا آنف الإشارة، 4 أمور جوهرية ـ يكفي واحد منها ـ لوقف سلسلة الدعوة لحضورنا في اي موعد تحدده اللجنة مستقبلا، وهي: الأمر الأول: ان لجنة التحقيق بمجلس الأمة، خولت نفسها حقا بجمع الاستدلالات، والجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق الجنائي، وعلى النحو المنصوص عليه في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17/1960، وخولت نفسها كذلك سلطات التحقيق المنصوص عليها في المادتين 3، 4 من قانون محاكمة الوزراء رقم 88/1995، بعد ان ذهبت الى القول ـ حسبما جاء في كتابكم المشار إليه ـ ان صدور قرار بحفظ الأوراق لعدم وجود جريمة ـ في موضوع التحويلات المالية ـ لا يحول دون فتح التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة تستوجب ذلك، دون ان تدرك اللجنة ان النص في قرار حفظ الأوراق نهائيا لعدم وجود جريمة، كما ورد في منطوق قرار لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء الصادر بتاريخ 10/5/2012 هو قرار قضائي نهائي وبات وقاطع، يغلق الباب أمام اعادة تقديم بلاغ جديد، فهو بمثابة حكم قضائي يحوز الحجية الكاملة أمام جميع سلطات الدولة، بما فيها مجلس الأمة الموقر، فلا يجوز اعادة مناقشة اسبابه، او الطعن فيه، او التظلم منه، من اي جهة حكومية او غير حكومية، لصدوره من الجهة القضائية التي حددها الدستور في المادة 132، حيث نصت هذه المادة على أن «يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة...»، بما لا يجوز معه القول قانونا بأن قرار الحفظ لعدم وجود جريمة لا يحول دون فتح تحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة، كما ورد في كتابكم المشار إليه. ودرءا للإطالة في إعادة بيان الأسباب الدستورية والقانونية التي تمنع من فتح تحقيق جديد اذا ظهرت ادلة جديدة على خلاف النظر الذي يسود عمل لجنة التحقيق بمجلس الأمة، فإننا نحيل للمرة الثانية الى الأسباب الواردة في حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 492/2008 جزائي بتاريخ 17/2/2009 بهيئة غرفة المشورة، الذي قضى بأن قرارات لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء هي قرارات باتة وقاطعة وتمنع من اعادة النظر فيها للأسباب الواردة في هذا الحكم، ونرفق صورة من الحكم المشار إليه حتى ينحسم الجدل حول اعادة فتح التحقيق بدعوى ظهور ادلة جديدة. الأمر الثاني: ان الوقائع ـ التي تتولاها لجنة التحقيق بمجلس الأمة ـ اضحت بعد صدور قرار قضائي بات وقاطع، من لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء بتاريخ 10/5/2012، تتسامى عن اي جدل سياسي او جدل قانوني، او جدل قضائي، وتخرج عن الرقابة القضائية والرقابة السياسية، حيث ثبت من قرار لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء ـ وعلى وجه الخصوص في صفحة 27 وصفحة رقم 28 ان التحويلات التي تقوم بها الكويت تنقسم الى نوعين، الأول منها تحويلات خارجية لجهات دولية معلومة للمساعدات والمساهمات الإنسانية او تسديدا لالتزامات دولية تصدر بقرارات من مجلس الوزراء، والثاني منها التحويلات الى جهات دولية او مسؤولين من ذوي النفوذ على المستوى الدولي فلا يعلن عنها بقرارات مجلس الوزراء او بقرارات من الديوان الأميري، ويحيطها سياج وإجراءات شديدة من السرية حفاظا على الغرض منها وعلى سرية المستفيدين منها لتعلقها بالسياسة الأمنية والزمن القومي للبلاد والاعتبارات السياسية، وتندرج في وسائل الاتصالات المحدودة، بما لا يجوز الكشف عنها، وينفرد بها مصدر القرار السياسي في الكويت، سواء كان من الديوان الأميري أو من رئيس مجلس الوزراء، وينفرد بتنفيذها في الخارج سفير الكويت في الدولة المحول إليها على النحو الذي شهد به وكيل وزارة الخارجية والسفراء الذين استمعت اليهم اللجنة، وان هذا الانفاق يدخل في الموضوعات السيادية، ويتعلق بالمصاريف السرية التي سبق اقرارها في الميزانية العامة للدولة، مما يقتضي التكتم والسرية لاعتبارات دولية تقدرها السياسة العليا القائمة على إدارة شؤون البلاد، لما يترتب على إفشائها او البوح بها وتداولها الاضرار بالأمن القومي للبلاد، وهذه التحويلات تخرج عن مجال الرقابة السياسية احتراما لقضاء المحكمة الدستورية في قرارها القضائي التفسيري رقم 3/1994 (تفسير دستوري) بجلسة 11/4/2005 الذي قضى في البند الخامس من منطوقه بأنه «لا يجوز من شأن السؤال النيابي التدخل فيما يتصل بأعمال السلطة التنفيذية في تصريف شؤون سياسة الدولة الخارجية او التدخل في شؤون السلطة القضائية». (يراجع مدونات القرار التفسيري المنشور بالجريدة الرسمية ـ العدد رقم 712 ـ س21 ـ الصادرة بتاريخ 17/4/2005). الأمر الثالث: إن لجنة التحقيق بمجلس الأمة ـ نصبت من نفسها ـ لجنة قضائية، بالمخالفة الواضحة لصريح نص المادة 114 من الدستور، فانحرفت عن المسار الذي يتعين أن يقوم عليه التحقيق السياسي، فقد ثبت من محاضر جلسات لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء ـ على النحو المسجل في قرار هذه اللجنة بتاريخ 10/5/2012 ـ أن مسلم محمد البراك عضو مجلس الأمة، وجه اتهاما إلينا، بمحضر جلسة 9/4/2012، بصريح عباراته، بأن الغرض من التحويلات المالية هو الاستيلاء على المال العام، ثم أصر على الاتهام بمحضر جلسة 29/4/2012، بقوله: «إن هذه التحويلات تشكل جريمة الاستيلاء على المال العام»، وأضاف بقوله «إنه في حالة سداد مبالغ التحويلات فقد تصبح وسيلة لتبييض الاموال»، ومثل هذه الاتهام يخرج تحقيقه عن اختصاص لجنة التحقيق بمجلس الأمة، عملا بأحكام المادة 114 من الدستور الكويتي. كما ثبت من ذات المحاضر ومن مدونات قرار لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء ان فيصل المسلم عضو مجلس الأمة ورئيس لجنة التحقيق البرلمانية، وجه اتهاما كذلك إلينا بمحضر جلسة 24/4/2012، بقوله إن «هذه التحويلات تثير شبهات سواء تعد أو تبديد للمال العام». وأمام توجيه هذه الاتهامات الجنائية، فإن لجنة التحقيق البرلمانية تكون قد باشرت سلطتي التحقيق والاتهام الجنائي المحظور دستوريا ان تباشره أي جهة خارج أحكام القانون رقم 88/1995 في شأن محاكمة الوزراء. يضاف إلى ما تقدم، ان السيد فيصل المسلم، أصبح رئيسا للجنة التحقيق بمجلس الأمة، رغم أنه كان خصما سياسيا لنا من خلال تقديمه أربعة استجوابات، خلال فترة رئاستنا للوزارة من 7/2/2006 حتى 28/11/2011، أولها قدمه عضو مجلس الأمة المذكور هو أحمد عبدالعزيز السعدون بتاريخ 17/5/2006، والثاني قدمه بتاريخ 1/3/2009، والثالث قدمه بتاريخ 15/11/2009، والرابع قدمه بتاريخ 15/11/2011 وهو مسلم محمد البراك. فالخصومة السياسية مع رئيس لجنة التحقيق بمجلس الأمة ثابتة من الاستجوابات المقدمة منه، مما لا يجوز معها أن يتبوأ رئاسة أي لجنة تتولى تحقيق ذات الوقائع التي تتولاها الجهة القضائية المختصة وفق أحكام الدستور والقانون، وأغلقت الباب نهائيا أمام أي جهة أخرى في الدولة، بقصد البحث عن أدلة جديدة في ذات المجال الجنائي. ولم يقف انحراف لجنة التحقيق بمجلس الأمة عن مسار التحقيق البرلماني وفق نص المادة 114 من الدستور عند حد تقديم فيصل المسلم رئيس لجنة التحقيق أربعة استجوابات، بل تتجاوز الانحراف من الخصومة السياسية الى الخصومة الجنائية، حيث أصدرت المحكمة الجزائية المختصة حكما بتاريخ 30/3/2011 بإدانته جزائيا بتغريمه مبلغ مائتي دينار كويتي وبإلزامه بتعويض مؤقت قدره 5001 دينار كويتي، بعد أن نسبت إليه النيابة العامة انه بتاريخ 11/6/2008 اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر في جريمة ارتكاب إفشاء معلومات مصرفية تتعلق بشؤون بنك برقان وبشؤوننا الخاصة في غير الأحوال المصرح بها، وقد تأيد حكم المحكمة الجزائية، استئنافيا، على النحو المنشور في الصحف الكويتية، وليس في استطاعة فيصل المسلم رئيس اللجنة، أن يجحد هذه الحقيقة القضائية، حيث لم يصدر منه تصريح على خلاف هذا النشر، بل ان جميع تصريحاته أكدت هذه الحقيقة القضائية، وجميع هذه الحقائق تقطع بخروج لجنة التحقيق بمجلس الأمة عن الأغراض التي يجب أن‍ تقوم عليها وفقا لأحكام المادة 114 من الدستور وبخروجها عن المسار الدستوري الذي يتعين الالتزام به عند تشكيل لجنة التحقيق. الأمر الرابع: وتأكيدا لانحراف لجنة التحقيق بمجلس الأمة، عن مسار الغرض من إنشائها وفق احكام المادة 114 من الدستور، ان مبررات اقتراح تشكيل وتأليف هذه اللجنة، الذي قدمه بعض السادة أعضاء مجلس الأمة الموقر بتاريخ 28/2/2012، قامت ـ بصريح التعبير وبصريح الأسباب المثبتة في الاقتراح ـ على ان التحويلات المالية ـ محل التحقيق أمام لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء ـ تقوم على جرائم التعدي على المال العام بقصد الاستيلاء عليه، وهذا الاقتراح تم تقديمه ـ بعد ان اتصلت لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء بوقائع ذات التحويلات محل التحقيق بتاريخ 19/2/2012 ـ مما لا يجوز معه للجنة التحقيق بمجلس الأمة دستوريا، ان تبدأ في تحقيق جرائم المال العام، وإذا كانت قد بدأت فعلا، فيجب عليها ان توقف إجراءات التحقيق ريثما تنتهي لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء، من الفصل في هذه الوقائع من الناحية الجنائية، على النحو المقرر في دساتير دول العالم. فالثابت مما تقدم جميعه، ان مبررات تأليف لجنة التحقيق بمجلس الأمة والثابت كذلك من إقرارات السيد مسلم البراك والسيد فيصل المسلم ـ عضوي مجلس الأمة ـ أمام لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء، ان هذه الإقرارات قامت على اتهامنا بارتكاب وقائع مؤثمة جزائيا، على خلاف الحقيقة والواقع والقانون وفقا لمدونات قرار لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء الصادر بتاريخ 10/5/2012 بعدم وجود جريمة. والثابت كذلك فوق ما تقدم، أن رئيس اللجنة السيد فيصل المسلم، صدر حكم جزائي نهائي بإدانته جزائيا لإفشائه معلومات مصرفية تتعلق بسرية حساباتنا في بنك برقان، مما يفقد لجنة التحقيق بمجلس الأمة موضوعيتها، ويفقد رئيسها الحياد الواجب توافره، بعد ان ثبتت الخصومة السياسية بيننا وبين رئيس اللجنة، فضلا عن الخصومة الجنائية. وأمام صدور قرار قضائي قاطع بتاريخ 10/5/2012 من الجهة القضائية المختصة وفق أحكام القانون رقم 88/1995 سالف الإشارة بحفظ الأوراق نهائيا لعدم وجود جريمة في جميع الوقائع المعروضة على لجنة تحقيق مجلس الأمة، فإننا نعتذر عن عدم الحضور أمام لجنة التحقيق بمجلس الأمة، استنادا للأسباب الواردة في خطابنا المؤرخ 13/5/2012، وكذلك الأسباب السابق بيانها في خطابنا هذا، التزاما بأحكام المادة (132) من الدستور وأحكام جميع نصوص قانون محاكمة الوزراء رقم 88/1995. وتفضلوا بقبول وافر التحية ناصر محمد الأحمد الجابر الصباح نص قرار محكمة التمييز بشأن نهائية قرارات لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء فيما يلي نص قرار محكمة التمييز الدائرة الجزائية في الطعن رقم 492 لسنة 2008 جزائي بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة بتاريخ 22 صفر 1430 هـ الموافق 17/2/2009م برئاسة المستشار محمود دياب رئيس الجلسة وعضوية المستشارين علي الصادق ويحيى خليفة وحسين الجيزاوي وأحمد عبدالقوي وحضور صفوت المفتي أمين سر اللجنة. والمرفوع من: 1 ـ وزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول بصفته. 2 ـ رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط الكويتية بصفته. ضد لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بالوزراء. المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وبعد المداولة.. لما كان البين من الأوراق أن لجنة التحقيق المشكلة وفقا لحكم 3/1 من القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء قد اصدرت بتاريخ 30/10/2007 قرارها بحفظ التحقيق لعدم كفاية الأدلة في البلاغ المحال إليها من المستشار النائب العام ـ والذي كان قد قدمه إليه عادل خالد الصبيح وزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ضد الشيخ علي خليفة العذبي الصباح وزير النفط السابق وآخرين ناسبا اليهم ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام والتربح والتزوير، وقد أصدرت اللجنة قرارها المشار إليه بعد ان قررت جدية البلاغ وبعد مباشرة التحقيق فيه وفقا لأحكام المادتين 3/2، 6/2 من القانون رقم 88 لسنة 1995 المشار اليه، فتقدم كل من وزير النفط رئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول بصفته ورئيس مجلس ادارة شركة ناقلات النفط الكويتية بصفته بتظلم الى المحكمة الخاصة المنصوص عليها في المادة 8 من القانون سالف الذكر ـ المختصة بمحاكمة الوزراء والفاعلين الآخرين والشركاء ـ وبعد أن نظرت المحكمة المذكورة التظلمين قضت بتاريخ 30/6/2008 بعدم جوازهما ـ تأسيسا على أنه فيما عدا الاجراءات التحفظية المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة التي تأمر بها لجنة التحقيق ـ لا يجوز التظلم من القرارات والأوامر الأخرى التي تصدرها لجنة التحقيق ومنها القرار الصادر منها بحفظ التحقيق لعدم كافية الادلة لعدم النص على ذلك في قانون محاكمة الوزراء المار بيانه أو الاحالة الصريحة الى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية في خصوص التظلم ـ وبتاريخ 29/7/2008 قرر كل من وزير النفط رئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول بصفته ورئيس مجلس ادارة شركة ناقلات النفط الكويتية بصفته بالطعن بطريق التمييز في الحكم سالف الذكر وفي التاريخ ذاته أودع كل منهما مذكرة بأسباب الطعن المقدم منه. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء بعد أن بين في المادة 3/1 منه تشكيل لجنة التحقيق الثلاثية نص على ان تختص دون غيرها بفحص البلاغات التي تقدم الى النائب العام ويحيلها اليه، وذلك ببحث مدى جدية البلاغ فإذا تبين لها جديته أمرت بالسير في الاجراءات ومباشرة التحقيق فيه، أما إذا تبين لها عدم جدية البلاغ فإنها تأمر بحفظه نهائيا وأوجبت أن يكون قرار الحفظ مسببا، وقد خول القانون للجنة المذكورة كافة الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق في سبيل اداء مهمتها في مباشرة التحقيق ـ بعد الأمر بالسير في الاجراءات ـ وعلى الاخص الامر بالقبض على الوزير او بحبسه احتياطيا او بتفتيش شخصه أو مسكنه او بمنعه من السفر وكذلك اي اجراء تحفظي آخر مما نص عليه في المادة 24 وما بعدها من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الاموال العامة ـ مثل المنع من السفر او التصرف في الاموال او ادارتها وغير ذلك من الاجراءات التحفظية ـ وأجاز القانون رقم 88 لسنة 1995 في المادة 4/4 ـ المعدلة بالقانون رقم 38 لسنة 2001 ـ التظلم من الامر الصادر من اللجنة بأحد الاجراءات التحفظية سالفة الذكر فقط امام المحكمة الخاصة بمحاكمة الوزير التي نص عليها وبين تشكيلها في المادة 8 منه، كما خول قانون محاكمة الوزراء المشار اليه في المادة 6 منه لجنة التحقيق الثلاثية سالفة الذكر بعد اتمام التحقيق إما الامر بإحالة القضية الى المحكمة المختصة بمحاكمة الوزير ـ بعد اعداد قرار الاتهام وقائمة ادلة الثبوت ـ اذا تبين لها ان هناك جريمة من الجرائم المبينة في المادة الثانية منه وان الادلة كافية، وإما بحفظ التحقيق بقرار مسبب إذا أسفر التحقيق عن عدم وجود جريمة أو أن الوقائع المنسوبة للوزير لا صحة لها أو أن الادلة عليها غير كافية، وبعد ان بين القانون في المادة 8 التالية تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة الوزراء نص في المادة 9 على ان يتبع في محاكمة الوزراء القواعد والاجراءات المبينة فيه وما لا يتعارض معها مما ورد النص عليه في قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، كما حظر الادعاء مدنيا امام المحكمة المذكورة، ثم نص القانون ذاته في المادة الحادية عشرة منه على ان الاحكام الصادرة من المحكمة غير قابلة للطعن فيها الا بطريق التمييز. لما كان ذلك، وكان البين من النصوص المتقدمة ان المشرع وضع تنظيما اجرائيا خاصا لاتهام الوزراء ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة امتثالا لما نصت عليه المادة 132 من الدستور والتي جرى نصها على ان «يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية اعمال وظائفهم ويبين اجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة»، وقد نص قانون محاكمة الوزراء المشار اليه في المادة الحادية عشرة منه ـ على ما سلف القول ـ ان الاحكام الصادرة من المحكمة الخاصة المار ذكرها غير قابلة للطعن فيها الا بطريق التمييز والمقصود هنا هو الاحكام التي تصدر من المحكمة بعد محاكمة الوزير عما يرتكبه من جرائم اي الصادرة في موضوع الدعوى الجزائية، ويؤيد ذلك ما أورده النص ذاك استثناء بجواز المعارضة اذا صدر الحكم غيابيا من المحكمة وعلى ان تنظر المحكمة ذاتها المعارضة بالاجراءات المعتادة المنصوص عليها في قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، كما يؤيده ما أورده النص ذاته في الفقرتين الثانية والثالثة منه بشأن عقوبات العزل والرد وغير ذلك من العقوبات التبعية والتكميلية والتي لا يقضى بها إلا في حالة الحكم بالإدانة بعد نظر موضوع الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين مما تقدم ان القانون رقم 88 لسنة 1995 المشار إليه لم يجز التظلم من القرارات الصادرة من لجنة التحقيق الثلاثية بحفظ التحقيق في الحالات الثلاث سالفة البيان كما فعل بالنسبة للاوامر التي تصدر منها بأحد الاجراءات التحفظية التي نص عليها في المادة 4/3 او الاخرى التي نص عليها القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة والتي فتح القانون الاول في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة منه التظلم من أحد هذه الاوامر امام محكمة الوزراء سالفة الذكر ـ على حد قول المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المذكور، إذ لو شاء المشرع ان يجيز التظلم من قرارات فقط التحقيق التي تصدرها لجنة التحقيق الثلاثية لما اعوزه النص على ذلك صراحة كما فعل بالنسبة للأوامر الصادرة بأحد الاجراءات التحفظية، ولا يجدي القول إن القانون قد نص في المادة التاسعة منه على أن يتبع في محاكمة الوزراء القواعد والاجراءات المبينة فيه وما لا يتعارض معها مما ورد النص عليه في قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية مما يستتبع جواز التظلم من قرارات الحفظ استنادا لنص المادة 104 مكررا من القانون الاخير التي تجيز ذلك للمجني عليه ولأي من ورثته، إذ إن البين من صراحة عبارات النص ان المقصود بذلك هو قواعد واجراءات مرحلة المحاكمة ـ لا مرحلة التحقيق ـ خاصة ان المادة التاسعة المذكورة وردت بعد المادتين السابعة والثامنة اللتين تضمنتا بعض اجراءات المحاكمة، هذا الى ان المشرع لو اراد تطبيق احكام المادة 104 مكررا من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية على قرارات الحفظ التي تصدر من اللجنة الثلاثية المار بيانها لكان قد ذكر صراحة المحكمة الخاصة بمحاكمة الوزراء ضمن المحاكم التي أسند اليها الفصل في التظلم من قرارات الحفظ وهي محكمة الجنايات او محكمة الجنح المستأنفة، ولاسيما ان المادة المذكورة قد اضيفت الى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بالقانون رقم 6 لسنة 1996 كما جرى تعديلها بالقانون رقم 74 لسنة 2001 وهما قانونان لاحقان صدرا في ظل وجود القانون رقم 88 لسنة 1995 ففي شأن محاكمة الوزراء وسريان أحكامه، او كان قد اجاز هذا التظلم ضمن تعديله للفقرة الرابعة من المادة 4 من القانون الاخير الذي تم بالقانون رقم 38 لسنة 2001. لما كان ذلك، وكانت المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز واجراءاته قد قصرت الطعن امام محكمة التمييز على الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف، كما ان المادة 11/1 من القانون رقم 88 لسنة 1995 المار ذكره نصت على ان الاحكام الصادرة من المحكمة الخاصة بمحاكمة الوزراء تكون غير قابلة للطعن فيها الا بطريق التمييز بما مفاده ان الطعن بهذا الطريق لا يرد على الاحكام التي تصدر في موضوع الدعوى الجزائية دون غيرها من أوامر أو قرارات على نحو ما تقدم، ومن ثم فإن التظلم من قرار حفظ التحقيق امام المحكمة الخاصة بمحاكمة الوزراء يكون في الأصل ـ وطبقا للتشريع القائم ـ وعلى النحو المار بيانه غير جائز، وهو ما خلصت إليه صائبة المحكمة المذكورة ـ في حكمها ـ محل الطعن، ومن ثم وقد انغلق باب التظلم امام تلك المحكمة فإنه ومن باب أولى لا يجوز ولوج باب الطعن امام هذه المحكمة ـ محكمة التمييز. لما كان ما تقدم، فإن الطعن المقدم من الطاعنين يكون غير جائز ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة عملا بالفقرة الرابعة من المادة 11 والفقرة الأخيرة من المادة 18 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته. لذلك قررت المحكمة ـ منعقدة في غرفة المشورة ـ عدم قبول الطعن وأمرت بمصادرة الكفالة.
مواضيع ذات صلة

سلامة إجراءات الترسية السابقة لـ «جسر جابر» على الشركة الكورية

  • 6/10/2012

بحث حظر الفوائد الربوية

  • 6/10/2012
  • 3

«الأشغال»: 526.7 مليون دينار قيمة الصرف على المشاريع الإنشائية

  • 6/10/2012

النصافي: قرار ديوان الخدمة أنصف الشرعيين ودحض الهجمة الشرسة

  • 6/10/2012

«المواشي» تشعل أسعار اللحوم.. والقصابون والمستهلكون: حسبنا الله ونعم الوكيل

  • 6/10/2012
  • 14

أسماء 61 موظفاً في «الثروة السمكية» تم منحهم الضبطية القضائية

  • 6/10/2012

«فنية البلدي» تبحث تخصيص موقع للمدينة الصناعية في السالمي

  • 6/10/2012

الحشاش: اقتراح بتدشين إنشاء المحطات الهوائية لتوليد الطاقة

  • 6/10/2012

عبدالمولى لـ «الأنباء»: السياسة الأبوية أفرزت اتكالية المواطنين واعتبارهم الوظيفة حقاً

  • 6/10/2012

صفر: التحديات التي تواجه التنمية العربية أصبحت أكثر تعقيداً

  • 6/10/2012

الراشد: تأخر في تنفيذ البنى التحتية في المناطق السكنية الجديدة

  • 6/10/2012
BBC header category

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت

من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟

دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
  • من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
  • كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
    البيت الأبيض: ترامب لن يبرم اتفاقاً مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه
    كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في تحسين الرعاية الصحية؟
    هل اكتشف الأطباء نوعاً جديداً من السكري؟
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • الأكثر قراءة
  • م. رباب العصيمي لـ«الأنباء»: نشر إعلان تسجيل الكويتيين الجامعيين للعمل في «إشرافية التعاونيات» الأحد المقبل والتقديم من 10 حتى 24 الجاري
    • الجمعة2026/6/5
    الرئيس الأميركي: لن يحصل الإيرانيون أبداً على سلاح نووي
    • الجمعة2026/6/5
    «الصحة» تدرس تطبيق نظام النوبات لـ «الموظفين الإداريين»
    • الجمعة2026/6/5
    تواصل الإدانات العربية والدولية لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت: انتهاك سافر غير مقبول
    • الجمعة2026/6/5
    «الأنباء» تنشر مواعيد عقد «عموميات» 12 جمعية تعاونية خلال الشهر الجاري
    • الجمعة2026/6/5
  • الحبس 3 سنوات لمواطنة والامتناع عن عقاب آخرين لاتهامهم بإثارة الفتنة والتعاطف مع العدوان الإيراني
    • الجمعة2026/6/5
    عبدالله بهمن: «هذي مشكلتي منذ الولادة»!
    • الجمعة2026/6/5
    رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزراء خارجية فرنسا واليونان وهولندا جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران
    • الجمعة2026/6/5
    «7dogs».. تجربة استثنائية بطموحات عالمية
    • الجمعة2026/6/5
    «حظر الأسلحة الكيماوية»: دمشق سلمتنا 34 صندوقاً من الوثائق ما أدى إلى تحقيق تقدم هائل
    • الجمعة2026/6/5
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026