Note: English translation is not 100% accurate
قدمه الزلزلة ومعصومة والمليفي والهاشم وعبدالله
نواب يقترحون تعديل قانون الرعاية السكنية لتوفير السكن بقيمة إيجار منخفضة للمرأة الكويتية
1 يناير 2013
المصدر : الأنباء





تستحق المرأة الكويتية اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقدمها بطلب الحصول على القرض أو على المسكن الملائم بقيمة إيجارية منخفضة وحتى الاستجابة الفعلية لطلبها بدل إيجار شهريقدم النواب معصومة المبارك وأحمد المليفي وصفاء الهاشم وخليل عبدالله ويوسف الزلزلة اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، مطالبين بإعطائه صفة الاستعجال.
مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 28 مكررا، والبند 3 من المادة 28 مكررا أ، من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه، النصان التاليان:
المادة 28 مكررا، فقرة أولى: «استثناء من أحكام المادة السابقة ومع عدم الاخلال بالشروط الواجب توافرها فيمن يستحق القرض الإسكاني، يقدم بنك التسليف والادخار قرضا بلا فوائد يساوي قيمة القرض المنصوص عليه في المادة المذكورة بغرض توفير السكن الملائم الى كل من المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة ولأي منهن أولاد، إذا لم تتوافر فيهن شروط الأسرة المستحقة للرعاية السكنية وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط ألا تكون اي منهن متمتعة بحق السكن ما لم تتنازل عن هذا الحق».
المادة 28 مكررا، البند 3:
«المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة وليس لأي منهن أولاد والمرأة الكويتية غير المتزوجة إذا بلغت أي منهن الأربعين سنة».
مادة ثانية: تضاف إلى المادة 28 مكررا ب من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه، فقرة جديدة نصها الآتي:
«تستحق المرأة الكويتية اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقدمها بطلب الحصول على القرض أو على المسكن الملائم بقيمة إيجارية منخفضة وحتى الاستجابة الفعلية لطلبها، بدل إيجار شهري يساوي مقداره بدل الإيجار المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون وفقا للشروط الواردة بها، مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة».
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 وفي شأن الرعاية السكنية كالتالي: في 24/1/2011 صدر القانون رقم 2 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بعد ان كشف التطبيق العملي عن وجود فئات من المواطنات الكويتيات لم تشملهن تلك الرعاية رغم ظروفهن الخاصة الأولى بالرعاية. ومن بين ما استحدثه القانون رقم 2 لسنة 2011 المشار اليه، المادة 28 مكررا التي نصت على أن يقدم بنك التسليف والادخار قروضا بلا فوائد بغرض توفير السكن الملائم إلى كل من المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة ولأي منهن أولاد إذا لم تتوافر فيهن شروط الاسرة المستحقة للرعاية السكنية وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 غير انه بدلا من النص على أن تمنح المرأة الكويتية في هذه الحالات قرضا يماثل في قيمته القرض الذي يمنح للأسرة الكويتية وهو 70000 دينار، نصت المادة 28 مكررا على ان يكون القرض الذي يمنح للمرأة الكويتية (بما لا يجاوز قيمة القرض المنصوص عليه في المادة 28)، أي بما لا يجاوز 70000 دينار، بمعنى أنه يجوز أن يقل عن ذلك، وهو ما حدث فعلا في التطبيق العملي. ولا شك أن ذلك يمثل إجحافا بالمرأة الكويتية ويخل بمبدأ المساواة الذي حرص الدستور على النص عليه في أكثر من مادة. كما استحدث القانون رقم 2 لسنة 2011 المادة 28 مكررا أ التي تنص على أن يتولى بنك التسليف والادخار توفير سكن ملائم بقيمة إيجارية منخفضة الى عدد من الفئات من بينها (المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة وليس لأي منهن أولاد والمرأة الكويتية غير المتزوجة إذا بلغت أي منهن الأربعين سةن). ولكنه عاد واشترط (أن يكون عدد من يوفر لهن السكن الملائم في السكن الواحد امرأتين من ذوات القربى حتى الدرجة الثالثة)، وهي الحالة الوحيدة التي ورد بشأنها هذا الشرط على خلاف الحالات الأخرى التي نصت عليها المادة 28 مكررا أ. ويبدو أن ما دعا المشرع إلى ذلك هو أن الحالة التي نحن بصددها تفترض عدم وجود شخص آخر إلى جانب المرأة التي تطلب السكن الملائم بقيمة إيجارية منخفضة غير ان هذا الشرط غير المنطقي قد يكون من العسير تحقيقه في الواقع العملي إذا لم تجد المرأة من يشاركها السكن من بنات جنسها من بين الأقارب حتى الدرجة الثالثة. وإذا وجدتها فقد لا تتفق معها في الميول والمشارب. لذلك اعد هذا الاقتراح بقانون بتعديل المادتين 28 مكررا، 28 مكرر أ، لحذف القيود الجائرة التي وردت فيهما، وهي قيود تخل بما سعى إليه القانون رقم 2 لسنة 2011 من توفير الرعاية السكنية الحقيقية والكاملة للمرأة الكويتية أيا كانت حالتها الاجتماعية.وقد يحدث ان تتقدم المرأة الكويتية بطلب الحصول على القرض أو على السكن الملائم بقيمة إيجارية منخفضة وفقا لأحكام المادتين 28 مكررا، 28 مكررا أ ويمضي وقت قد يطول دون الاستجابة الفعلية لطلبها مع استيفائها لجميع الشروط المطلوبة، وهو أمر عالجه قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 بالنسبة إلى رب الاسرة، وبالنص في المادة 19 على أنه يستحق بدل ايجار شهري مقداره مائة وخمسون دينارا كويتيا حتى حصوله على الرعاية السكنية ولمواجهة الموقف ذاته بالنسبة للمرأة الكويتية التي تتقدم بطلب الحصول على الرعاية السكنية وفقا للمادتين 28 مكررا، و28 مكررا أ، نص الاقتراح بقانون المرفق على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 28 مكررا ب من القانون رقم 47 لسنة 1993 تعطي المرأة الكويتية الحق ذاته وبذات الشروط ودون صرف فروق عن الماضي.