Note: English translation is not 100% accurate
تلتزم الجهة المتعاقدة بغرامة قدرها نصف بالمائة حال التأخير
الفضل: لا يجوز تأخير المستحقات المالية للمقاولين إلا لعذر قاهر
28 مارس 2013
المصدر : الأنباء

تقدم النائب نبيل الفضل بالاقتراح بقانون المرفق باضافة المادة 64 مكررا الى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة، ونصت مواده على الآتي:
مادة اولى: يضاف الى القانون رقم 37 لسنة 1964 المشار اليه المادة (64 مكررا) ونصها كالآتي:
لا يجوز للجهة المتعاقدة مع المقاول او المورد تأخير المستحقات المالية لهما اثناء تنفيذ العقد الا بوجود عذر قاهر او بسبب عدم التزامهما بتنفيذ العقد وفق ما هو متفق عليه، وفي حالة التأخير لغير الاسباب المذكورة تلتزم الجهة المتعاقدة بأداء غرامة مالية قدرها نصف بالمائة من قيمة الدفعة المستحقة عن كل يوم تأخير عن ميعاد استحقاقها وبحد لا يتجاوز 10%.
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون على الآتي: لضمان اتمام عقود المقاولات او التوريد بين الجهة المتعاقدة والمقاولين الفائزين في المناقصات فإنه من الواجب تنظيم جانب مهم في العقود المبرمة بين الطرفين بحيث يتم ايقاع غرامة مالية عند اخلال أي طرف بالتزاماته المفروضة عليه وفق طبيعة العقود المبرمة. لذلك نصت المادة الاولى من هذا القانون باضافة المادة (64 مكررا) الى القانون رقم 37 لسنة 1964 المشار اليه بأنه لا يجوز للجهة المتعاقدة – اي الوزرات وغيرها من الجهات الحكومية المستقلة او الملحقة مع المقاول او المورد تأخير المستحقات المالية لهما اثناء تنفيذ العقد الا بوجود عذر قاهر او بسبب عدم التزامهما بتنفيذ العقد وفق ما هو متفق عليه.
وانه في حالة التأخير لغير الاسباب المذكورة تلتزم الجهة المتعاقدة باداء غرامة مالية قدرها نصف بالمائة من قيمة الدفعة المستحقة عن كل يوم تأخير عن ميعاد استحقاقها بحد لا يتجاوز 10%.
وبالتالي فإن هذا الحكم يضمن عدم تقاعس الجهة المتعاقدة عن تسليم المستحقات المالية للطرف الآخر في عقود التوريد او عقود المقاولات مما يضمن سرعة انجاز العمل او الاعمال موضوع العقد المبرم بين الطرفين. حيث ان تأخير الدفعات والتدفقات النقدية يتسبب بالاضرار الفادحة بالمقاولين والمتعهدين وقد تتسبب في تأخير دفع الرواتب للعاملين الذين قد يضربون عن العمل ويتسببون في مضار اكبر كما حدث ويحدث مع شركات النظافة.