Note: English translation is not 100% accurate
100 دينار علاوة الأولاد و20% زيادة للمتقاعدين و25% للمساعدات العامة
29 مارس 2013
المصدر : الأنباء

قدم النائب مبارك العرف اقتراحا بقانون لصرف علاوة الاولاد للكويتيين بواقع 100 دينار شهريا عن كل ولد، وزيادة المعاشات التقاعدية بما يعادل 20% من قيمتها بالاضافة الى زيادة المساعدات العامة بواقع 25% مشفوعا بمذكرته الايضاحية، وجاء في القانون ما يلي:
مادة أولى: تصرف علاوة الأولاد للكويتيين العاملين في الدولة عن أولادهم بواقع 100 دينار شهريا عن كل ولد، وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.
مادة ثانية: زيادة المعاشات التقاعدية المعمول بها عند العمل بهذا القانون، بما يعادل 20% من قيمتها وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
مادة ثالثة: يمنح مستحقو المساعدات العامة عند العمل بهذا القانون زيادة في المساعدات الشهرية التي تصرف لهم بمقدار 25%.
مادة رابعة: لا تصرف للمخاطبين بأحكام هذا القانون أي فروق مالية عن الماضي، وتؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذه من الاحتياطي العام للدولة.
مادة خامسة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة سادسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون: تأكيدا على حماية الدولة ورعايتها لشؤون المواطنين ومتابعتها لما يطرأ على أسعار وتكاليف الخدمات والسلع الأساسية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجه الغالب من القطاعات لتأثيرها المباشر على المستوى المعيشي للمواطنين، كان من الملائم إعادة النظر فيما تقدمه الدولة من دعم او مساعدة للمواطنين المستحقين لها على ضوء الارتفاع المطرد في أسعار السلع والخدمات وارتفاع معدلات التضخم والعمل على كفالة الحياة الكريمة لكل المواطنين.
ولما أتقدم اعد هذا الاقتراح بقانون بإقرار زيادة في علاه الأولاد وكذلك زيادة المعاشات التقاعدية وما تقدمة الدولة لمستحقي المساعدات العامة من دعم.
وجاء نص المادتين الأولى والثانية: بزيادة قيمة علاوة الأولاد من 50 دينارا إلى 100 دينار شهريا وزياد المعاشات التقاعدية للمواطنين المخاطبين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية بما يعادل 20% من قيمة المعاش التقاعدي الحالي الذي يصرف للمواطنين.
وأسند القانون إلى كل من مجلس الخدمة المدنية ومجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وضع الضوابط المحددة لقواعد استحقاق الزيادة.
وجاءت المادة الثالثة: بمنح زيادة مقدارها 25% لمستحقي المساعدات العامة تضاف إلى ما يصرف لكل مواطن عند العمل بهذا القانون.
وتضمنت المادة الرابعة: التأكيد على عدم صرف أي فروق عن المدة السابقة على العمل بالقانون وعلى أن تغطى التكاليف المالية اللازمة لتنفيذه من الاحتياطي العام للدولة.