Note: English translation is not 100% accurate
هيئة اعتبارية بميزانية مستقلة تساهم في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي
الصانع لإنشاء صندوق الكويت الاجتماعي
26 مايو 2013
المصدر : الأنباء

مجلس إدارة الصندوق يضع اللوائح والقواعد والقرارات المنظمة لكل نشاط للصندوق مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه وأعضائه وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم مرسوم أميريتقدم النائب يعقوب الصانع بالاقتراح بقانون بإنشاء هيئة عامة باسم «صندوق الكويت الاجتماعي» ونصت مواده على الآتي:
▪ المادة الأولى: يقصد بكلمة الصندوق أينما وردت في هذا القانون «صندوق الكويت الاجتماعي» صندوق الكويت الاجتماعي.
الفصل الأول: أحكام عامة
▪ مادة 1 - تنشأ هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات ميزانية مستقلة باسم «صندوق الكويت الاجتماعي»، ويكون الوزير المختص بالشؤون الاجتماعية والعمل هو الوزير المختص بالنسبة له.
▪ مادة 2 - المقر الرئيسي للصندوق وموطنه القانوني هو مدينة الكويت، وللصندوق بقرار من مجلس ادارته ان ينشئ فروعا له بجميع محافظات الدولة.
الفصل الثاني: أغراض الصندوق وأنشطته الرئيسية
▪ مادة 3 - غرض الصندوق الرئيسي: المساهمة في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين، وله في سبيل ذلك القيام بالانشطة الآتية:
▪ نشاط التكافل الاجتماعي الذي يهدف الى تحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين، ومنح قروض اجتماعية للمواطنين، ومنح اعانات ومساعدات للمستحقين لها.
▪ اي انشطة اخرى تسند الى الصندوق بموجب قوانين، او مراسيم من رئيس الدولة، او قرارات من مجلس ادارة الصندوق بما لا يتعارض مع اغراضه.
مادة 4 - يضع مجلس ادارة الصندوق اللوائح والقواعد والقرارات المنظمة لكل نشاط من الانشطة المشار اليها في المادة السابقة وذلك بمراعاة احكام القانون ولائحته التنفيذية.
الفصل الثالث: إدارة الصندوق
▪ مادة 5 - يكون للصندوق مجلس ادارة يصدر بتعيين رئيسه واعضائه وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم مرسوم أميري بناء على ترشيح من رئيس مجلس الوزراء، ويشكل على الوجه الآتي:
▪ رئيس مجلس الادارة.
▪ نائبان لرئيس مجلس الادارة.
▪ سبعة اعضاء من المتخصصين في المسائل الاجتماعية والمصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية.
وفي حالة غياب رئيس مجلس الادارة او وجود مانع لديه يحل محله في رئاسة جلسات المجلس اقدم النائبين، فإذا غاب حل محله النائب الآخر.
▪ مادة 6 - تكون مدة عمل مجلس ادارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة او لمدد أخرى.
مادة 7 - مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المختصة بتحقيق الغرض الذي أنشئ الصندوق من أجله، ووضع السياسات التي تؤدي إلى ذلك والإشراف على تنفيذها، وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات وعلى الأخص ما يأتي:
▪ قبول أموال الهبات والتبرعات والوصايا بما لا يتعارض وأغراض الصندوق.
▪ إدارة واستثمار أموال الصندوق وأرباحه وتكوين الاحتياطات اللازمة له.
▪ الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق.
▪ اعتماد الميزانية العمومية والقوائم المالية والحسابات الختامية للصندوق والتقارير التي يعدها الصندوق عن مركزه المالي ونتائج أعماله وتوزيع الأرباح.
▪ اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق أو تعديله والنظر في إعادة تقييم الوظائف أواستحداث وظائف جديدة.
▪ وضع اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية للصندوق دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بالحكومة.
▪ إصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات التي يستحقها العاملين بالصندوق.
▪ وضع النظم الكفيلة بإثابة العاملين بالصندوق في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل.
▪ النظر في كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الصندوق عرضه من مسائل تدخل في اختصاصه.
مادة 8 - يجتمع مجلس إدارة الصندوق أربع مرات سنويا على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسه أو بناء على طلب كتابي من ثلثي أعضاء المجلس، ويكون اجتماع مجلس إدارة الصندوق بمقر مركزه الرئيسي، ويجوز أن يدعى المجلس للانعقاد خارج مقر الصندوق، على أن يكون هذا الاجتماع داخل الدولة.
مادة 9 - لا يكون اجتماع مجلس إدارة الصندوق صحيحا إلا بحضور رئيس مجلس الإدارة أو أحد نائبيه بالإضافة إلى أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويجوز في حالة الاستعجال العرض بالتمرير على أعضاء المجلس، على أن يتم إعادة العرض في أول اجتماع لمجلس إدارة الصندوق لإقرار ما تم.
مادة 10 - لمجلس الإدارة أن يقر تشكيل لجنة أو لجان من بين أعضائه أو من غيرهم لمباشرة الاختصاصات التي يعهد بها إليها أو لتقديم الدراسات والبحوث التي يطلبها، ولهذه اللجان أن تستعين بمن تراه لمباشرة مهامها، ولمجلس الإدارة كذلك أن يعهد إلى أحد أعضائه القيام بعمل معين.
مادة 11 - يكون لمجلس إدارة الصندوق أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس، وتختص بالتحضير لاجتماعات المجلس وإعداد المحاضر ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنه من قرارات.
مادة 12 - يبلغ رئيس مجلس إدارة الصندوق قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير المختص خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها، وتكون هذه القرارات نافذة إذا لم يعترض عليها الوزير خلال شهر من تاريخ إبلاغها إليه، ويكفي في حالة رئاسة الوزير المختص لمجلس الإدارة اعتماده لمحضر الاجتماع.
مادة 13 - يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء والغير، ويتولى تصريف جميع شؤون الصندوق ويعاونه في ذلك نائباه، ويجوز لرئيس مجلس إدارة الصندوق أن يفوض بعضا من اختصاصاته إلى نائبيه وأن يكلف أيا منهما بمهام محددة.
الباب الثاني: في شأن نشاط التكافل الاجتماعي
الفصل الأول: في القروض الاجتماعية
مادة 14 - يمنح الصندوق قروضا للمواطنين بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية لهم، ويكون ذلك في المجالات الآتية:
▪ العمل على تنمية الأسرة الكويتية عن طريق تمكينها من وسائل العمل والإنتاج كدعامة أساسية للمجتمع، وذلك بمنح قروض للمواطنين الذين ليس لهم دخل ويرغبون في الحصول على رأسمال يبدأون به مشروعات بسيطة يتعيشون منها.
▪ معاونة المواطنين على الوفاء بالتزاماتهم والتخفيف من أعبائهم والذين تكون مواردهم قد عجزت بحكم محدوديتها عن أن تواجه أعباء مالية قد طرأت عليهم كالزواج والمرض والعمليات الجراحية وحالات الضرورة الملحة والكوارث.
▪ أي مجالات أخرى تؤدي إلى تحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين.
مادة 15 - يمنح الصندوق القرض الاجتماعي وفقا للضوابط الآتية:
▪ أن يكون قرضا حسنا. مع تحميل المقترض المصروفات الإدارية التي يتم تحديدها بقرار من مجلس إدارة الصندوق، وبما لا يجاوز 2% من قيمة القرض.
▪ ألا تزيد قيمة القرض على 30000 د.ك (ثلاثين ألف دينار كويتي) دفعة واحدة أو على دفعات ثلاث ـ بحد أقصى ـ لمن تتوافر بشأنه الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
▪ أن يسدد القرض على أقساط شهرية بحيث لا يزيد القسط الواحد على 20% من الراتب الشهري الذي يتقاضاه المقترض من جهة عمله أو خمسين دينارا شهريا أيهما أكثر.
▪ أن تسقط مديونيته حال وفاة المقترض.