Note: English translation is not 100% accurate
البوص لتوقيع عقوبة السجن 5 سنوات إذا ثبت عدم صحة البلاغ في جرائم الخطف وهتك العرض
26 مايو 2013
المصدر : الأنباء

تقدم النائب سعد البوص بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1970 ونصت مواد القانون على الآتي:
مادة أولى: تضاف الى نصوص بالقانون رقم 16 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1970، فقرتان جديدتان برقم 180 فقرة ثانية، 191 فقرة رابعة، نصهما التالي:
مادة 180 فقرة ثانية: وإذا ثبت عدم صحة البلاغ في هذه الجريمة جاز الحكم على المبلغ بالسجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، ويعتبر تنازل المبلغ عن شكواه قرينة على عدم صحة ويؤدي الى انقضاء الدعوى الجزائية من قبل المتهم ما لم يثبت المبلغ بأي أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة.
مادة 191 فقرة رابعة: وإذا ثبت عدم صحة البلاغ في هذه الجريمة جاز الحكم على المبلغ بالسجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، ويعتبر تنازل المبلغ عن شكواه قرينة على عدم صحة البلاغ ويؤدي الى انقضاء الدعوى ما لم يثبت المبلغ عن طريق الطب الشرعي أو أي أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة.
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون.
ونصت المذكرة الايضاحية للقانون على الآتي: لقد أظهر الواقع العملي لتطبيق أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1970 في جرائم الخطف والحجز والجرائم الواقعة على العرض والسمعة قصورا، حيث لوحظ في الآونة الأخيرة تنامي ظاهرة تنازل المجني عليها عن شكواها في حق من اتهمته بخطفها أو قام بتهديدها أو واقعها أو هتك عرضها أو حملها على البغاء أو ابتزها وذلك بعد ان تكون الدعوى قد تمت مباشرتها، ونالت من سمعة المتهم وجاء هذا المقترح بقانون لضمان جدية المبلغ في الاستمرار في الشكوى أو ردعه عن تقديم أي شكوى كيدية قد تنال من سمعة شخص بهدف ابتزازه.
وقد اشتمل الاقتراح بقانون على إضافة فقرة جديدة الى المادتين 180 برقم ثانيا و191 برقم رابعا وجاءت الإضافة بصياغة واحدة لمعالجة ظاهرة البلاغات الكيدية في جرائم الخطف المقرونة بالمواقعة، وهتك العرض والجرائم الواقعة على العرض والسمعة ونصت الفقرتان على توقيع عقوبة السجن 5 سنوات في حال ثبوت عدم صحة البلاغ مع ترك الأمر جوازيا للقاضي في تقرير عقوبة الحبس المناسبة وفق ملابسات كل دعوى، كما اعتبرت الفقرة المضافة في الفقرتين تنازل المبلغ عن شكواه قرينة على عدم صحة البلاغ ما لم تتوافر أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة وتقرير من الطب الشرعي يؤكد وقوع الجريمة.