Note: English translation is not 100% accurate
فقة البورصة
زكاة الأسهم
11 يوليو 2013
المصدر : الأنباء

إعداد شريف حمدي
نتناول في هذه الزاوية على مدار شهر رمضان الفضيل الإجابة عن بعض الاستفسارات التي تدور في أذهان المتداولين بالبورصة حول التعاملات من منظور شرعي.. ويجيب عن هذه التساؤلات المدير العام لشركة شورى للاستشارات الشرعية عبدالستار القطان..
1 ـ زكاة الأسهم.. حكم تأخيرها عن موعدها بسبب وجود خسائر وقت وجوبها، تجب الزكاة في الأسهم عموما، ويفرق في حساب الزكاة بين من اقتناها للمتاجرة بها، ومن اقتناها للاستفادة من عوائدها، فالذي اقتناها للمتاجرة بها يزكي أسهمه بقيمتها السوقية يوم وجوب الزكاة، فيضرب قيمة السهم السوقية بعدد الأسهم التي يملكها والناتج يضربه بنسبة الزكاة وهي 2.5%، فينتج مقدار الزكاة الواجب عليه.
أما من اقتنى الأسهم للاستفادة من عوائدها فيحسب زكاتها من خلال الاطلاع على ميزانيتها ومعرفة ما تجب فيه الزكاة من أموالها وما لا تجب، ولأن هذا مما لا يتقنه عامة الناس فالواجب على إدارة الشركة حساب الزكاة وإبلاغ المساهمين بما يجب عليهم، فإن لم تفعل إدارة الشركة ذلك، ولم تقم جهة أخرى بحساب زكاة الشركة كبيت الزكاة مثلا، فعلى مالك السهم أن يقدر الزكاة تقديرا، ومن وسائل التقدير التي يمكن اللجوء إليها حساب الزكاة على ما مقداره 70% من قيمة السهم الدفترية أو السوقية، فيضرب هذه القيمة بعدد الأسهم التي يملكها، والناتج يضربه بنسبة الزكاة وهي 2.5%، فينتج مقدار الزكاة الواجبة عليه.
أما تأخير الزكاة بسبب وجود خسائر وقت وجوبها فلا يجوز شرعا، فالزكاة لا ترتبط بربح الشركة أو خسارتها، فقد تجب الزكاة أحيانا مع أن الشركة خاسرة، ولا تجب أحيانا أخرى مع أن الشركة رابحة.
ومن وجبت في حقه الزكاة ولم يجد السيولة لإخراجها أصبحت الزكاة دينا في ذمته، وعليه أن يخرجها متى توافرت لديه الأموال.