Note: English translation is not 100% accurate
حماد: منح معاشات استثنائية لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين ورجال الإطفاء
13 أغسطس 2013
المصدر : الأنباء

قدم النائب سعدون حماد اقتراحا بقانون في شأن منح معاشات استثنائية لأصحاب المعاشات من العسكريين ورجال الإطفاء وجاء في القانون:
٭ مادة أولى: تمنح معاشات استثنائية للكويتيين من أصحاب المعاشات التقاعدية المستحقة حتى 31 /12 /2013 من الفئات الآتية:
1 ـ العسكريون الذين انتهت خدماتهم اعتبارا من 26 /2 /1991 من شاغلي رتبة نقيب فما دون، من رجال الجيش والقوات المسلحة، وأعضاء قوة الشرطة، ومتطوعي الحرس الوطني.
2 ـ رجال الاطفال الذين انتهت خدماتهم اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 2002 المشار إليه من شاغلي الرتب المشار إليها في البند السابق.
ويسري حكم هذه المادة على المستحقين من أصحاب المعاشات التقاعدية المشار إليهم.
٭ مادة ثانية: تكون المعاشات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة السابقة وفقا لما يلي:
أ ـ شاغلو رتب ملازم وملازم أول ونقيب:
400 دينار شهريا.
ب ـ شاغلو الرتب الأدنى:
300 دينار شهريا لمن بلغت مدة خدمته الفعلية 25 سنة على الأقل.
ويستثنى من ذلك حالات انتهاء الخدمة بالوفاة أو التسريح لأسباب صحية.
250 دينارا شهريا لمن تقل مدة خدمته الفعلية عن 25 سنة.
٭ مادة ثالثة: يشترط لاستحقاق المعاش الاستثنائي أن تكون الخدمة قد انتهت بأحد الأسباب الآتية:
ـ الوفاة.
ـ التسريح لأسباب صحية.
ـ الإحالة إلى التقاعد.
ـ بلوغ السن المقررة قانونا لترك الخدمة.
ولا يستحق المعاش الاستثنائي المحكوم عليه بجناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو المحكوم عليه بالإدانة في إحدى قضايا أمن الدولة ما لم يكن قد رد عليه اعتباره في جميع الحالات.
٭ مادة رابعة: تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق هذا القانون، وتتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف المعاشات المقررة به، وتسري في شأنها احكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
٭ مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.