Note: English translation is not 100% accurate
الطريجي يقترح قبول ضباط الصف الحاصلين على مؤهلات جامعية في دورة الضباط في «الدفاع»
1 سبتمبر 2013
المصدر : الأنباء

تقدم النائب د.عبدالله الطريجي بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش، ونصت مواده على التالي:
٭ المادة الأولى: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 35 والمادة 37 من القانون رقم 32 لسنة 1967 المشار اليه النص التالي:
٭ المادة 35 فقرة أولى: يقبل كضابط اختصاص كل عسكري من رتبة ضباط الصف أمضى في شرف الخدمة العسكرية مدة فعلية لا تقل عن 5 سنوات، وحاصل على مؤهل جامعي أو شهادة عليا معادلة، ويستثنى الأطباء البشريون من شرط اتخاذ الجندية مسلكا لهم.
٭ المادة 37: يتلقى الضباط الاختصاصيون بعد قبولهم دورة تدريبية عسكرية تحدد مدتها ونوع الدراسة فيها بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الأركان العامة على ألا تزيد مدتها على سنة تدريبية. ويقضي الضابط الاختصاصي في جميع الحالات مدة سنة تحت التجربة ويجوز تسريحه خلالها إذا ثبت انه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته. وفيما عدا ذلك يتم تثبيت الضابط في الرتبة التي قبل فيها وتحتسب مدة التجربة ضمن مدة الخدمة. ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش على ما يلي: نتيجة الرغبة في النهوض بالجيش في الجانب التعليمي وحض ضباط الصف على الحصول على المؤهلات الجامعية تم إلزام وزارة الدفاع بقبول ضباط الاختصاص فقط من العسكر التابعين للجيش من رتبة ضباط الصف كأصل عام، مع استثناء تخصص الأطباء البشريين من هذا الشرط (مادة 36).
كما قرر التعديل المقترح وجوب إلحاق الضباط الاختصاصيين الجدد بدورة تدريبية عسكرية لا تزيد مدتها على سنة للتأكد من صلاحية الملتحقين بها من الناحية العسكرية مع جواز تسريح من لم يثبت صلاحيته للقيام بأعبائه الوظيفية (المادة 37).