Note: English translation is not 100% accurate
لا يجوز فيه غير حالات الجرم المشهود القبض على خبير الهيئة العامة للخبراء
الطاحوس: تعديل الدرجات الوظيفية للخبراء وتوفير الحصانة لضمان أداء عملهم
1 سبتمبر 2013
المصدر : الأنباء

تقدم النائب أسامة الطاحوس بالاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة، ونصت مواد القانون على الآتي:
٭ مادة أولى: يستبدل بنص المادة 24 من المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 المشار اليه النص التالي: «تشكل الهيئة العامة للخبراء (هيئة عامة ذات ميزانية ملحقة) من مدير عام ونائب او اكثر للمدير على الا تقل درجتهم عن كبير خبراء وعدد كاف من الخبراء». وترتب الوظائف بها وفقا للجدول المرفق بهذا القانون على ان يكون تعيين مدير عام.
٭ مادة ثانية: تضاف مادة جديدة برقم 52 الى المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 المشار اليه نصها كالتالي: «لا يجوز في غير حالات الجرم المشهود اتخاذ اي من اجراءات التحقيق او القبض على خبير الهيئة العامة للخبراء الا بإذن من مجلس شؤون الخبراء بناء على طلب مدير عام الهيئة العامة للخبراء، وتتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات والجنح التي تقع من الخبير او عليه على ان تقوم بإخطار مجلس شؤون الخبراء بما تقوم به من اجراءات وتصرفات بحق الخبراء».
٭ مادة ثالثة: تستبدل عبارة «مدير الهيئة العامة للخبراء» بعبارة «مدير ادارة الخبراء»، وعبارة «الهيئة العامة للخبراء» بعبارة «ادارة الخبراء» وعبارة «محكمة الاستئاف» بعبارة «محكمة الاستئناف العليا» اينما وردت في المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 المشار اليه.
٭ مادة رابعة: على مجلس الوزراء تعديل القوانين ذات الصلة بما يتوافق مع هذا القانون وإصدار اللوائح المنظمة له خلال عام من تاريخ العمل به. ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة على الآتي: بعد اصدار قانون تنظيم الخبرة في يونيو سنة 1980 وما ان كشف الواقع العملي لتطبيق هذا القانون ضرورة اجراء بعض التعديلات التي هدفت الى تحقيق الغاية المنشودة منه فصدرت بعض التعديلات على القانون المذكور بالقانون رقم 14 لسنة 1995 والتي ساعدت في سرعة انجاز اعمال الخبرة.
ومع تزايد مهام ومسؤوليات تلك الادارة اصبحت الحاجة ملحة لتعديل الهيكل التنظيمي للادارة بما يضمن استمرارها في اداء مهامها على الوجه الأعمل لذا اعد الاقتراح بقانون المرفق والخاص بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 المشار اليه وذلك على النحو التالي:
٭ اعتبرت المادة 24 ادارة الخبراء هيئة عامة وذلك للحاجة الملحة لتطوير تلك الادارة وتوزيع مهامها على محافظات الدولة لما يحقق مصلحة المتخاصمين.
٭ كما استحدث التعديل درجات وظيفية نظرا لتعدد مسؤولياتها الجسام واعداد الخبراء والمراقبات الادارية المرتبطة ودعم استقلاليتها بما يحقق المصلحة العامة ولافساح المجال امام تخصصات فنية اخرى بخلاف الهندسية والحسابية لضمها بالادارة مستقبلا.
٭ كما استحدث التعديل المادة 52 لتوفير الحصانة لعمل الخبراء بما يضمن اداء اعمالهم.
٭ كما استبدلت المادة الثالثة من القانون عبارة «رئيس الادارة العامة للخبراء» بعبارة «مدير ادارة الخبراء» وعبارة «الادارة العامة للخبراء» بعبارة «ادارة الخبراء» تطبيقا لما جاء بنص المادة 24 المعدلة واستبدال عبارة «محكمة الاستئناف» المبينة بقانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 بعبارة «محكمة الاستئناف العليا» اينما وردت في المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 المشار اليه.