Note: English translation is not 100% accurate
اقترحا صرف مكافأة تقاعد تعادل مرتب سنتين لموظفي الدولة والعسكريين
عبدالصمد وعبدالله لزيادة مرتبات جميع العاملين في وزارات الدولة سنوياً
1 سبتمبر 2013
المصدر : الأنباء


تقدم النائبان عدنان عبدالصمد ود.خليل عبدالله باقتراحين بقانونين الأول منهما بشأن: زيادة المرتبات والمعاشات التقاعدية ومراجعتها بناء على الزيادة السنوية في معدل التضخم حسب الرقم القياسي العام بالادارة المركزية للاحصاء. ونصت مواده على الآتي:
٭ مادة أولى: تتم زيادة المرتبات سنويا مع بداية السنة المالية للدولة لجميع العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والمعاشات التقاعدية بنفس نسبة الارتفاع «ان وجدت» في الرقم القياسي العام لمعدل التضخم الصادرة عن الادارة المركزية للاحصاء للسنة الميلادية السابقة.
٭ مادة ثانية: تقدم الحكومة الى مجلس الامة تقريرا سنويا بما تم بشأن تنفيذ هذا القانون.
٭ مادة ثالثة: تلغى المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1982 المشار اليه. ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون «في شأن زيادة المرتبات والمعاشات التقاعدية ومراجعتها» على الآتي: سبق ان صدر القانون رقم 49 لسنة 1982 وتضمن التزاما على الدولة بإعادة النظر كل سنتين على الاكثر من تاريخ العمل به على مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة وفقا للقواعد والاحكام التي يقررها مجلس الوزراء، وحيث ان هذا القانون لم يواكب متغيرات التضخم الهائل في مستويات المعيشة والذي يتزايد سنويا لهذا اعد هذا القانون لينص في مادته الاولى على القانون المشار اليه بإلزام الحكومة بزيادة المرتبات والمعاشات على اساس ارتفاع معدلات التضخم التي ينشرها جهاز الادارة المركزية للاحصاء سنويا مع نهاية كل سنة ميلادية والذي يتوضح من خلاله «الرقم القياسي العام» وحتى تكون الزيادة قائمة على اساس معلومات واقعية، ويتم زيادة المرتبات بنفس ارتفاع معدل التضخم «كلما كانت النسبة في زيادة التضخم ايجابية» دون ان يكون هناك اي مساس بالمرتبات والمعاشات التقاعدية في حال وقوع اي انخفاض سلبي بالتضخم في اي سنة من السنوات الميلادية. وقد اوضحنا بالمادة الثانية من هذا المقترح، بأن على الحكومة تقديم تقريرها السنوي لمجلس الامة بشأن ما يتم من تنفيذ لهذا القانون، بينما في المادة الثالثة من المقترح رأينا انه من اللازم إلغاء المادة الرابعة من القانون رقم (49) لسنة 1982 في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات للمتقاعدين وتعديل بعض أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية لان هذا المقترح يحقق الغاية المنشودة من الزيادات السنوية للموظفين والمتقاعدين ويحقق العدالة في مقدار الزيادة السنوية.
اما الاقتراح الثاني بشأن منح مكافأة تقاعد للمواطنين العاملين في قطاعات الدولة، فقد نصت مواده على الآتي:
٭ مادة أولى: تسري احكام القانون على الكويتيين من الفئات التالية:
1 - الموظفون في وزارات الدولة والمؤسسات والهيئات العامة.
2 - العاملون في الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة بالكامل او التي يكون للدولة او احد الاشخاص المعنوية العامة نصيب في رأسمالها لا يقل عن 50% منه.
3 - العاملون في القطاع النفطي.
4 - العسكريون من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني والمطافئ.
٭ مادة ثانية: تصرف لمن لم يتقاعد مع الفئات المشار اليه في المادة السابقة مكافأة تقاعد تعادل كحد أدنى مرتب سنتين وفقا لاجمالي آخر مرتب شهري تقاضاه، على ان تصرف بعد شهر من تاريخ التقاعد كحد أقصى. ولا يجوز للمتقاعد الجمع بين المكافأة التي تصرف بموجب هذا القانون وما تقرره جهة العمل من مكافأة خاصة لمنتسبيها وله ان يختار ايهما افضل.
٭ مادة ثالثة: يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للمقترح بقانون بمنح مكافأة تقاعد للمواطنين العاملين في جميع قطاعات الدولة على الآتي: تكريما وعرفانا لخدمة ابناء هذا الوطن، وتقديرا لما بذلوه من مجهود ولعطائهم في شتى قطاعات الدولة وفي قطاعات العمل الاخرى بالبلد بما يحقق التنمية والرخاء بالمجتمع الكويتي، ونظرا لقيام بعض الجهات في الدولة بهذا الدور في تقدير خدمة منتسبيها من خلال منحهم مبلغا ماليا كمكافأة لنهاية الخدمة مع غياب هذا الدور في جهات أخرى.