Note: English translation is not 100% accurate
إعداد نظام شامل لمتابعة تنفيذ الخطة لدى الجهات الحكومية
«الأنباء» تنشر مشروع الخطة السنوية 2013/2014
28 نوفمبر 2013
المصدر : الأنباء
مريم بندق
تضمن مشروع قانون إصدار الخطة السنوية 2013/2014 10 مواد، جاءت كما يلي:
مادة أولى: يعمل بالخطة السنوية المالية 2013/2014 المرافقة لهذا القانون.
مادة ثانية: في تطبيق احكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الخطة السنوية: خطة التنمية السنوية التفصيلية خلال العام المالي 2013/2014 المراد تنفيذها كجزء من الخطة الانمائية للسنوات 2010/2011 ـ 2013/2014.
الاهداف المرحلية للخطة السنوية: الاهداف المراد تحقيقها خلال عام 2013/2014 والمشتقة من اهداف الخطة الانمائية متوسطة الاجل للسنوات 2010/2011 ـ 2013/2014.
السياسات المرحلية للخطة السنوية: احدى الادوات التنفيذية للخطة السنوية، وتشتق من سياسات الخطة الانمائية متوسطة الاجل للسنوات 2010/2011 ـ 2013/2014 والتي يلتزم بها خلال عام الخطة.
الجهات التنفيذية: كل وزارة او ادارة او وحدة ادارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة او ملحقة بها او مستقلة.
المشروعات الاستراتيجية لخطة التنمية السنوية: المشروعات التي تتضمن انشاء شركات مساهمة عامة في المجالات التنموية الواردة بتلك الخطة.
القطاع: مجموعة الوحدات التي تزاول نشاطا او انشطة تهدف الى انتاج سلع وخدمات او افكار متشابهة او متكاملة.
مشاريع خطة التنمية السنوية: المشروعات المراد تحقيقها بالجهات الحكومية والادارية المختلفة بالدولة بالاضافة الى مشروعات الجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، وذلك خلال سنة الخطة.
المشروع: عمل تنفيذي يخص قطاعا معينا، ويمثل جزءا من البرنامج الذي تتضمنه خطة التنمية لهذا القطاع.
المشروع الانشائي: الذي يتطلب تنفيذه اقامة مبان او تشييدات تتعلق بالبنية الاساسية.
المشروع التطويري: المشروع المتعلق باستحداث او تطوير الأداء التنموي والنظم والخدمات في المجالات المختلفة.
مادة ثالثة: يعتمد برنامج الاستخدامات الاستثمارية للخطة السنوية 2013/2014 على النحو الموضح بالجدول رقم 1 في الخطة السنوية المرافقة.
مادة رابعة: تنشأ شركات مساهمة عامة في المجالات التنموية المشار اليها بخطة التنمية السنوية المرافقة لهذا القانون، وفق احكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من القانون رقم 9 لسنة 2010 باصدار الخطة الانمائية للسنوات 2010/2011 ـ 2013/2014 واحكام القوانين الخاصة في هذا الشأن.
مادة خامسة: يراعى عند اعداد الميزانية العامة للدولة على ضوء الاهداف والسياسات والبرامج الواردة بالخطة متوسطة الاجل 2010/2011 ـ 2013/2014 والخطة السنوية 2013/2014 واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
مادة سادسة: تلتزم جهات التنفيذ بالاهداف والسياسات والاستثمارات المعتمدة بالخطة السنوية 2013/2014 وفي الوقت المحدد لها.
ويضاف الى مشروعات هذه الخطة ما لم يتم تنفيذه من خطوات تنفيذية وما يرتبط بها من ميزانيات للمشروعات المدرجة بالخطة السنوية السابقة 2012/2013.
مادة سابعة: تقوم الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع جهاز متابعة الاداء الحكومي باعداد نظام شامل لمتابعة تنفيذ الخطة السنوية لدى الجهات الحكومية وفق
الوارد بهذا النظام والتعاميم الصادرة في شأن تطبيقه والأسس والمعايير والضوابط الواردة بالخطة السنوية المرافقة في شأن متابعة تنفيذ المشروعات الواردة بها.
وتلتزم الجهات التنفيذية بوضع خطوات تفصيلية ـ وفق النموذج المعد من قبل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ـ لا يزيد نطاقها الزمني على أسبوعين لكل مشروع من مشاريعها أيا كان نوعها والواردة بالخطة السنوية.
مادة ثامنة: للوزير المختص بالإشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية متابعة القرارات التي تصدرها الجهات المعنية لتنفيذ الخطة السنوية لمراقبة مدى مطابقتها لها، وله ان يطلب تعديل أي قرار يخالف أحكام الخطة، كما له ان يطلب إصدار القرارات اللازمة لتنفيذها بعد أخذ رأي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
مادة تاسعة: تقدم الجهات التنفيذية الى وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية تقرير متابعة دورية كل 3 شهور ـ وكذلك في نهاية سنة الخطة ـ متضمنا سير العمل في تنفيذ الخطة ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وسياساتها واستثماراتها والمعوقات التي واجهتها ومقترحات التغلب عليها، بما في ذلك القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاصها.
ويلتزم وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية بتقديم تقرير نصف سنوي لما تم تنفيذه من أهداف وسياسات واستثمارات الخطة السنوية الى مجلس الأمة بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
مادة عاشرة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول ابريل 2013 وينشر في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
عملا بأحكام المرسوم بالقانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي ـ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 7 لسنة 1987، فقد سبق ان أعدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ـ الخطة الإنمائية للسنوات (2010/2011 ـ 2013/2014) وصدر بها القانون رقم 9 لسنة 2010. ونظرا لأن المرسوم بالقانون رقم 60 لسنة 1986 ـ المشار اليه ـ يتطلب في المادة 1 إعداد خطة سنوية تفصيلية لكل منها أهدافها المرحلية وسياسات تحقيقها، كما أوجبت المادة 6 من القانون رقم 9 لسنة 2010 ـ سالف الذكر ـ على الأمانة العامة إعداد الخطة السنوية التفصيلية على مستوى جميع الجهات الحكومية.
لذلك فقد أعدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مشروع الخطة السنوية للسنة المالية (2013/2014) وبعرضه على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية قام بدراسته ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء حيث تم اعتمادها، متفرعة من الخطة الإنمائية للسنوات (2010/2011 - 2013/2014).
ولما كانت المادة 9 من المرسوم بالقانون رقم 60 لسنة 1986 المشار اليه، تنص على ان: «يعرض مشروع الخطة السنوية بعد إقراره من المجلس الأعلى للتخطيط مع مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الوزراء لاعتماده، تمهيدا لإحالته الى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهرين على الأقل لإقراره، ويصدر بقانون:
وهو ما أكدت عليه المادة 6 من القانون رقم 9 لسنة 2010 ـ المشار اليه.
فقد أعد مشروع القانون المرافق والذي تنص المادة الأولى منه على العمل بالخطة السنوية للسنة المالية (2013/201) المرافقة لهذا القانون، وأشار الى معنى المصطلحات والتعابير الواردة في الخطة.
كما نصت المادة الثانية على اعتماد برنامج الاستخدامات الاستثمارية للخطة السنوية 2013/2014 على النحو الموضح بالجدول رقم 1 في الخطة السنوية المرافقة.
واكدت المادة الثالثة على تحقيق عدالة توزيع عوائد المشروعات بين المواطنين من ناحية والمساهمة في تمويل المشروعات من ناحية اخرى وفق احكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من القانون رقم 9 لسنة 2010 باصدار الخطة الانمائية للسنوات 2010/2011 ـ 2013/2014 واحكام القوانين الخاصة في هذا الشأن.
ونصت المادة الرابعة على مراعاة الاهداف والبرامج والسياسات الواردة في الخطة متوسطة الاجل للسنوات 2010/2011 ـ 2013/2014 والخطة السنوية 2013/2014 مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
والزمت المادة الخامسة جهات التنفيذ التقيد بالاهداف والسياسات والاستثمارات المعتمدة بالخطة السنوية وفي الوقت المحدد لها.
ونظرا للتأخير الذي قد يحدث في تنفيذ بعض المشروعات الواردة في الخطة السنوية الثانية عند نهايتها في 31/3/2013، فقد اوجبت الفقرة الثانية من المادة الخامسة ان يضاف الى مشروعات الخطة السنوية التالية 2013/2014 ما لم يتم تنفيذه من خطوات تنفيذية وما يرتبط بها من ميزانيات للمشروعات الواردة في الخطة السنوية السابقة 2012/2013.
كما الزمت المادة السادسة الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع جهاز متابعة الاداء الحكومي للدولة باعداد نظام لمتابعة تنفيذ الخطة السنوية لدى الجهات الحكومية وفق الوارد بهذا النظام والتعاميم الصادرة في شان تطبيقه، كما تلزم الجهات التنفيذية بوضع خطوات تفصيلية وفق النموذج المعد من قبل الامانة العامة لا يزيد نطاقها الزمني عن اسبوعين لكل مشروع من مشاريعها ايا كان نوعها والواردة بالخطة السنوية.
وخولت المادة السابعة الوزير المختص بالاشراف على الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، متابعة القرارات التي تصدرها الجهات المعنية لتنفيذ الخطة السنوية لمراقبة مدى تطابقها لها، وله ان يطلب اصدار القرارات اللازمة لتنفيذها بعد اخذ رأي الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.
كما الزمت المادة الثامنة الجهات التنفيذية ان تقدم الى وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية تقرير متابعة ربع سنوي عن كل ثلاثة اشهر، وكذلك عن سنة الخطة باكملها، متضمنا سير العمل في تنفيذ الخطة، ومدى التقدم في تحقيق اهدافها وسياساتها واستثماراتها والمعوقات التي صادفتها واقتراحات التغلب عليها، بما في ذلك القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاصها.
ويلتزم وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية بتقديم تقرير نصف سنوي لما تم تنفيذه من اهداف وسياسات واستثمارات عن الستة اشهر الأولى من الخطة السنوية الى مجلس الامة بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
كما نصت المادة التاسعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه تنفيذ هذا القانون اعتبارا من اول ابريل 2013.