Note: English translation is not 100% accurate
السعودية تعاقب بالسجن بين 3 و 20 سنة من يقاتل خارج المملكة أو ينتمي لجماعات متطرفة
4 فبراير 2014
المصدر : الرياض ـ وكالات
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس أمرا ملكيا يقضي بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت أو انتمى للتيارات أو الجماعات المتطرفة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشرين سنة.
وتتصاعد العقوبة الى ما بين خمس وثلاثين سنة في حال كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية، أو أفرادها.
وأوضح أن الأفعال المنصوص عليها تسري عليها الأحكام المنصوص عليها في نظام جرائم الإرهاب
وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالضبط والقبض والاستدلال والتحقيق والادعاء والمحاكمة. وقال الأمر الملكي الذي أوردته وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس» إنه « وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر ذات الصلة.
وعملا بقواعد المصالح المرسلة في فقهنا الشرعي. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولا: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة، كل من ارتكب ـ كائنا من كان ـ أيا من الأفعال الآتية:
1 ـ المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت، محمولة على التوصيف المشار إليه في ديباجة هذا الأمر.
2 ـ الانتماء للتيارات أو الجماعات ـ وما في حكمها ـ الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة.
وإذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية، أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على ثلاثين سنة.
ثانيا: لا يخل ما ورد في البند (أولا) من هذا الأمر بأي عقوبة مقررة شرعا أو نظاما.
ثالثا: تسري على الأفعال المنصوص عليها في البند (أولا) من هذا الأمر الأحكام المنصوص عليها في نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالضبط والقبض والاستدلال والتحقيق والادعاء والمحاكمة».
وأمر البيان بتشكيل «لجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة ـ تحدث دوريا ـ بالتيارات والجماعات المشار إليها في الفقرة (2) من البند (أولا) من هذا الأمر، ورفعها، للنظر في اعتمادها». على ان يعمل بما ورد في الأمر الملكي بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.