Note: English translation is not 100% accurate
قدم اقتراحاً بقانون لمنحهم الحقوق المدنية والاجتماعية
محمد الحويلة: يمنح غير محددي الجنسية بطاقة مدنية صالحة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد
9 مارس 2014
المصدر : الأنباء
قدم النائب د.محمد الحويلة اقتراحا بقانون في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محدد الجنسية، وجاء في القانون ما يلي:
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بغير محدد الجنسية كل من يدعى بهذه الصفة ويقيم في الكويت مستقلا أو ضمن أفراد أسرته وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع المولودين على أرض الكويت أو المقيمين بها ويكون مسجلا في الآتي:
٭ الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
٭ اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية.
٭ اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء.
٭ مكتب الشهيد.
٭ الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أو غير ذلك من الجهات الرسمية المعنية.
مادة 2
يمنح غير محددي الجنسية المشار إليهم بالمادة السابقة من هذا القانون بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تصدر عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ويحق له بموجبها الحصول على الوثائق التي تكفل حقوقه المدنية والاجتماعية، ومنها على وجه الخصوص:
1 - الإقامة الدائمة بالكويت.
2 - العلاج المجاني في جميع تخصصاته ومتطلباته والدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
3 - التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية إضافة إلى مراحل التعليم العالي وفقا لنظم وقواعد القبول الخاصة بها.
4 - إصدار شهادات الميلاد.
5 - إصدار شهادات الوفاة.
6 - تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية.
7 - إصدار رخص القيادة بجميع أنواعها.
8 - إصدار جوازات للسفر والتنقل إلى خارج البلاد والعودة.
9 - الحق في التقاعد وصرف المستحقات ومكافأة نهاية الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص.
10 - الحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص.
11 - الحق في التملك بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير.
12 - الحق في اللجوء إلى المحاكم المختصة.
مادة 3
تسري على غير محدد الجنسية القواعد الخاصة بالأجانب في مجال تأسيس الشركات وتملك أسهمها المنصوص عليه في المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 المشار إليه.
مادة 4
يلتزم الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بتسجيل جميع من لم يتـم تسجيـلهم فـي الجهات المعنيةـ بهذا الأمر مثل اللجـنة التنفيـذيـة للمقيمين بصورة غير قانونية، أو اللجنة العليا للجنسية أو مكتب الشهيد أو الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غـير قـانـونية أو غــير ذلك من الجهات الرسمية المعنية وفقا لما يحمله من إحصاء أو أي أوراق ثبوتية رسمية تقيد ما يثبت تواجده بالكويت بصفتـه غير محدد الجنسية وعملا بالشروط والضوابط المقررة.
مادة 5
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 6
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 7
على رئيس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.