Note: English translation is not 100% accurate
اقترح تعديل المادة 15 من قانون المطبوعات
الكندري: لا يجوز إلغاء ترخيص أو تعطيل أي صحيفة إلا بموجب حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة
22 ابريل 2014
المصدر : الأنباء

قدم النائب د.عبدالكريم الكندري اقتراحا بقانون في شأن تعديل القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، وجاء في القانون ما يلي:
مادة أولى
تستبدل المادة 15 من القانون رقم 3 لسنة 2006 بالنص التالي: مع عدم الإخلال بنص المادة السابقة لا يجوز إلغاء ترخيص أو تعطيل أية صحيفة إلا بموجب حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: حظرت المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 3 لسنة 2006 إلغاء ترخيص أية صحيفة إلا بموجب نهائي صادر من المحكمة المختصة، لكنها في الوقت نفسه أجازت لرئيس دائرة الجنايات أو قاضي الأمور المستعجلة عند الضرورة وبناء على طلب من النيابة العامة إصدار قرار بإيقاف صدور الصحيفة مؤقتا لمدة لا تجاوز أسبوعين قابلة للتجديد أثناء التحقيق أو المحاكمة، فكان التناقض واضحا في تلك المادة بحيث حمت الفقرة الأولى منه الحرية الصحافية تطبيقا للمادة 37 من الدستور والتي تنص على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون، ولكن جاءت الفقرة الثانية منها بانتهاك لتلك المادة بأن أجازت وقف الصحيفة مؤقتا لمدة لا تجاوز أسبوعين بل أجازت أيضا تجديدها أثناء التحقيق والمحاكمة، وهو إجراء احترازي ينتهك حرية الصحافة ويتناقض مع مبدأ قرينة البراءة، لذلك تم تعديل المادة 15 بنص لا يجيز إلغاء ترخيص أو تعطيل أية صحيفة إلا بموجب حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة.