Note: English translation is not 100% accurate
10 تعليمات لـ «هيئة الأسواق» حول نسبة التداول المسموح بها للمسيطر على شركة مدرجة
28 ابريل 2014
المصدر : الأنباء
تسري أحكام التعليمات على الملكيات التي تزيد على 30%
يجوز للمسيطر بيع ملكيته بشكل تدريجي بمعدل 2% للملكية التي تزيد على 30 إلى 50% وبمعدل 5% للملكية التي تزيد على 50%أصدرت هيئة اسواق المال تعليماتها امس بشأن نسبة التداول المسموح بها للمسيطر على شركة مدرجة في بورصة الكويت للاوراق المالية، وذلك بهدف تنظيم اوضاع المجاميع المسيطرة على الشركات المدرجة وتوضيح نسب وآليات التداول المسموح بها لتلك المجاميع.
وذكرت الهيئة ان التعليمات تنطبق فقط على المسيطر الذي سبق له تقديم استحواذ اثناء سريان القانون رقم 7 لسنة 2010 او المسيطر الذي حصل على نسبة السيطرة قبل صدور القانون المذكور، مع التأكيد ان هذه التعليمات لا تعد من الاستثناءات على العرض الالزامي الواردة في المادة 74 من القانون المذكور.
أولا: التعريفات
مع مراعاة التعريفات الواردة في القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية، يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
٭ مقدم العرض: اي شخص يقدم عرض استحواذ سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا.
٭ محل العرض: اي شركة مدرجة في بورصة الاوراق المالية تم تقديم عرض الاستحواذ عليها.
٭ عرض استحواذ إلزامي: المحاولة او الطلب لتملك جميع الاسهم المتبقية في الشركة محل العرض والتي يتم طلب شرائها من جميع المساهمين في تلك الشركة نتيجة حيازة مقدم العرض او الاطراف التابعة له والمتحالفة معه لنسبة اغلبية في الشركة تمكنه من السيطرة على مجلس الادارة والتي هي 30% من رأسمال الشركة.
٭ السيطرة: اي وضع او اتفاق او ملكية اسهم (سواء كانت ملكية فردية او ملكية من خلال اطراف تابعة او متحالفة) تزيد على 30% من الاسهم المتمتعة بحق التصويت لشركة مدرجة في بورصة الاوراق المالية.
٭ المسيطر: اي شخص سواء كان طبيعيا او اعتباريا تحققت لديه نسبة السيطرة على شركة مدرجة في بورصة الاوراق المالية.
٭ الشركة التابعة: تعد شركة تابعة حيث يملك بها شخص نسبة تزيد على 50% من رأسمال الشركة.
ثانيا: نطاق التطبيق
تسري احكام هذه التعليمات على الملكيات التي تزيد على 30% من الاسهم المتمتعة بحق التصويت لشركة مدرجة في بورصة الاوراق المالية.
ثالثا: نسبة الشراء المسموح بها
يجوز للمسيطر على شركة مدرجة في بورصة الاوراق المالية زيادة ملكيته في رأس المال بشكل تدريجي سنويا وفق التالي:
٭ نسبة شراء 2% للملكية التي تزيد على 30 الى 50%.
٭ نسبة شراء 5% للملكية التي تزيد على 50%.
وعلى المسيطر تعبئة النموذج الخاص بشأن تداول المسيطر على شركة مدرجة في بورصة الاوراق المالية قبل تحقق المصلحة وتقديم النموذج للهيئة.
رابعا: آلية احتساب الزيادة:
٭ تحتسب نسبة الزيادة بناء على النسبة الميلادية (1 يناير إلى 31 ديسمبر).
٭ يلتزم المسيطر بالنسبة المحددة بخلاف الأسهم التي تم بيعها في تلك السنة الميلادية، ما لا يتجاوز الـ 2% للملكية التي لا تزيد على 30% إلى 50%، وبما لا يتجاوز الـ 5% للملكيات التي تزيد على 50%.
٭ نسبة الزيادة تشمل اي عملية شراء مباشرة أو غير مباشرة من قبل الشركات التابعة أو الأطراف المتحالفة.
خامسا: تجاوز نسبة الشراء المسموح بها:
يلتزم المسيطر بتقديم عرض استحواذ الزامي في حال تجاوز نسبة شراء الأسهم المسموحة له وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010.
سادسا: نسبة البيع المسموح بها:
يجوز للمسيطر على شركة مدرجة في بورصة الأوراق المالية بيع ملكية في رأس المال بشكل تدريجي سنويا وفقا للتالي:
ـ نسبة بيع 2% للملكية التي تزيد على 30% إلى 50%.
ـ نسبة بيع 5% للملكية التي تزيد على 50%.
سابعا: آلية احتساب البيع:
٭ تحتسب نسبة البيع بناء على السنة الميلادية (1 يناير إلى 31 ديسمبر).
٭ يلتزم المسيطر بالنسبة المحددة بخلاف الأسهم التي تم شراؤها في تلك السنة الميلادية، بما لا يتجاوز الـ 2% للملكية التي لا تزيد على 30% الى 50%، وبما لا يتجاوز الـ 5% للملكية التي تزيد على 50%. نسبة البيع تشمل أي عملية بيع مباشرة أو غير مباشرة من قبل الشركات التابعة أو الأطراف المتحالفة.
ثانيا: تجاوز نسبة البيع المسموح بها:
يلتزم المسيطر بالإفصاح عن عملية البيع في حال تجاوز نسبة بيع الاسهم المسموحة له من خلال مراسلة الهيئة وتعبئة النموذج «بشأن تداول المسيطر على شركة مدرجة في بورصة الأوراق المالية» قبل تحقق المصلحة وتقديم النموذج للهيئة، بالاضافة إلى الاعلان عنه في الموقع الالكتروني لبورصة الاوراق المالية.
تاسعا: أحكام الافصاح:
للأطراف المسيطرة حق التداول مباشرة في بورصة الأوراق المالية، وعلى تلك الأطراف الالتزام بأحكام الافصاح المستمر المنصوص عليها في الفصل العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، كما تلتزم بالتعليمات الصادرة عن الهيئة وذلك عند الافصاح عن نسبة التداول، ومراعاة الالتزام بالتعليمات الخاصة بتنظيم التعامل في الأوراق المالية لاعضاء مجلس الادارة واعضاء الجهاز التنفيذي وغيرهم من الاشخاص المطلعين في الشركات المساهمة، على أن يتضمن الافصاح الآتي:
ـ الافصاح عن النسبة التي تم تداولها.
ـ الافصاح عن الشركات التابعة والاطراف المتحالفة.
ـ إجمالي النسبة المتبقية للمسيطر والمسموح له بالتداول خلال السنة الميلادية.
عاشرا: عدم الالتزام:
إن عدم الالتزام بهذه التعليمات من شأنه أن يعرض المخالف للمساءلة التأديبية وفقا للقانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
الحادي عشر: نفاذ التعليمات:
يُعمل بهذه التعليمات من تاريخ صدورها.