Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الاثنين - 22 من الحجة 1447 - 8 يونيو 2026 - العدد: 17709
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • «الصحة» تلزم المرشحين لـ «الإشرافية» بتحديث بيانات معادلة مؤهلاتهم العلمية
  • ولي العهد استقبل رئيس الوزراء بالإنابة ووزيري الدفاع والخارجية
  • الأمير استقبل ولي العهد ورئيس الوزراء بالإنابة ووزيري الدفاع والخارجية
  • احتجاج إلى «إيكاو» بشأن الاعتداءات الإيرانية
  • المشعان تبحث مع قيادات «الأشغال» مستجدات مشاريع صيانة الطرق
  • جامعة الكويت استأنفت الدراسة الحضورية في الفصل الدراسي الصيفي
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

اقترح قانوناً جديداً يضع أحكاماً تتعلق بالاجتماع العام والاجتماع الخاص والمواكب والمظاهرات والمسيرات والتجمعات

الفضل: لا يسمح للهيئات النظامية والشخصيات الاعتبارية بالدعوة أو عقد اجتماعاتها العامة لمناقشة موضوعات خارجة عن النطاق المخصص لها

10 يونيو 2014
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
نبيل الفضل
لا يجوز الترخيص للمواكب أو للمظاهرات أو للمسيرات أو للتجمعات أو عقدها أو تنظيم أي منها قبل الساعة التاسعة صباحا ولا يجوز أن تمتد إلى ما بعد مغيب الشمس يجب أن يكون لكل موكب أو مظاهرة أو مسيرة أو تجمع لجنة مؤلفة من رئيس وخمسة أعضاء على الأقل لا يجوز عقد أو تنظيم أو الدعوة لأي موكب أو تجمع أو مسيرة أو مظاهرة إلا بترخيص مسبق من وزير الداخليةتقدم النائب نبيل الفضل بالاقتراح بقانون في شأن قانون الاجتماعات العامة والتجمعات والمواكب مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، ونصت مواده على ما يلي: مادة 1: لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: الاجتماع العام: كل اجتماع ثابت وغير متحرك يحضره عشرون شخصا على الأقل في ميدان عام محدد ومعين ولا يتعداه إلى الطرق والشوارع العامة أو الخاصة للكلام أو للمناقشة في أي موضوع أو مجال يهم الرأي العام أو منظميه. التجمع: كل اجتماع ثابت وغير متحرك يحضره عشرون شخصا على الأقل في غير الميادين العامة وفي غير الطرق والشوارع العامة أو الخاصة للكلام أو للمناقشة في أي موضوع أو مجال يهم الرأي العام أو منظميه. الاجتماع الخاص: كل اجتماع يجرى وفقا للعرف في الدواوين الخاصة داخل المنازل وأمامها للكلام أو للمناقشة في أي موضوع أو مجال يهم الرأي العام أو منظميه بشرط أن يكون هذا الاجتماع في الأماكن المحددة في هذا التعريف ولا يتعداها. الموكب، المظاهرة: تسيير حشود بشرية أي كان عددها بصورة متحركة في الميادين العامة والطرق والشوارع العامة أو الخاصة ولا يتعداها للتعبير عن الآراء محددة باستخدام وسائل الشعارات، أو رفع اللافتات، أو حمل الإشارات، أو ترديد الهتافات أو بدون استخدام تلك الوسائل. المسيرة: تسيير حشود بشرية أي كان عددها بصورة متحركة في غير الميادين العامة وفي غير الطرق والشوارع العامة أو الخاصة للتعبير عن للتعبير عن الآراء محددة باستخدام وسائل الشعارات، أو رفع اللافتات، أو حمل الإشارات، أو ترديد الهتافات أو بدون استخدام تلك الوسائل. مادة 2: على وجه الخصوص تعتبر اجتماعا عاما في تطبيق أحكام هذا القانون كل من: أ – الاجتماعات الدينية المحضة التي تتم في دور العبادة والحسينيات. ب –الاجتماعات التي تنظمها أو تدعو إليها الجهات الحكومية المختصة. ج – الاجتماعات التي تعقدها الهيئات النظامية كالنقابات وجمعيات النفع العام والاتحادات بأنواعها والأندية والجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية واتحاد هذه الهيئات والشركات لأغراض النشاطات المرخصة لها أو لمناقشة المسائل التي تدخل في اختصاصها طبقا لنظامها الأساسي أو طبقا لقانون إنشائها. مادة 3: لا يجوز للهيئات النظامية والشخصيات الاعتبارية المذكورة في المادة السابقةالدعوة أو عقد اجتماعاتها العامة لمناقشة موضوعات خارجة عن النطاق المخصص لهاأو عقدها في غير المقرات والأماكن التي تمارس فيها نشاطها. المادة 4: ما عدا أحوال الاجتماعات العامة المذكورة في المادة الثانية، يتعين على وزير الداخلية تحديد مكان واحد لا أكثر ومعين ومحدد تحديدا نافيا للجهالة كميدان عام وحيد للاجتماعات العامة بشرط ألا يكون هذا الميدان فيه إضرار للأفراد وممتلكاتهم وأنشطتهم التجارية. ويجوز أن تجري الوزارة تعديلا على موقع هذا المكان بتغييره إلى مكان آخر قبل تنظيم الاجتماع العام بمدة لا تقل عن عشرة أيام. مادة 5: الاجتماعات العامة والاجتماعات الخاصة لا تحتاج إلى ترخيص مسبق من أي جهة. مادة 6: لا يجوز عقد أو تنظيم أو الدعوة لأي موكب أو تجمع أو مسيرة أو مظاهرة إلا بترخيص مسبق من وزير الداخلية. مادة 7: يصدر طلب الترخيص لأي موكب أو مسيرة أو تجمع أو مظاهرة بناء على طلب كتابي موجه إلى المحافظ المعني، بالشروط التالية: أ – أن يكون موقعا من عدد لا يقل عن عشرة مواطنين. ب – أن تبين فيه أسماء مقدميه ومهنهم وصفاتهم ومحل إقامة كل منهم. ج –المكان والوقت الذي يبدأ وينتهي فيه الموكب أو المسيرة أو المظاهرة، والمكان والوقت الذي سيعقد فيه التجمع. د – خط السير للموكب أو للمظاهرة أو للمسيرة. ل – تعيين أسماء اللجنة التنظيمية الخاصة بالموكب أو بالمسيرة أو بالتجمع أو بالمظاهرة. ولا يجوز للشخص الاعتباري أو الهيئات المذكورة في المادة الثانية عقد أو تنظيم أو الدعوة لأي مسيرة أو موكب أو مظاهرة أو تجمع. مادة 8: يقدم الطلب المنصوص عليه في السابقة قبل الموعد المحدد لعقد أو تنظيم الموكب أو المسيرة أو المظاهرة بسبعة أيام عمل أو التجمع بثلاثة أيام عمل على الأقل، وإذا لم يخطر وزير الداخلية مقدميه بالموافقة على الطلب قبل الموعد بيومين اعتبر ذلك رفضا للترخيص فيها دون الحاجة لذكر الأسباب. ويكون قرار المحافظ نهائيا غير قابل للطعن فيه أمام القضاء. مادة 9 : لا يجوز الترخيص للمواكب أو للمظاهرات أو للمسيرات أو للتجمعات أو عقدها أو تنظيم أي منها قبل الساعة التاسعة صباحا ولا يجوز أن تمتد إلى ما بعد مغيب الشمس. ويحظر أن تقام المواكب أو التجمعات أو المسيرات أو المواكب بين أكثر من محافظة في الكويت إلا بموافقة وزير الداخلية. كما يحظر على المشاركين في أي موكب أو مسيرة أو مظاهرة أو تجمع أو اجتماع عام بترخيص أو بدون ترخيص تغطية وجوههم أو إخفاء ما يدل على شخصياتهم. مادة 10: يجب أن يكون لكل موكب أو مظاهرة أو مسيرة أو تجمع لجنة مؤلفة من رئيس وخمسة أعضاء على الأقل، فإذا لم يذكر أسماء رئيس وأعضاء هذه اللجنة وصفاتهم ومهنة ومحل إقامة كل منهم في طلب الترخيص، اعتبرت اللجنة مؤلفة من موقعي الطلب. وعلى هذه اللجنة المحافظة على النظام العام في الموكب أو المسيرة أو التجمع أو المظاهرة ومنع كل خروج على القوانين أو على الغرض منها وأن تمنع كل قول أو فعل يخالف أوامر الدين وتعاليمه أو النظام العام أو الآداب أو يشتمل على إساءة إلى سمعة الدولة وعروبتها وعلاقاتها بالدول الأخرى أو المساس بالدول الشقيقة والصديقة أو يتضمن تحريضا على ارتكاب الجرائم أو تحسينها أو يدعو إلى الإخلال بالأمن أو بالنظام العام أو الآداب، ولها أن تستعين في ذلك برجال الشرطة كما لها أن تأمر بفضها. كما على اللجنة التعاون مع رجال الأمن وتزويدهم بأي معلومات وبيانات عن الأشخاص الحاضرين للموكب أو المسيرة أو التجمع أو المظاهرة أو القبض عليهم عند ارتكاب جريمة ما. مادة 11: يحظر اشتراك غير المواطنين في المواكب أو المسيرات أو المظاهرات أو التجمعات أو الدعوة إلى أي منها. مادة 12: لا يجوز لأي شخص أن يشترك في المواكب أو المسيرات أو التجمعات أو المظاهرات وهو يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ ولو كان مرخصا له في حمله. ويعتبر سلاحا في تطبيق أحكام هذا القانون الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء وكذلك العصي والأدوات الصلبة أو الحادة غير المعتاد حملها في الأحوال العادية. مادة 13: لرجال الشرطة حضور المواكب أو المسيرات أو التجمعات أو المظاهرات والسير فيها للمحافظة على الأمن والنظام العام، ولهم أن يختاروا المكان الملائم لهم لوجودهم. ويحق لهم فضها أو تعديل خط سيرها أو تحويله ـ ولو بالقوة ـ إذا تبين لهم أن من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام أو الآداب أو تعطيل حركة المرور أو كانت خطرا على الأفراد أو إذا وقعت جريمة خلالها أو طلبت اللجنة التنظيمية ذلك. مادة 14: يحظر عقد أو تنظيم أو الدعوة لاجتماعات العامة أو اجتماعات خاصة أو مواكب أومسيرات أو مظاهرات أو تجمعات أمام مرافق القضاء والساحات والمواقف المقابلة لها أو في داخل مقرات هذه المرافق. ويكون لمرفق القضاء عدد كاف من الحرس الخاص، ويأتمرون ويحدد عدد أفرادهم ونظامهم بقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وتسري في شأنهم أحكام التدريب والنظام العسكري المقررة في شأن قوات الأمن. مادة 15: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم الفقرة الأولى من المادة 14 من هذا القانون. مادة 16: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نظم موكبا أو مظاهرة أو تجمعا أو مسيرة دون ترخيص، وكل من دعا إلى ذلك. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دعا بأي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلان ولو كانت بالوسائل الالكترونية لموكب أو مظاهرة أو تجمع أو مسيرة دون أن يكون مرخصا به. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل على ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اشترك في موكب أو مظاهرة أو مسيرة أو تجمع غير مرخص فيه. مادة 17: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين منظمو الموكب أو المسيرة أو المظاهرة أو التجمع المرخص فيه إذا خالفوا أحكام المادتين 7، 9 من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين أعضاء لجنة تنظيم الموكب أو المسيرة أو المظاهرة أو التجمع المرخص فيه إذا خالفوا المادة 10 من هذا القانون. مادة 18: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من لا يستجيب للأمر الصادر بفض الموكب أو المسيرة أو المظاهرة أو التجمع. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من سار في غير خط السير للموكب أو المظاهرة أو المسيرة أو التجمع وكل من لم يستجيب للأمر الصادر بتعديل خط السير. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت عدم الاستجابة للأمر مصحوبة باستعمال القوة، فإذا كان الفاعل يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة 19: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة 3 من هذا القانون. مادة 20: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة 11 من هذا القانون. مادة 21: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين أعضاء مجلس أي هيئة نظامية أو شخصية اعتبارية سواء كانت نقابة أو جمعية نفع عام أو جمعية تعاونية أو اتحاداتها أو غيرها: أ - إذا أذنوا بعقد اجتماع عام لمناقشة موضوعات خارجة عن النطاق المخصص لها. ب – إذا عقدوا بأنفسهم اجتماعا عاما لمناقشة موضوعات خارجة عن النطاق المخصص لها. ج–أو إذا عقد اجتماع عام دون علمهم ولم يطلبوا من رجال الشرطة فضه بمجرد علمهم بانعقاده. د – إذا نظموا مسيرة أو موكب أو مظاهرة تنطلق من مقر الشخص الاعتباري أو إليه دون ترخيص مسبق وفق أحكام هذا القانون. و – إذا خالفوا المادة 7 الفقرة الأخيرة من هذا القانون. وتقضي المحكمة – وجوبيا - في كلا الحالات بحلها وتصفيتها طبقا للقوانين المنظمة لإنشائها ولنظامها الأساسي. مادة 22: يلغى كل حكم في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون. ويلغى كذلك القانون رقم 13 لسنة 1963 في شأن الاجتماعات والمواكب والتجمعات، كما يلغى المرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات والتجمعات. مادة 23: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن قانون الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات صدر القانون رقم 13 لسنة 1963في شأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات، وبعد مضي ستة عشر عاما، عدل ذلك القانون بالمرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 من أجل سد النقص والقصور في القانون الصادر في عام 1963. ولكنه بتاريخ الأول من مايو من العام 2006 أصدرت المحكمة الدستورية الحكم رقم «1/2005» الذي قضى في منطوقة بعدم دستورية المادتين 1، 4 من المرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 المشار إليه، وعدم دستورية المواد 2، 3، 5، 6، 8، 9، 10، 11، 16، 17، 18، 19، 20 من المرسوم بالقانون المشار إليه، وذلك فيما تضمنته تلك النصوص متعلقا بالاجتماع العام. وبناء على تلك الأحداث التي لحقت المرسوم بالقانون والتي استغلت من بعض أفراد المجتمع في الفوضى وزعزعة الأمن والنظام العام فقد كان من الضروري إعداد قانون جديد يضع أحكام تتعلق بالاجتماع العام والاجتماع الخاص والمواكب والمظاهرات والمسيرات والتجمعات، يراعى فيه ما قررته المحكمة الدستورية في الحكم الصادر منها رقم «1/2005» المشار إليه، ويراعي كذلك سد الثغرات والقصور في المرسوم بالقانون المنوه عنه. فنصت المادة 1 من هذا القانون على تعريف الاجتماع العام والاجتماع الخاص والمواكب والمظاهرات والمسيرات والتجمع كل على حده وفقا للمعيار المكاني ومعيار الغرض من كل صورة من الصور السابقة وما إذا كانت الصورة تعبر عن ثبات أو حركة الأشخاص في الأسلوب المتبع عن التعبير عن الرأي. وبينت المادة 2 من هذا القانون اجتماعات أزالت اللبس عنها بأن أدخلتها صراحة في وصف الاجتماع العام وهي: الاجتماعات الدينية المحضة التي تتم في دور العبادة والحسينيات، والاجتماعات التي تنظمها أو تدعو إليها الجهات الحكومية المختصة، والاجتماعات التي تعقدها الهيئات النظامية كالنقابات وجمعيات النفع العام والاتحادات بأنواعها والأندية والجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية واتحاد هذه الهيئات والشركات لأغراض النشاطات المرخصة لها أو لمناقشة المسائل التي تدخل في اختصاصها طبقا لنظامها الأساسي أو طبقا لقانون إنشائها. أما المادة 3 من هذا القانون فلم تسمح للهيئات النظامية والشخصيات الاعتبارية المذكورة في المادة الثانية السابقة الدعوة أو عقد اجتماعاتها العامة لمناقشة موضوعات خارجة عن النطاق المخصص لها أو عقدها في غير المقرات والأماكن التي تمارس فيها نشاطها.
مواضيع ذات صلة

الغانم يشيد بمستوى التنسيق السياسي بين الكويت وألبانيا

  • 6/10/2014

عبدالصمد: انخفاض الإيرادات التشغيلية للناقلات نتيجة لانخفاض أسعار تأجيرها وفقاً للأسعار العالمية

  • 6/10/2014

فجر السعيد: برنامجي الانتخابي يرتكز على تغيير قانون المطبوعات وتحويل المستوصفات إلى مستشفيات مصغرة واستغلال المناطق الجاهزة لحل الأزمة الإسكانية

  • 6/10/2014

المعيوف: الكويت تمر بمرحلة مفصلية من الشد والتأزيم وعلينا تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية الضيقة

  • 6/10/2014

الخرافي: نحتاج ثورة إدارية تقتلع القيادات الفاشلة فلدينا إمكانات تمكننا من حل مشاكلنا خلال خمس سنوات

  • 6/10/2014

سعود المطيري: وحدتنا الوطنية سبيل قوتنا وسورنا الذي يحمينا والحفاظ عليها هدفنا الأسمى

  • 6/10/2014
BBC header category

كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟
    تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
  • الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
  • من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 10:16 ماحتجاج إلى «إيكاو» بشأن الاعتداءات الإيرانية جديد
    • الاثنين2026/06/07
    10:16 مالأمير استقبل ولي العهد ورئيس الوزراء بالإنابة ووزيري الدفاع والخارجية جديد
    • الاثنين2026/06/07
    10:16 مولي العهد استقبل رئيس الوزراء بالإنابة ووزيري الدفاع والخارجية جديد
    • الاثنين2026/06/07
    10:16 م«الصحة» تلزم المرشحين لـ «الإشرافية» بتحديث بيانات معادلة مؤهلاتهم العلمية جديد
    • الاثنين2026/06/07
من
  • «القوى العاملة»: فتح باب التسجيل للراغبين بالعمل في الجمعيات من الجامعيين بشرط «سنوات الخبرة»
    • الاثنين2026/6/8
    لا استثناءات.. الشروط الـ 8 المعتمدة من وزيرة الشؤون للتسجيل في «إشرافية التعاونيات» مستمرة
    • الاثنين2026/6/8
    إصلاحات حاسمة في «التعاونيات» لتوفير الأموال لأرباح المساهمين: إيقاف اشتراكات كأس العالم
    • الاثنين2026/6/8
    وزير الكهرباء يصدر 17 قراراً بنقل موظفين في مختلف القطاعات
    • الاثنين2026/6/8
    احتجاج إلى «إيكاو» بشأن الاعتداءات الإيرانية
    • الاثنين2026/6/8
  • «الصحة» تلزم المرشحين لـ «الإشرافية» بتحديث بيانات معادلة مؤهلاتهم العلمية
    • الاثنين2026/6/8
    العصفور لـ «الأنباء»: لا قانون لترخيص المنازل كمنشآت غذائية والمطابخ «السحابية» الأسهل في التفتيش
    • الاثنين2026/6/8
    احتياطي النقد الأجنبي للكويت يتجاوز 10.2 مليارات دينار
    • الاثنين2026/6/8
    «العدل»: صرف «الممتازة» لـ 5264 موظفاً
    • الاثنين2026/6/8
    بالفيديو.. «الدكان».. فرجة مسرحية استثنائية
    • الاثنين2026/6/8
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026