Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» تنفرد بنشر مشروع القانون الخاص بتنظيم وضع وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية
قانون «الكاميرات» : السجن 3 سنوات لمن يعبث بتسجيلات المراقبة
22 مارس 2015
المصدر : الأنباء
مريم بندق
علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون المقدم من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لتركيب كاميرات مراقبة أمنية فيما لا يقل عن 15 منشأة كمرحلة أولى، على ان تتم إضافة منشآت أخرى حسب الحاجة.وبحسب مشروع القانون يتم إلزام أصحاب هذه المنشآت بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية مع الإبقاء على ما يتم التقاطه وتسجيله لمدة لا تقل عن 120 يوما، على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات كل من يعبث بتسجيلات كاميرات المراقبة أو لا يقوم بصيانتها أو يقوم بنشر أي من محتويات تلك التسجيلات. وقالت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: ان ما يتم تسجيله بواسطة هذه الكاميرات سيعتبر ـ في حال وقوع أي جرائم أو اعتداءات أو سرقات ـ دليلا ماديا ملموسا للفصل في القضايا لدى جهات التحقيق والنيابة والمحاكم. والمنشآت التي حددها القانون هي: الفنادق، والبنوك، والأندية الرياضية، والأندية الثقافية، ومراكز الشباب، ومراكز الترفيه مثل المتنزهات الترفيهية، ومراكز التسوق، والمجمعات التجارية، والمجمعات السكنية، والمصارف، ومحلات الذهب، ومخازن المواد كالمجوهرات، والمستشفيات، والعيادات، والشقق الفندقية.وهذا نص المشروع:مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2015بشأن تنظيم وضع وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.- بعد الاطلاع على الدستور،- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،- وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له،- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات،- وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه،مادة 1يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت المعنى المبين قرين كل منها:٭ الوزارة: وزارة الداخلية.٭ الوزير: وزير الداخلية.٭ الجهة المختصة: الجهة التي يحددها الوزير.٭ كاميرات واجهزة المراقبة الامنية: كل جهاز معد لنقل وتسجيل الصورة بهدف مراقبة وملاحظة الحالة الامنية.٭ التسجيلات: ما يتم التقاطه ونقله وتسجيله بواسطة كاميرات واجهزة المراقبة الامنية.٭ المنشآت: الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والاندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب ومراكز التسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة.مادة 2مع عدم الاخلال بالمادة 3 من هذا القانون، يجب على مالكي المنشآت والمسؤولين عن ادارتها تركيب كاميرات واجهزة مراقبة امنية بها وتشغيلها طوال اليوم، على ان يكون لها غرفة تحكم.مادة 3تحدد الجهة المختصة المواصفات الفنية لكاميرات واجهزة المراقبة الامنية واماكن ونقاط وضعها وعددها في المنشآت والاماكن العامة بالدولة.وللجهة المختصة، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، ان تلزم ايا من مالكي ومسؤولي المنشآت بربط كاميراتها واجهزة مراقبتها بأجهزتها.مادة 4يجب الاشارة في المنشآت والاماكن العامة بلوحة واضحة الى انه مجهز بكاميرات واجهزة المراقبة الامنية.مادة 5يتعين الاحتفاظ في المنشآت بتسجيلات الكاميرات واجهزة المراقبة الامنية لمدة 120 يوما وعدم اجراء اي تعديلات عليها وتسليمها للجهة المختصة فور طلبها.مادة 6يحظر نقل او تخزين او ارسال او نشر اي من التسجيلات المشار اليها في المادة 5 الا بموافقة جهة التحقيق المختصة.مادة 7على مالكي المنشآت والمسؤولين عن ادارتها صيانة كاميرات واجهزة المراقبة الامنية وتحديثها بصفة دورية ومستمرة لضمان حسن ادائها واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية التي تحدد بقرار من الوزير.مادة 8يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل تأدية اعمالهم دخول المنشآت وضبط المخالفات والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها الى الجهة المختصة.مادة 9يحظر تركيب كاميرات واجهزة المراقبة الامنية في غرف النوم وغرف العلاج الطبيعي ودورات المياه وغرف تغيير الملابس، ويجوز بقرار من الوزير إضافة اماكن اخرى.مادة 10يجوز لجهة التحقيق او المحكمة اعتبار التسجيلات التي تتم بواسطة كاميرات واجهزة المراقبة الامنية بمثابة دليل.مادة 11مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف احكام المواد 5 و6 و9 من هذا القانون.مادة 12مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف احكام المادة 2 والفقرة الثانية من المادة 3 والمادة 7 من هذا القانون.مادة 13يعاقب كل من يخالف حكم المادة 4 من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار.مادة 14على المنشآت القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون توفيق اوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به.مادة 15يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.مادة 16على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.أمير الكويتصباح الأحمد الجابر الصباحمذكرة إيضاحية لمشروع قانون بشأن تنظيم وضع وتركيب كاميرات واجهزة المراقبة الأمنيةنظرا لما للتدابير الامنية والوقائية من اثر فعال في الحد من وقوع الجريمة وسرعة الكشف عن مرتكبيها وحفاظا على سلامة المنشآت مثل الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والاندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب والتسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات، والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة التي تحددها الجهة المختصة، فقد اعد مشروع هذا القانون.وقد جاء مشروع هذا القانون في 16 مادة حيث تناول في المادة 1 منه تعريفا للكلمات والعبارات الواردة به.وألزمت المادة 2 مالكي المنشآت والمسؤولين عن ادارتها تركيب تلك الكاميرات والاجهزة وتشغيلها على مدار اليوم.وناطت المادة 3 للجهة المختصة تحديد اماكن ونقاط وضع وتركيب تلك الكاميرات وعددها.وألزمت المادة 4 ضرورة الاشارة في المنشآت الى ان المكان مجهز بتلك الكاميرات والأجهزة.وأوجبت المادة 5 ضرورة الاحتفاظ في المنشآت بتسجيلات الكاميرات لمدة 120 يوما.وحظرت المادة 6 نقل او تخزين او نشر اي من هذه التسجيلات الا بعد موافقة جهة التحقيق المختصة، والزمت المادة 7 مالكي المنشآت والمسؤولين عن ادارتها صيانة هذه الكاميرات والاجهزة الامنية وتحديثها بصفة دورية.وناطت المادة 8 بالوزير المختص تعيين الموظفين المختصين بضبط المخالفات لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها الى الجهة المختصة.وحظرت المادة 9 تركيب تلك الكاميرات والاجهزة في غرف النوم والعلاج الطبيعي وتغيير الملابس ودورات المياه.وأجازت المادة 10 لجهة التحقيق او المحكمة اعتبار التسجيلات التي تتم بواسطة الكاميرات واجهزة المراقبة الامنية بمثابة دليل في الاثبات.وبينت المواد 11 و12 و13 العقوبات الجزائية التي توقع على من يخالف احكام هذا القانون، وألزمت المادة 14 المنشآت القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون توفيق اوضاعها بما يتفق مع احكامه خلال سنة من تاريخ صدوره.