Note: English translation is not 100% accurate
الصويلح: نصاب النقود هو ما يعادل قيمة 85 غراماً من الذهب
25 مايو 2015
المصدر : الأنباء

قال مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة جابر الصويلح إن النقود هي جميع العملات الورقية والمعدنية، سواء كانت عملة بلد المزكي أو عملة بلد آخر.
وقال الصويلح إن الزكاة تجب في النقود بشرط بلوغ النصاب ومرور الحول وتوافر بقية الشروط الأخرى للزكاة، لافتا إلى أن نصاب النقود 85 غراما من الذهب الخالص أو ما يعادلها كما أقرته الهيئة الشرعية لبيت الزكاة وندوات قضايا الزكاة المعاصرة، حيث إن المقدار الواجب اخراجه عن النصاب هو ربع العشر (2.5%). وأضاف الصويلح أن حلي المرأة المقتنى بغرض الاستعمال الشخصي لا زكاة فيه وهو ما اختارته الهيئة الشرعية لبيت الزكاة إذا لم يزد على القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها في المستوى الاجتماعي لها، وأن يكون الاستعمال في حاجة آنية غير مستقبلية بعيدة الأجل، أما ما زاد عن القدر المعتاد أو أن الحاجة للبسه بعيدة الأجل فتجب تزكيته، كما تزكي المرأة كل ما عزفت عن لبسه من الحلي لأي سبب من الأسباب.
وأكد الصويلح أن الزكاة تحسب حسب وزن الذهب والفضة الخالصين دون اعتبار بالقيمة ولا بزيادتها على أساس الصناعة أو قيمة ما فيها من الأحجار الكريمة، كما تجب الزكاة فيما حرم استعماله من حلي سواء أكان ذهبا أو فضة، مما يتخذه الرجل لزينته من الذهب، أو ما تتخذه المرأة لزينتها من حلي الرجال.