Note: English translation is not 100% accurate
عبدالله: ما أسباب عدم تطبيق قرار «الخدمة المدنية» حول بدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية
15 فبراير 2016
المصدر : الأنباء

هل يجوز دستوريا وقانونا أن يحصل الموظف الكويتي العامل بنظام العقد على مرتب أقل من نظيره المعين على الدرجة العامة؟وجه النائب د.خليل عبدالله سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل، قال في مقدمته: لقد وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم (3/2010) بتاريخ 22/4/2010 على تقرير بدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية ومكافأة المستوى الوظيفي وبدل الاشراف، وقد تم تطبيق هذه الزيادات المالية على موظفي بنك الائتمان الكويتي للمعينين على الدرجات العامة واستثنى من التطبيق المعينين على نظام العقود.
لذا، يرجى موافاتي وتزويدي بما يلي: -
1 - نسخة من القرار رقم (3/ 2010) والقرار رقم (6/2010) الصادر من مجلس الخدمة المدنية.
2 - ما الأسباب التي حالت بين تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3/2010 بالتساوي بين الموظفين الكويتيين المعينين على الدرجات العامة والمعينين على نظام العقود؟ وما السند القانوني في تطبيقها على العاملين المعينين على الدرجات العامة ومنعها عن المعينين على نظام العقود في شأن الزيادات والبدلات التي أقرت؟
3 - إذا كان تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3/2010 لا يشمل في تطبيقه الموظفين الكويتيين في المؤسسات والهيئات العامة الذين تزيد مرتباتهم الشهرية الشاملة أو تتساوى مع المرتبات الشهرية الشاملة لنظرائهم على جدول المرتبات العامة كما نص عليه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6/2010 في البند (12) منه، فهل يشمل هذا القرار من تقل مرتباتهم من العاملين على نظام العقود مع من تزيد مرتباتهم من العاملين المعينين على الدرجات العامة؟ فإذا كانت الإجابة بنعم ـ فما هو السند القانوني الذي يدل على الحق في حرمان العاملين على نظام العقود من الزيادات التي يتقاضاها العاملين المعينين على الدرجات العامة؟
4 - هل تمت مخاطبة مجلس الخدمة المدنية للاستفسار عن أحقية حصول العاملين بنظام العقود ببنك الائتمان الكويتي على الزيادات التي حصل عليها نظراؤهم من العاملين المعينين على الدرجات العامة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بالمخاطبات والردود عليها، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فلماذا لم تقم إدارة بنك الائتمان الكويتي من أخذ الرأي القانوني لتحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين الكويتيين العاملين على كلا النظامين والتحقق من أحقية العاملين على نظام العقود من الزيادة والبدلات على المرتب.
5 - هل سبق ان تقدم العاملون بنظام العقود من الكويتيين بطلب تعديل أوضاعهم بما يتوافق مع نظرائهم من العاملين المعينين على الدرجات العامة ومساواتهم بهم؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فما ردود إدارة بنك الائتمان الكويتي على هذه الفئة، مع تزويدي بنسخ من الشكاوى والردود عليها ـ إن وجد.
6 - هل يجوز دستوريا وقانونا أن يحصل الموظف الكويتي العامل بنظام العقد والذي يعمل بنفس الوظيفة ونفس المهام ويحمل نفس الشهادة العلمية والخبرة العملية على مرتب أقل من نظيره المعين على الدرجة العامة؟ مع توضيح من يدل على الإجابة بنعم أو بالنفي.
7 - هل يتم إعطاء بدل علاوة اجتماعية عن أولاد العاملين على نظام العقود ببنك الائتمان الكويتي حسب القانون؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى التسبيب مع تقديم السند القانوني.
8 - إذا كانت الغاية في السابق من تشجيع الموظف الكويتي ببنك الائتمان على التحويل من التعيين على الدرجة العامة إلى نظام العقد للاستفادة من زيادة الراتب والحوافز ولتحقيق المنافسة الشريفة بالعمل ومساعدة الموظف الكويتي على تأمين مصدر عيش رغيد، إلا أنه بعد أن صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3/2010) الذي منح مزايا للمعينين على الدرجات العامة كان يجب على بنك الائتمان الكويتي معالجة هذا الخلل، لكن نلاحظ حسب رأي إدارة البنك بأن ذلك لا يشمل العاملين بنظام العقود رغم سبق تشجيعهم على العمل بهذا النظام، فأين دور بنك الائتمان الكويتي من معالجة وضع العاملين بنظام العقود بعد أن أصبحوا متضررين ولا يتساوون مع نظرائهم من المعينين على الدرجات العامة،.