Note: English translation is not 100% accurate
اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى للبيئة
20 يونيو 2016
المصدر : الأنباء
صدر في الجريدة الرسمية في الكويت اليوم مشروع قرار المجلس الأعلى للبيئة بشأن إصدار اللائحة الداخلية للمجلس وجاء فيه: بعد الاطلاع على القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون حماية البيئة المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015.
وعلى المرسوم رقم 276 لسنة 2014 بشأن الهيئة العامة للبيئة المعدل بالمرسوم رقم 326 لسنة 2015.
وعلى المرسوم رقم 318 لسنة 2014 بشأن تعيين اعضاء في المجلس الأعلى للبيئة.
وبناء على موافقة المجلس الأعلى للبيئة بجلسته رقم 1 لسنة 2016 المنعقدة بتاريخ 10/4/2016.
قرر
مادة 1: يعمل بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس الاعلى للبيئة المرفقة نصوصها بهذا القرار.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعلم به من تاريخ صدوره.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية رئيس المجلس الأعلى للبيئة
صباح خالد الحمد الصباح
مادة 1: في تطبيق احكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية
المعنى المبين قرين كل منها:
الهيئة: الهيئة العامة للبيئة.
المجلس: المجلس الأعلى للبيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
القانون: القانون رقم 42 لسنة 2014 المشار إليه.
مادة 2
رئاسة المجلس
يتولى الرئيس رئاسة المجلس الأعلى للبيئة.
مادة 3
الاجتماع الدوري
يجتمع المجلس اجتماعا دوريا ثلاث مرات على الأقل في السنة، وتوجه الدعوة لحضور الاجتماعات من المقرر بناء على طلب الرئيس قبل الميعاد المحدد للاجتماع بأسبوع على الاقل، ويبين في الدعوة موعد عقد الاجتماع وتاريخه ومكان انعقاده، على أن يرفق بها ما يلي:
1 ـ جدول أعمال الاجتماع المعتمد من الرئيس مرفقا به المذكرات والمستندات ذات الصلة بالموضوعات المزمع مناقشتها.
2 ـ محضر الاجتماع السابق للتصديق عليه.
3 ـ تقرير المقرر عن متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس.
4 ـ توصيات اللجان الفرعية المشكلة من قبل المجلس إن وجدت.
5 ـ الموضوعات والتقارير والدراسات المطلوب من المجلس اتخاذ قرارات وتوصيات بشأنها.
6 ـ أي موضوعات يرى الرئيس ضرورة عرضها على المجلس لإحاطة الاعضاء بها أو مناقشتها على أن يتولى المقرر اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
مادة 4
الاجتماع الطارئ
يجوز طلب اجتماع طارئ للمجلس الأعلى بناء على طلب الرئيس أو ثلث عدد الأعضاء على الأقل ويوجه الرئيس الدعوة للاجتماع لمناقشة اي موضوعات طارئة، ويقتصر الاجتماع الطارئ على الموضوعات التي عقد الاجتماع من أجلها.
مادة 5
نصاب الاجتماع الدوري
يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويكون التصويت علنا، ومع ذلك يجوز ـ استثناء ـ أن يكون التصويت سريا اذا قرر المجلس ذلك بناء على طلب الرئيس أو ثلث الأعضاء على الأقل.
وللرئيس أو للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستئناس برأيهم أو خبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات أو في اتخاذ القرارات.
مادة 6
نصاب الاجتماع الطارئ
في حالة الاجتماع الطارئ إذا لم يتوافر النصاب القانوني للحضور يؤجل عقد الاجتماع لأقرب موعد، ويكون الاجتماع صحيحا في هذه الحالة بحضور الرئيس وثلث الأعضاء على الأقل، وتتخذ القرارات بذات الطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة 7
إجراءات الاجتماع والمحاضر
يبدأ اجتماع المجلس بالمصادقة على محضر الاجتماع السابق، ثم تجري مناقشة الموضوعات المطروحة للمناقشة في جدول الأعمال وفق الترتيب الوارد فيه، وتثبت مداولات المجلس وقراراته التي تمت الموافقة عليها في محاضر يوقع عليها الرئيس، ولأي عضو طلب أي موضوع يرى إدراجه للمناقشة في الجلسة، ويعرض الطلب على المجلس، وفي حالة الموافقة يتم إدراجه في بند ما يستجد من اعمال وإلا استبعدت مناقشته.
مادة 8
تأجيل الموضوعات
اذا انتهت جلسة المجلس ولم يتم استكمال مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، تدرج تلك الموضوعات في جدول اعمال أول اجتماع تال ما لم ير المجلس خلاف ذلك.
مادة 9
حالة اتخاذ القرار بالتمرير
لا يجوز للمجلس اتخاذ قراراته بطريقة عرضها على الاعضاء بالتمرير، إلا في حالة الضرورة، ويشترط في هذه الحالة موافقة الرئيس وجميع الاعضاء على القرارات كتابة، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع تال لإثباتها في محضر الاجتماع.
مادة 10
سرية المناقشات والمحاضر
تكون مناقشات المجلس ومداولاته ومحاضر اجتماعاته سرية، ولا يجوز الافصاح عما دار في الاجتماعات ولا ما ورد بالمحاضر أو الحصول على نسخة منها إلا بإذن الرئيس.
مادة 11
تحرير المحاضر وتنفيذ القرارات
تكون قرارات وتوصيات المجلس نافذة فور توقيع المحضر من قبل الرئيس والمقرر، إلا إذا حدد المجلس تاريخا لاحقا لنفاذها، ويقوم المقرر بصياغة القرارات والتوصيات الصادرة وتوقيعها من الرئيس وإبلاغ الجهات المعنية بها.
مادة 12
اعتماد محاضر الاجتماعات
ترسل محاضر الاجتماعات وقرارات المجلس إلى جميع الأعضاء خلال أسبوع من تاريخ انعقاد الاجتماع لاعتمادها، وتعتبر المحاضر معتمدة تلقائيا في حالة عدم ورود أي ملاحظات كتابية إلى المقرر من قبل أي عضو من الأعضاء خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إرسال محضر الاجتماع إليهم.