قدم النائب خالد الشطي اقتراحا لتعديل قانون الحبس الاحتياطي جاء فيه:
مادة أولى: تستبدل بنصوص المواد «60 فقرة ثانية و69 و70» من القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار اليه النصوص التالية:
المادة (60) فقرة ثانية: ولا يجوز بأي حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزا لمدة تزيد على 24 ساعة بدون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا.
المادة 69: إذا رؤي أن مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطيا لمنعه من الهرب، أو من التأثير في سير التحقيق، جاز للمحقق حبسه احتياطيا لمدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ القبض عليه.
ويجوز للمحبوس احتياطيا التظلم من قرار حبسه أمام رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس، وعلى رئيس المحكمة الفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسببا.
المادة 70: إذا اقتضى التحقيق استمرار حبس المتهم زيادة على المدة المنصوص عليها في المادة السابقة، لم يجز مد حبسه الا بأمر من المحكمة المختصة بنظر الموضوع بناء على طلب المحقق، وبعد سماع أقوال المتهم والاطلاع على ما تم في التحقيق.
ويكون أمر المحكمة بالتجديد لمدة 30 يوما في كل مرة بحد أقصى ثلاثة أشهر.
مادة ثانية: تضاف الى قانون رقم 17 لسنة 1960 المشار اليه مادة جديدة برقم «70 مكررا» نصها الآتي:
مادة «70 مكررا»: «لا يجوز حبس المتهم احتياطيا، اذا كانت الواقعة جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بكليهما».
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي: لقد كفل الدستور الكويتي في المادة 30 منه الحرية الشخصية وعدم جواز القبض على انسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد اقامته أو تقييد حريته في الاقامة او التنقل الا وفق احكام القانون.
ونظرا لطول مدة القبض على المتهم وحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق، وفقا لنصوص القانون الحالي للاجراءات والمحاكمات الجزائية، فقد رؤي اعداد هذا الاقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون المشار اليه وذلك لتحقيق ضمانات أفضل للمقبوض عليه والمحبوس احتياطيا لتتوافق مع الحقوق العامة والحرية الشخصية التي كفلها الدستور.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف، نصت المادة الاولى من الاقتراح على استبدال نصوص المواد «60 فقرة ثانية، 70، 69» من القانون المشار اليه بحيث لا يجوز طبقا للمادة «60 فقرة ثانية» المستحدثة بأي حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزا لمدة لا تزيد على 24 ساعة دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا.
كما نصت المادة 69 على أنه يجوز للمحقق حبس المتهم احتياطيا لمدة لا تزيد على عشرة أيام، بدلا من ثلاثة أسابيع، ولا تزيد مدة تجديد الحبس الاحتياطي من المحكمة المختصة في كل مرة على عشرة أيام بحد اقصى أربعين يوما من تاريخ القبض على المتهم شريطة ألا يصدر أمر الحبس الا بعد سماع أقوال المتهم، وأجازت للمحبوس احتياطيا التظلم من قرار حبسه أمام رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس، وعلى رئيس المحكمة الفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون قرار التظلم مسببا.
ونصت المادة 70 بعد تعديلها، على أنه اذا اقتضت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم زيادة على هذه المدة، جاز عرض أمر تجديد الحبس على المحكمة المختصة بنظر الموضوع على أن يصدر أمر تجديد الحبس لمدة ثلاثين يوما في كل مرة بحد أقصى ثلاثة اشهر، بدلا من الحبس الاحتياطي بدون حد أقصى طبقا للمادة 70 من القانون الحالي.