- تنظيم وتنفيذ البرامج والخطط والسياسات الخاصة بالدفاع عن حق الأشخاص في الاطلاع على المعلومات غير الشخصية والحصول على نسخة منها
- تقوم كل جهة بفهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب الأصول المهنية والفنية المرعية وتصنيف ما يتوجب اعتباره منها سرياً ومحمياً
- تنظم كل جهة دورات تدريبية لموظفيها تتعلق بأهمية الشفافية وحق الاطلاع على المعلومات العامة وتمكين الأشخاص من ممارستها وكيفية حفظ المعلومات والسبل الأفضل والأسرع لاستخراجها
قدم النائب محمد الدلال اقتراحا بقانون لتعديل قانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية باضافة (باب الشفافية). وجاء في الاقتراح ما يلي:
مادة أولى:
يضاف الى المادة (1) من قانون رقم 2 لسنة 2016 معاني الكلمات والعبارات التالية:
1- الشخص: هو كل شخص طبيعي في الكويت سواء كان من المواطنين أو المقيمين أو من المقيمين بصفة غير قانونية ممن يشرف عليهم الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية حسب المرسوم رقم 467 لسنة 2010 وتعديلاته، وكذا كل كيان يعترف له القانون بالشخصية الاعتبارية ويشمل ذلك كافة الجهات المشهرة وفقا لقرارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والشركات والمؤسسات المرخصة من وزارة التجارة والصناعة ومكاتب المحاماة.
2- الموظف المختص: الموظف الذي تحدده الجهة لاستقبال طلبات الحصول على المعلومات بموجب هذا القانون.
3- المعلومة: هي البيان أو الإفادة أو الدلالة أو المعرفة أو المضمون مما تحصل عليه الجهة أثناء ممارسة اختصاصها، وتوجد المعلومة إما مكتوبة أو مقروءة أو مسموعة أو مرئية، سواء في أوراق أو مستندات أو مكاتبات أو خرائط أو جداول أو رسوم أو أشرطة تسجيل أو أفلام أو غيرها من الوسائل الأخرى التقليدية أو الإلكترونية، كما تشمل المعلومة كل ما تحتفظ به الجهة لديها أو لدى طرف آخر سواء كانت تخصها أو تخص جهة حكومية أخرى.
4- المعلومات الشخصية: هي المعلومات المتصلة بشخص طبيعي يمكن تحديده من خلال تلك المعلومات.
5- الإفصاح الطوعي: الإصدار الطوعي المنتظم لمختلف فئات المعلومات إلى الجمهور من قبل الجهات الوارد ذكرها في المادة 2 من قانون رقم 2 لسنة 2016.
مادة ثانية:
يضاف الى المادة (5) فقرة (4 مكرر) التالية: وضع وتنظيم وتنفيذ البرامج والخطط والسياسات الخاصة بالدفاع عن حق الأشخاص في الاطلاع على المعلومات، غير الشخصية، والحصول على نسخة منها، ورصد المخالفات ونشر التقارير والدراسات التي تتضمن معوقات ممارسة الحق في الاطلاع على المعلومات وكيفية التغلب عليها. وإصدار دليل واضح ومبسط، باللغتين العربية والانجليزية على الأقل، يحتوي على معلومات تسهل الممارسة الفعالة للحقوق في ظل هذا القانون، ويتم نشر هذا الدليل على نحو واسع يمكن من الحصول عليه بسهولة، على أن يجدد هذا الدليل كلما دعت الحاجة.
مادة ثالثة:
يضاف الى قانون رقم 2 لسنة 2016 باب كامل، على النحو التالي:
الباب السادس- الشفافية
الفصل الأول- البناء المؤسسي لدى الجهات العامة
مادة (43 مكرر 1)
تضع الهيئة خطط نشر متعددة لمختلف الجهات العامة، موضحة المعلومات التي يطلب من الجهات أن توفرها والطريقة التي ينبغي أن تفعل بها ذلك، وتشمل تلك الخطط الهيئة ذاتها، وتستطيع الهيئة من وقت لآخر تعديل خطط النشر. ويجب على كل جهة أن تفي بشروط أي خطة نشر تنطبق عليها خلال ستة أشهر من نشر تلك الخطة.
مادة (43 مكرر 2)
على الجهة أن تشكل وحدة مركزية- أو تكليف وحدة قائمة ضمن الجهة- ويكون عليها موظفا مختصا لمتابعة تنفيذ هذا القانون داخل الجهة، ويمنح الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول إلى المعلومة المطلوبة.
مادة (43 مكررا 3)
تقوم كل جهة بفهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب الأصول المهنية والفنية المرعية، وتصنيف ما يتوجب اعتباره منها سريا ومحميا حسب هذا القانون والتشريعات النافذة. وتنشر كل جهة دليلا مبسطا يتضمن المعلومات المناسبة عن نظام حفظ الوثائق وأنواع المعلومات والصيغ التي تحتفظ بها وفئات المعلومات التي تنشرها والإجراءات المتبعة خلال تقديم الطلب ووصف لسلطة المسؤولين عن المعلومات وواجباتهم والإجراءات التي تلي اتخاذ القرارات.
مادة (43 مكررا 4)
تنظم كل جهة دورات تدريبية لموظفيها تتعلق بأهمية الشفافية وحق الاطلاع على المعلومات العامة وتمكين الأشخاص من ممارستها، وكيفية حفظ المعلومات والسبل الأفضل والأسرع لاستخراجها.
مادة (43 مكررا 5)
يكون لكل جهة موقع الكتروني رسمي تنشر فيه قوائم المعلومات التالية على الأقل: 1- الهيكل التنظيمي والاختصاصات والوظائف والواجبات، وكذلك السياسات والوثائق التنظيمية الأخرى.
2- القوانين واللوائح التي تعمل بموجبها، والسياسات الهامة التي تؤثر على الناس، والإجراء المتبع في عمليات اتخاذ القرار، بما في ذلك قنوات الإشراف والمساءلة.
3- دليل كبار المسؤولين والموظفين، وسلطاتهم وواجباتهم، وآلية التواصل معهم، والجداول العامة لمكافآت موظفي الجهة.
4- وصف للخدمات المقدمة للجمهور - إن وجدت - ولأي برامج دعم عامة، إضافة إلى قائمة المستفيدين من هذه الخدمات والبرامج.
5- معلومات عن برامج ومشاريع وأعمال الجهة والإجراءات التي يستطيع الأفراد على أساسها التعرف عليها، بما في ذلك مؤشرات الأداء والجودة، والمشتريات (المناقصات)، والأموال المخصصة والدفعات الفعلية، ونتائج المناقصات العامة.
6- ميزانية الجهة المعتمدة للعام الجاري وثلاثة حسابات ختامية سابقة، بالإضافة إلى خطة عملها للعام الجاري على الأقل وما يخصها ضمن الخطة الإنمائية للدولة وتقارير متابعة تنفيذ هذه الخطط.
7- مضمون أي قرار أو سياسة قد يؤثران في المجتمع وأسباب اتخاذ القرار والأهداف المرجوة منه.
8- توفير خاصية في الموقع الإلكتروني لمشاركة الأفراد بمقترحاتهم وآرائهم وشكاواهم في كل ما يتعلق بأعمال الجهة وآلية الرد عليهم.
9- نشر دليل تداول المعلومات المشار إليه في مادة (43 مكررا 3) من هذا القانون.
10- دليل مبسط حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها، وأي بيانات ذات صلة بمسؤولي المعلومات.
11- أي معلومات أخرى يرى الرئيس ضرورة نشرها.
على أن يتم إنجاز ذلك بشكل يسهل للناس الوصول إليها، ويتم تحديثها بشكل دائم، سنويا على الأقل.
الفصل الثاني - إجراءات طلب المعلومات
مادة (43 مكررا 6)
لكل شخص الحق في الاطلاع والحصول على جميع المعلومات التي في حوزة الجهات مع حرية استخدامها، إلا ما دخل في نطاق الاستثناءات الواردة في هذا القانون.
وعلى رئيس الجهة تسهيل الحصول على المعلومات للأشخاص وضمان كشفها في التوقيت والكيفية المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (43 مكررا 7)
يمكن لأي شخص أن يقدم طلبا خطيا إلى أي جهة للحصول على معلومات لديها، ولا حاجة لتقديم أي أسباب لطلب المعلومات.
مادة (43 مكررا 8)
ترد الجهة على طلب المعلومات بالسرعة الممكنة وفي كل الأحوال خلال (30) يوما، وعندما يكون الطلب لمعلومات تبدو ضرورية لحماية حياة أو حرية شخص ما، يجب على الجهة العامة المعنية بذل جهد أكبر لتقديم الرد بالسرعة الممكنة، عادة خلال 48 ساعة.
ويمكن تمديد فترة الرد على الطلب لمدة (30) يوما إضافيا، وبإشعار للطالب، عندما يكون الطلب لعدد كبير من الوثائق، أو أنه يتطلب بحثا في عدد كبير من الوثائق، أو أنه يتطلب التشاور مع أطراف ثالثة أو جهات أخرى مما يجعل بالنتيجة من غير الممكن تقديم الرد خلال الثلاثين يوما الأولى.
مادة (43 مكررا 9)
عندما يحدد طالب المعلومات أنه يفضل استلامها بشكل معين، يمنح تلك المعلومات وفق الشكل الذي طلبه ما لم يكن ذلك يضر بحفظ السجل، وبشكل خاص، ينبغي أن يتاح لطالبي المعلومات الخيارات التالية لأشكال الحصول على المعلومات:
1) إمكانية فحص السجل.
2) إمكانية نسخ (تصوير) السجل باستعمال معدات الطالب الخاصة.
3) صورة طبق الأصل من السجل.
4) نسخة خطية من كلمات السجل المحفوظ على شكل سمعي، سمعي - بصري، أو أي شكل آخر غير مكتوب.
5) إمكانية استلامه عبر البريد الإلكتروني.
مادة (43 مكررا 10)
تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة للحصول على المعلومات التي يجب أن تكون مبسطة، وكيفية توفيرها لطالبها، وإجراءات مساعدته في تعبئة الطلب، ومدة الإجابة على الطلب وحالات الاستثناء من تلك المدة بالنقص أو الزيادة، وحالات رفض الطلب أو رفض جزء منه أو إحالته إلى جهة أخرى، أو التشاور مع طرف آخر تعتبر المعلومات سرية لديه، ومتى يعطى إشعار باستلام الطلب والقرار الخاص بشأنه والأسباب، والإجراءات التنظيمية والإدارية والرسوم اللازمة لأغراض إنفاذ هذا القانون التي يكون الأصل فيها المجانية أو تكلفة النسخ.
الفصل الثالث - التقارير الدورية
مادة (43 مكررا 11)
على رئيس الجهة أن يرفع للهيئة تقريرا حول الأنشطة المذكورة في المواد (43 مكررا 3 و4 و5) من هذا القانون في المواعيد التي تحددها الهيئة سنويا، وفق النماذج المخصصة لذلك.
مادة (43 مكررا 12)
على رئيس الجهة أن يرفع إلى الرئيس تقريرا خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، يتناول:
1- عدد الطلبات التي استلمتها الجهة، وتبيان عدد الطلبات الموافق عليها كليا أو جزئيا والطلبات المرفوضة مع بيان أسباب الرفض.
2- عدد الاعتراضات الداخلية وما تم بشأنها.
3- عدد التظلمات المقدمة للهيئة على الجهة وما تم بشأنها.
4- عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم وما تم بشأنها.
5- أية مسائل أخرى قد تقررها الهيئة.
مادة (43 مكررا 13)
على الجهات المعنية بإدارة شؤون النفط واستثمارات أموال الدولة وضع آلية لتمكين ممثلين عن أصحاب المصلحة من المجتمع المدني من الإطلاع على البيانات الخاصة بشأن الإيرادات والمصروفات بشكل دائم ودوري، وإبلاغ الهيئة بتلك الآلية للتأكد من تنفيذها.
مادة (43 مكررا 14)
تنشر الجهات الصناعية العامة والخاصة تقارير نصف سنوية على موقعها الإلكتروني تبين فيها - على الأقل - المعلومات الآتية:
1- مواقع المواد السامة المستعملة وطبيعتها ومخاطرها.
2- كمية الانبعاثات الصادرة عن التصنيع.
3- كيفية التخلص من النفايات.
ويتم إيداع نسخة منها لدى الهيئة.
مادة (43 مكررا 15)
على رئيس الجهة التي تستقبل مراجعين - ممن ينطبق عليهم إلزام تقديم إقرار بذمتهم المالية - ويلتقون لدى الجهة بمدير إدارة - ومن في مستواه - أو أعلى في المسؤولية، أن يقدم رئيس الجهة كشفا إلى الرئيس كل ثلاثة شهور، يتضمن اسم المراجع وصفته والشخص الذي تمت مقابلته في الجهة ومنصبه الوظيفي وموضوع المقابلة وماذا تم بشأنه.
الفصل الرابع - حماية الخصوصية
مادة (43 مكررا 16)
يحق للجهة رفض إعطاء أي معلومات إذا كان الكشف عنها يسبب خطرا على حياة أي فرد أو صحته أو سلامته.
مادة (43 مكررا 17)
يجب على الجهة رفض الكشف عن أية معلومات شخصية تتعلق بالحياة الخاصة للأفراد إلا في الحالات التالية:
1) إذا وافق الشخص صاحب العلاقة على هذا الكشف.
2) إذا كان مقدم الطلب وصيا على الطرف الثالث أو منفذا لوصية طرف ثالث متوفى.
3) إذا كان الطلب بشأن المهام الوظيفية لمسؤول حالي أو سابق بالجهة، وتتعلق المعلومات بتوصيف وظيفته، ومنصبه، وواجباته كمسؤول عام.
مادة (43 مكررا 18)
لا يعتد بمبدأ «حماية الخصوصية» في الحالتين التاليتين:
1) إذا كانت المعلومات متاحة للعموم.
2) المعلومات تم تقديمها بواسطة الفرد الذي تتعلق به وقد تم إخباره في ذلك الوقت بأن تلك المعلومات من الفئة التي يمكن أن تتاح للنشر.
مادة (43 مكررا 19)
لا يجوز لأي جهة جمع أو معالجة أو حفظ أو استخدام البيانات الشخصية، خلافا للدستور والقوانين النافذة، أو في غير الأغراض التي جمعت من أجلها.
ويكون جمع ومعالجة وحفظ واستخدام أي جهة للبيانات الشخصية في حدود ما يتصل بالاختصاصات والمهام الرسمية لهذه الجهة المخولة بذلك، وبما يعد ضروريا لقيامها باختصاصاتها ومهامها تلك.
مادة (43 مكررا 20)
لا يجوز تقديم بيانات شخصية لأي دولة أو جهة خارجية أخرى لا تتوافر لديها ضمانات قانونية مماثلة لحماية الخصوصية. ولا يجوز للجهة التي تحتفظ ببيانات شخصية نشر هذه البيانات الشخصية أو إعطاؤها لطرف ثالث إلا بموافقة كتابية ممن تخصه هذه البيانات.
مادة (43 مكررا 21)
على كل جهة تجمع وتحتفظ ببيانات شخصية أن تتبع النظم والإجراءات التي تؤمن تحديث البيانات الشخصية، وعلى من تخصه هذه البيانات تقديم كل ما يعد ضروريا لتحديثها.
وكل من يقدم بيانات شخصية خاصة به يحق له الاطلاع على تلك البيانات التي تقدم بها متى شاء، وله أن يتحقق من سلامتها أو أن يتقدم بمعلومات إضافية لتصحيحها أو لتحديثها.
مادة (43 مكررا 22)
كل جهة تحتفظ ببيانات شخصية تكون مسؤولة عن حماية هذه البيانات مسؤولية تامة، وعليها وضع نظام معتمد ومعلن بشأن الخصوصية يبين نظم وإجراءات التعامل مع سرية البيانات الشخصية.
الفصل الخامس – حالات رفض النشر «الاستثناءات»
مادة (43 مكررا 23)
يحق للجهة رفض الكشف عن أي معلومة إذا ثبت أن هذا الكشف يمس بالقدرات الدفاعية العسكرية للدولة، ويشمل ذلك التكتيكات والاستراتيجيات والقوات والعمليات العسكرية التي تهدف إلى حماية الوطن، والمعلومات الاستخبارية التي تتعلق بإحباط الأعمال العدوانية والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي وفقا للقوانين النافذة، والاتصالات والمراسلات الدولية ذات الصلة بالشؤون الدفاعية والتحالفات العسكرية.
مادة (43 مكررا 24)
ترفض الجهة الإفصاح عن معلومات تكون قد قدمت لها بشكل سري من دولة أخرى أو منظمة دولية ويؤدي/ أو قد يؤدي كشفها إلى الإخلال بالعلاقات مع تلك الدولة أو المنظمة الدولية.
مادة (43 مكررا 25)
ترفض الجهة الإفصاح عن معلومات يؤدي الكشف عنها إلى الإخلال بـ:
1) الكشف عن، أو منع، أو التحقيق في جريمة.
2) اعتقال أو التحقيق مع المذنبين.
3) تطبيق العدالة، أو عدالة المحاكمة، أو حيادية القضاء.
مادة (43 مكررا 26)
ترفض الجهة الإفصاح عن معلومات يمثل كشفها خرقا للثقة التي يستحقها قانونا طرف ثالث.
كما ترفض الجهة الإفصاح عن معلومات قدمت لها بسرية بواسطة طرف ثالث، وتحتوي على سر تجاري قد يؤدي كشف تلك المعلومات إلى إلحاق الضرر بالمصالح المالية أو التجارية للطرف الثالث، ويخل كشفها أو قد يخل بالتزود المستقبلي بمعلومات شبيهة من مصدر مماثل، وأن هناك مصلحة عامة في استمرار التزود بهذه المعلومات.
مادة (43 مكررا 27)
تفصح الجهة عن المعلومات المطلوبة التي تقع ضمن مجال استثناء مدرج في هذا الفصل حين تتفوق المصلحة العامة في الإفصاح عنها على الضرر الذي قد يلحق بالمصلحة التي يحميها الاستثناء، ولأغراض هذه المادة، ينبغي للمصلحة العامة أن تتضمن، من بين أشياء أخرى، تهديدا خطيرا للصحة أو السلامة أو البيئة، أو التعرض لخطر عمل إجرامي أو فساد أو سوء إدارة في القطاع العام.
مادة (43 مكررا 28)
يكون رفض إعطاء أي معلومات وفق المهل التالية:
1- تجوز الاستجابة للطلبات بعد مرور ثلاثين سنة في المادتين (43 مكررا 23 و24).
2- تسري المادة (43 مكررا 25) في حدود حدوث الضرر أو إمكان حدوثه خلال أو بعد الاستجابة للطلب فقط.
الفصل السادس – الاعتراض والتظلم
مادة (43 مكررا 29)
يمكن لطالب المعلومات الذي يرفض طلبه، كليا أو جزئيا، أو الذي يعتقد بأن طلبه لم يتم التعامل معه طبقا لهذا القانون، أن يتقدم باعتراض داخلي إلى رئيس الجهة خلال 30 يوما من تاريخ قرار الرفض أو الخرق المزعوم للقانون.
مادة (43 مكررا 30)
تعتبر الهيئة جهة تظلم للشخص الذي يتعرض لإحدى الحالات التالية:
1- رفض اعتراضه الداخلي.
2- عدم الرد على اعتراضه الداخلي خلال عشرة أيام.
3- عدم تزويده بالمعلومات المطلوبة أو الصحيحة.
4- أي حالات أخرى يقبلها الرئيس.
مادة (43 مكررا 31)
يجب تقديم التظلم إلى الهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفض الاعتراض الداخلي أو مضي مدة عشرة أيام دون الرد على اعتراضه، أو من تاريخ اتخاذ الجهة للإجراء الذي يرغب مقدم الطلب في التظلم منه.
مادة (43 مكررا 32)
يتوجب على الهيئة فور قبول التظلم توجيه كتاب للجهة التي رفضت طلبه يعلمها بالتظلم ويستوضح منها أسباب الرفض.
وعلى الجهة عبء الإثبات في إظهار عدم مخالفتها لالتزاماتها وفق هذا القانون. وعلى الهيئة الإجابة على التظلم في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ استلامه.
مادة (43 مكررا 33)
يتولى الرئيس متابعة وإصدار القرارات بخصوص أي تظلم مقدم للهيئة. ويحق للرئيس، بعد إعطاء فرصة للجهة في إبداء رأيها كتابيا، اتخاذ واحد أو أكثر من القرارات التالية تجاه التظلم:
1- نشر المعلومات المطلوبة أو جزء منها.
2- رفض التظلم.
3- التوجيه بإجراء تعديلات لدى الجهة على نظام حفظ الوثائق وإدارتها وإتلافها.
4- تعيين مسؤول معلومات، أو نشر المعلومات على أساس طوعي.
5- توفير تدريب لموظفي الجهة على تنفيذ هذا القانون.
6- تغيير أي رسوم مفروضة.
7- تكليف الجهة باتخاذ خطوات ضرورية تنفيذا لالتزاماتها وفق هذا القانون.
وتعتبر التوصيات والقرارات الصادرة عن الرئيس استنادا إلى هذا القانون ملزمة للجهة المعنية.
مادة (43 مكررا 34)
يقوم الرئيس بتوجيه خطاب إلى كل من المشتكي والجهة المشتكى عليها يبين فيه القرار النهائي بشأن التظلم المقدم إليه.
وتحدد اللائحة التنفيذية طرق التظلم الواجب اتباعها عند الرفض، ومدد التظلم وإجراءاته.
مادة (43 مكررا 35)
يحق للمتضرر، سواء أكان الشخص أو الجهة أو الموظف المختص، التوجه إلى الدائرة الإدارية للطعن في قرار الرئيس خلال خمسة وأربعين يوما، ويقع عبء الإثبات في هذه الحالة على الجهة في إظهار عدم مخالفتها لالتزاماتها وفق هذا القانون.
مادة (43 مكررا 36)
لأغراض تنفيذ الرئيس لمهامه فإنه يتمتع بالصلاحيات التالية:
1- حق الدخول لأي جهة والتفتيش في سجلاتها وأوراقها وأية إثباتات لها صلة بالمعلومات المطلوبة.
2- تكليف موظفي الهيئة بمراجعة نظام حفظ وتداول المعلومات لدى أي جهة.
3- استدعاء أي موظف معني في أي جهة للتحقق بشأن المعلومات المطلوبة.
4- الاستيضاح من رئيس الجهة عن سبب حجبه المعلومات إذا كان هذا الحجب نتيجة أوامر صدرت عنه مباشرة، وعند عدم اقتناعه بالتبريرات المقدمة يملك الرئيس إحالته إلى القضاء.
مادة رابعة:
يعدل اسم الباب السادس – العقوبات ليكون (الباب السابع – العقوبات)، كما تتم إضافة المواد التالية:
مادة (53 مكررا 1)
لا يتعرض أي شخص للملاحقة القضائية أو المدنية أو التأديبية في حال ممارسة سلطته في إطار هذه القانون ما دام حسن النية.
ولا يجوز إيقاع أي عقوبة إدارية على أي موظف يدلي بمعلومات حول مخالفات أو انتهاكات مخالفة لهذا القانون أو ساعد في أي تحقيق حول مخالفات أو انتهاكات لهذا القانون، كما لا يجوز معاقبته في وظيفته، بإجراءات قانونية أو بخلاف ذلك.
ويحق لأي موظف مختص اتخذ ضده إجراء عقابي وفقا لهذه المادة أن يتظلم أمام الرئيس وأمام المحكمة الإدارية حسب اختصاص كل منهما.
مادة (53 مكررا 2)
تحدد اللائحة التنفيذية العقوبات الإدارية المناسبة لمن يخالف المواد الواردة في (الباب السادس – الشفافية: الفصول الأول والثاني والثالث) من هذا القانون.
مادة (53 مكررا 3)
كل من يرتكب جرما بمخالفة ما جاء في (الباب السادس – الشفافية: الفصلين الرابع والخامس) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
مادة (53 مكررا 4)
في الأحكام المعنية بالباب السادس – الشفافية، يعد جرما جزائيا القيام عن عمد:
1- الامتناع عن تقديم المعلومة للشخص الذي يطلبها بغير مسوغ قانوني.
2- الاعتراض على عمل الهيئة وفق ما هو مبين في هذا القانون.
3- التدخل في أعمال الرئيس.
4- إتلاف وثائق من قبل غير المخول بذلك.
مادة (53 مكررا 5)
كل من يرتكب جرما وفقا للمادة (53 مكررا 4 الفقرات 1، 2، 3) وكل من أعطى معلومات بغرض تضليل مقدم الطلب يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
وكل من يرتكب جرما وفقا للمادة (53 مكررا 4 الفقرة 4) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. وفي حال كان إتلاف الوثائق ينطوي على إخفاء جريمة عن عمد فإنه يعتبر شريكا في تلك الجريمة.
مادة خامسة:
يعدل اسم الباب السابع – أحكام ختامية الى (الباب الثامن – أحكام ختامية)، كما تضاف المادة التالية:
مادة (56 مكررا 1)
ينطبق هذا القانون (الباب السادس – الشفافية) على أي معلومات تحجب وفق نص قانون آخر، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، وعند تفسير أي نص في هذا القانون، ينبغي على جميع المحاكم اتباع أي تفسير منطقي يعطي أفضل تطبيق للشفافية وحق الاطلاع على المعلومات والحصول على الوثائق.
مادة سادسة:
تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بناء على اقتراح مجلس الأمناء في الهيئة، في فترة لا تزيد على ثلاثة شهور من صدور هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
وعلى جميع الجهات كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، خلال مدة أقصاها ستة شهور من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة سابعة:
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي:
بتاريخ 9/12/2003 وقعت الكويت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وصدرت في القانون رقم (47) لسنة 2006، وتستهدف هذه الاتفاقية كما جاء في مادة (1) منها: (أ) ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع، (ب) ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد، بما في ذلك في مجال استرداد الموجودات، (ج) تعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية.
كما نصت هذه الاتفاقية في مادة (10) «إبلاغ الناس» بما يلي: «اتخاذ ما يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية وتشمل: (أ) اعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس من الحصول، عند الاقتضاء، على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخذا القرار فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع إيلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية، (ب) تبسيط الإجراءات الإدارية، عند الاقتضاء، من أجل تيسير وصول الناس إلى السلطات المختصة التي تتخذ القرارات، (ج) نشر معلومات يمكن أن تضم تقارير دورية عن مخاطر الفساد في إدارتها العمومية».
ونصت مادة (13) من هذه الاتفاقية «مشاركة المجتمع» على ما يلي: «تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، ضمن حدود إمكاناتها ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام، مثل المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته، ولإذكاء وعى الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر.
وينبغي تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل: (أ) تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع إسهام الناس فيها. (ب) ضمان تيسير حصول الناس فعليا على المعلومات. (ج) القيام بأنشطة إعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد وكذلك برامج توعية عامة تشمل المناهج المدرسية والجامعية. (د) احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها، ويجوز إخضاع تلك الحريات لقيود معينة، شريطة أن تقتصر هذه القيود على ما ينص عليه القانون وما هو ضروري: لمراعاة حقوق الآخرين أو سمعتهم، حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو لصون صحة الناس أو أخلاقهم».
ورغبة في إتاحة المجال للشخص للحصول على المعلومات الموجودة لدى الجهات بصورة رسمية وصحيحة، وتمكينه من حق الاطلاع على المعلومات والحصول عليها، وذلك لبث روح النزاهة والمساءلة في جميع الجهات، وتأكيد الشفافية بين الحكومة والأشخاص، وتشجيع الانفتاح على الشعب، إلا ما دخل في نطاق الاستثناءات المحددة في هذا القانون، وحتى تكون للكويت سياسة وطنية لإدارة السجلات الحكومية بهدف توفير فرص كشف الأخطاء إن وجدت، وتنفيذا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أعد هذا القانون. يؤكد هذا الباب على أهمية الشفافية وأن العبء الأكبر في تنفيذ هذا القانون يقع على مسؤولية الجهات كافة كل منها في نطاق المعلومات التي لديها، وضم هذا الباب ستة فصول، وفيما يلي تبيان لبعض التوضيحات:
الفصل الثاني - إجراءات طلب المعلومات:
يؤكد حق الحصول على المعلومات من خلال تقديم طلب خطي من دون إبداء الأسباب لطلبه، ومدد الرد عليه، بحد أقصى ثلاثون يوما، وحالات الاستثناء من تلك المدة، والشكل الذي يمكن من خلاله توفير المعلومات، مع الإشارة إلى اللائحة التنفيذية التي ينبغي إصدارها لتضم الكثير من التفاصيل الخاصة بتوفير المعلومات، حيث أحيلت تلك التفاصيل إلى اللائحة وليس ضمن القانون حتى لا تكون جامدة بل يمكن تطويرها بسهولة أكبر.
الفصل الثالث - التقارير الدورية:
لضمان إنفاذ هذا القانون فقد أكد هذا الفصل على أهمية المتابعة من خلال التقارير التي ترفع للهيئة، منها تقارير ربع سنوية، وأخرى تقارير نصف سنوية، وثالثة تقارير سنوية.
مادة (43 مكررا 13)
يقوم الاقتصاد الكويتي على مصدرين رئيسيين للدخل الوطني وهما النفط واستثمار الفائض من إيرادات الدولة، وهناك أكثر من جهة معنية في هذين المصدرين، لذلك فإن مراقبة الإيرادات والمصروفات المتعلقة بهما تعتبر من الشؤون المهمة التي يجب توفير بياناتها للمجتمع حتى يكون مطمئنا على موارده واستثماراته.
ونظرا لأهمية مثل هذه البيانات وحساسيتها، ولأنها بيانات لا يمكن أن يفهمها إلا المختصون، فقد ظهرت في المجتمع الدولي آليات متطورة لضمان شفافية تلك المصادر بالنسبة للمجتمع المحلي، وتم تحديدها في هذه المادة بأصحاب المصلحة، ويقصد بهم جمعيات النفع العام المختصة كممثلين عن المجتمع، فهناك آليات دولية تنظم شفافية ونزاهة تسجيل الإيرادات والمصروفات في القطاع الاستخراجي ويشمل النفط والغاز، وهناك آليات أخرى لحوكمة الصناديق السيادية وتعزيز الرقابة الأهلية عليها.
لذا أوجبت هذه المادة على الجهات المعنية بإدارة شؤون النفط واستثمارات أموال الدولة كمؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وغيرها من جهات حكومية أن تضع آلية متوافقة مع المعايير الدولية لتمكين ممثلين عن أصحاب المصلحة من الإطلاع على الإيرادات والمصروفات بشكل دائم وفوري للتأكد من تطابقها، وإبلاغ الهيئة بتلك الآلية للتأكد من تنفيذها.
مادة (43 مكررا 15)
قد يكون هناك من المسؤولين - ممن ينطبق عليهم إلزام تقديم إقرار بذمتهم المالية وفقا للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية - من يقوم باستغلال نفوذه بحكم منصبه للحصول على خدمات أو مزايا إضافية قد لا يحصل عليها الأفراد العاديين، سواء بالاستثناء من الشروط أو بالاستثناء من المدة، وسواء حضر بنفسه أو أرسل مندوبا عنه، وسواء كان حضورا شخصيا أو بواسطة اتصال هاتفي أو بريد إلكتروني أو بأي طريقة أخرى، وهذه إحدى صور جرائم «المتاجرة بالنفوذ» وفقا للمادة (18) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لذا لا بد من العمل على الحد منها ومنعها.. من أجل ذلك أوجبت هذه المادة على كل مسؤول في أي جهة أن يقدم كشفا إلى الرئيس كل ثلاثة شهور يتضمن اسم المراجع والشخص الذي تمت مقابلته ومنصبه الوظيفي وموضوع المقابلة وماذا تم بشأنه. ولا داعي لأن يدرج في هذا الكشف المراجعات إذا كانت طبيعية لدى الوحدة الإدارية المختصة في الجهة.
الفصل السادس – الاعتراض والتظلم:
وتناول الاعتراض الداخلي أمام الجهة التي لم تستجب لطلب الشخص، ثم التظلم أمام الهيئة في حال رفضت الجهة الاستجابة لطلبه ولاعتراضه الداخلي، وهذا من شأنه أن يقلل من حالات اللجوء إلى القضاء ويساهم بشكل أسرع في تحقيق أهداف هذا القانون.