- على الجهة الراغبة في إجراء الانتخابات التقدم بكتاب رسمي
- لإدارة الانتخابات موضحة به المكان والزمان
قدم النائب احمد الفضل اقتراحا بقانون بشأن تعديل نص البند خامسا المضاف إلى المادة 45 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة. وجاءت مواد الاقتراح بقانون كالتالي:
مادة أولى
يعدل نص البند خامسا المضاف إلى المادة 45 من القانون 35 لسنة 1962 المشار إليه:
«يجوز تنظيم والدعوة لانتخابات فرعية لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة أو قبيلة أو عائلة معينة على أن تتم الدعوة للانتخابات الفرعية بصورة رسمية قبل الموعد المحدد للانتخابات العامة (أمة/ بلدي)، وتكون هذه الانتخابات تحت إشراف إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية وتكون معنية بطباعة أوراق الانتخابات الفرعية وتوفير أماكن لإجراء الانتخابات ونقلها على وسائل الاعلام وتصادق على نتائج فرز الانتخابات وتراعي إدارة الانتخابات أسس العدالة والمساواة وحرية التمثيل الشعبي في خوض الانتخابات الفرعية لكل فرد من أفراد التجمع المراد عمل انتخابات فرعية له، كما يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات الفرعية على وسائل الإعلام بشكل رسمي، ولا يحرم من لم يقبل بنتائج الانتخابات الفرعية سواء ممن شارك بها أو من لم يشارك من الترشح بالانتخابات العامة سواء لمجلس الأمة أو المجلس البلدي.
وعلى الجهة الراغبة في إجراء الانتخابات الفرعية التقدم بكتاب رسمي لإدارة الانتخابات بوزارة الداخلية موضحة به المكان والزمان والجهة الراغبة في إجراء الانتخابات إن كانت فئة أو طائفة أو قبيلة».
مادة ثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن تعديل البند خامسا من المادة 45 من القانون رقم 35 لسنة 1962في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة كما يلي: يقوم المجتمع الكويتي على نسيج من مختلف الأطياف والطوائف والقبائل وكل فرد من هذه الفئات له حق الترشح لانتخابات مجلس الامة أو المجلس البلدي حسب الشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون الانتخابات، وحيث إنه توجد قبائل وعوائل كبيرة العدد ترغب في اختيار من يمثلها كعضو برلمان أو عضو مجلس البلدي، وبما أن القانون الحالي الذي يجرم الانتخابات الفرعية يعتبر قانونا غير واقعي ويسلب إرادة القبيلة والعائلة باختيار عناصرها بحرية، وهذا ما اتضح من خلال إصرار تلك القبائل والعوائل على ممارسة الانتخابات الفرعية رغم تجريم القانون لها فلا عائد من قانون لا يطبق على أرض الواقع أو يصعب تطبيقه، بالإضافة إلى أن جميع التكتلات السياسية تمارس الانتخابات الفرعية دون تطبيق القانون عليها، وحيث إن المراد من التشريع هو إصلاح الخلل والتطوير، فإنه من المفترض على الدولة الإشراف على الانتخابات الفرعية والتأكد من أن أي فرد من أفراد القبيلة أو العائلة قد مارس حقه بالترشح للانتخابات الفرعية والتصويت بها، كما أن واجب الدولة هو ضمان نزاهة وحيادية وشفافية الانتخابات الفرعية ونتائجها، فتتحول الدولة بذلك من خصم لحق بديهي يمارسه الجميع إلى مشرف ومنظم لهذا الحق، وتفاديا لهذه المعضلات المنصوص عليها في القانون السابق تقدمنا بتعديل على البند خامسا من المادة (45) من القانون رقم (35) لسنة 1962 حيث جاء في مادته الأولى: يعدل نص البند خامسا المضاف إلى المادة 45 من القانون 35 لسنة 1962 المشار إليه:
«يجوز تنظيم والدعوة لانتخابات فرعية لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة أو قبيلة أو عائلة معينة على أن تتم الدعوة للانتخابات الفرعية بصورة رسمية قبل الموعد المحدد للانتخابات العامة (أمة/ بلدي)، وتكون هذه الانتخابات تحت إشراف إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية وتكون معنية بطباعة أوراق الانتخابات الفرعية وتوفير أماكن لإجراء الانتخابات ونقلها على وسائل الإعلام وتصادق على نتائج فرز الانتخابات وتراعي إدارة الانتخابات أسس العدالة والمساواة وحرية التمثيل الشعبي في خوض الانتخابات الفرعية لكل فرد من أفراد التجمع المراد عمل انتخابات فرعية له، كما يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات الفرعية على وسائل الإعلام بشكل رسمي، ولا يحرم من لم يقبل بنتائج الانتخابات الفرعية سواء ممن شارك بها أو من لم يشارك من الترشح بالانتخابات العامة سواء لمجلس الأمة أو المجلس البلدي.
وعلى الجهة الراغبة في إجراء الانتخابات الفرعية التقدم بكتاب رسمي لإدارة الانتخابات بوزارة الداخلية موضحة به المكان والزمان والجهة الراغبة في إجراء الانتخابات إن كانت فئة أو طائفة أو قبيلة».
فأجاز المقترح الجديد بأن تقوم الانتخابات الفرعية لمن يرغب من طائفة أو عائلة أو قبيلة أو أي تجمع سياسي أو غير سياسي من القيام بعملية الانتخاب الفرعي لاختيار شخص أو أكثر لمن يمثلهم للترشح لمجلس الأمة أو المجلس البلدي على أن تكون الانتخابات الفرعية تحت إشراف ورقابة إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية وتتكفل الإدارة بطباعة أوراق الاقتراع مع توفير أماكن للاقتراع الخاصة بالانتخابات الفرعية وتنقلها عبر وسائل الإعلام المختلفة وتصادق الإدارة على نتائج ما تفرزه الانتخابات الفرعية، على أن تراعي الإدارة أسس العدالة والمساواة والحرية للتمثيل الشعبي لخوض الانتخابات الفرعية، كما يتم إعلان النتائج بشكل رسمي من الجهات الرسمية بالدولة، وكذلك لمن لا يرغب في خوض الانتخابات الفرعية أو من خاضها ولم ينجح فيها جاز له الترشح لانتخابات مجلس الأمة أو المجلس البلدي.
مع جميع ما ذكر تكون العملية مشروطة بكتاب رسمي يقدم لإدارة الانتخابات للراغبين في عمل الانتخابات الفرعية موضحا به المكان، والزمان، الذي ستجرى فيه الانتخابات المحددة مسبقا من قبل إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية، مع ذكر الجهة الراغبة في ذلك سواء كانت فئة أو طائفة أو قبيلة أو أي تجمع سياسي على شرط أن يشمل كل افراد ذلك التجمع، كما يجوز لمن يرغب في الترشح لانتخابات فرعية الإعلان عن حملته وتسويقها علنا كما جرت العادة في الانتخابات العامة.
ونصت المادتان الثانية والثالثة من مقترح القانون على أحكام تنفيذية، إذ نصت المادة الثانية على أن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، في حين نصت المادة الثالثة على أن: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.