قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1980 باصدار قانون تنظيم الخبرة الذي طلب له صفة الاستعجال ما يلي:
مادة أولى
يستبدل بنص المادة 24 من المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 المشار اليه
النص التالي:
«تشكل الهيئة العامة للخبراء «هيئة عامة ذات ميزانية ملحقة» من مدير عام ونائب
أو أكثر للمدير على ألا تقل درجتهم عن كبير خبراء وعدد كاف من الخبراء.
وترتب الوظائف بها وفقا للجدول المرفق بهذا القانون على أن يكون تعيين مدير عام الهيئة العامة للخبراء ونوابه بدرجة خبير مستشار ثان فأعلى بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص».
مادة ثانية
تضاف مادة جديدة برقم 52 الى المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 المشار اليه نصها كالتالي:
«لا يجوز في غير حالات الجرم المشهود اتخاذ أي من اجراءات التحقيق أو القبض على خبير الهيئة العامة للخبراء الا باذن من مجلس شؤون الخبراء بناء على طلب مدير عام الهيئة العامة للخبراء، وتتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات والجنح التي تقع من الخبير أو عليه على أن تقوم باخطار مجلس شؤون الخبراء بما تقوم به من اجراءات وتصرفات بحق الخبراء».
مادة ثالثة
تستبدل عبارة «مدير الهيئة العامة للخبراء» بعبارة «مدير ادارة الخبراء»، وعبارة «الهيئة العامة للخبراء» بعبارة «ادارة الخبراء» وعبارة «محكمة الاستئناف» بعبارة «محكمة الاستئناف العليا» أينما وردت في المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 المشار اليه.
مادة رابعة
على مجلس الوزراء تعديل القوانين ذات الصلة بما يتوافق مع هذا القانون واصدار اللوائح المنظمة له خلال عام من تاريخ العمل به.
مادة خامسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
الجدول رقم 1 ترتيب الدرجات الوظيفية لخبراء الهيئة العامة للخبراء
والخاص بالمادة 24
وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي:
بعد اصدار قانون تنظيم الخبرة في يونيو سنه 1980 كشف الواقع العملي لتطبيق هذا القانون ضرورة اجراء بعض التعديلات التي هدفت الى تحقيق الغاية المنشودة منه فصدرت بعض التعديلات على القانون المذكور بالقانون رقم 14 لسنة 1995 والتي ساعدت في سرعة انجاز أعمال الخبرة.
- ومع تزايد مهام ومسؤوليات تلك الادارة أصبحت الحاجة ملحة لتعديل الهيكل التنظيمي للادارة بما يضمن استمرارها في أداء مهامها على الوجه الأكمل، لذا أعد الاقتراح بقانون المرفق والخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 المشار اليه وذلك على
النحو التالي:
- اعتبرت المادة 24 ادارة الخبراء هيئة عامة وذلك للحاجة الملحة لتطوير تلك الادارة وتوزيع مهامها على محافظات الدولة لما يحقق مصلحة المتخاصمين.
- كما استحدث التعديل درجات وظيفية نظرا لتعدد مسؤولياتها الجسام وأعداد الخبراء والمراقبات الادارية المرتبطة ودعم استقلاليتها بما يحقق المصلحة العامة ولافساح المجال أمام تخصصات فنية أخرى بخلاف الهندسية والحسابية لضمها بالادارة مستقبلا.
- كما استحدث التعديل المادة 52 لتوفير الحصانة لعمل الخبراء بما يضمن أداء أعمالهم بحيادية وتجرد حفاظا عليهم من كيدية ادعاءات الخصوم.
- كما استبدلت المادة الثالثة من القانون عبارة «رئيس الادارة العامة للخبراء» بعبارة «مدير ادارة الخبراء» وعبارة «الادارة العامة للخبراء» بعبارة «ادارة الخبراء» تطبيقا لما جاء بنص المادة 24 المعدلة واستبدال عبارة «محكمة الاستئناف» المبينة بقانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 بعبارة «محكمة الاستئناف العليا» أينما وردت في المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 المشار اليه.