- ١٠ الآف دينار غرامة لمن القى القمامة أو المخلافات على الجزر الكويتية
قدم النائب احمد الفضل اقتراحا بقانون في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم 42 لسنة 2014 بإصدار قانون حماية البيئة، وجاء في الاقتراح ما يلي:مادة أولىيستبدل نص المادة 87 من القانون رقم 42 لسنة 2014 المشار اليه النص التالي:«يندب مدير عام الهيئة الموظفين اللازمين من الهيئة للقيام بمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له واثبات ما يقع من مخالفات لاحكامه، ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل ذلك دخول المنشآت وغيرها والوسائل والمعدات والسفن الموجودة ضمن المناطق البحرية المحظورة وتلك الواقعة على اليابسة والتي قد ساهمت او قد تساهم بالتلوث ولهم حق التفتيش وجمع الاستدلالات وضبط الحالات المخالفة لاحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها للنيابة العامة ولهم حق الاستعانة برجال الشرطة».
مادة ثانيةتضاف مادة جديدة برقم 143 مكررا للقانون رقم 42 لسنة 2014 المشار اليه نصها الآتي:يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل فرد قام بإلقاء النفايات او القمامة او المخالفة أيا كان نوعها في البحر أو على الشواطئ العامة.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كل فرد قام بالقاء النفايات او القمامة او المخلفات ايا كان نوعها في الجزر الكويتية.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل مالك لقارب صغير اذا تسبب هذا القارب بالقاء النفايات او القمامة او المخالفات ايا كان نوعها في البيئة البحرية، وفي حالة تكرار الفعل يحكم بذات الغرامة مع مصادرة القارب وجوبيا.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين الف دينار كل مالك لقارب متوسط الحجم او تجاري او شخصي اذا تسبب مستخدمو القارب بالقاء النفايات او القمامة او المخلفات ايا كان نوعها في البيئة البحرية، وفي حالة تكرار الفعل يحكم بذات الغرامة مع مصادرة القارب وجوبيا.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمئة الف دينار كل مالك باخرة من البواخر الناقلة للنفط او البواخر التجارية اذا تسبب طاقم الباخرة بالقاء النفايات او القمامة او المخلفات ايا كان نوعها في البيئة البحرية، وفي حالة تكرار الفعل يحكم بغرامة لا تقل عن مليوني دينار.
ويجوز في جميع الاحوال ان تقوم الهيئة بحجز القارب او الباخرة الى حين استيفاء الغرامة المقررة، على ان تؤول حصيلة الغرامات المذكورة الى صندوق حماية البيئة وعلى الدولة توفير البواخر المخصصة لنقل النفايات والقمامة والمخلفات اما بادرة حكومية او بمزايدة للقطاع الخاص.
مادة ثالثةيلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.مادة رابعةعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي:بالرغم من أهمية القانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة، إلا أنه جاء قاصرا في مسألتين، الأولى بشأن الضبطية القضائية، والثانية بشأن ما قرره من عقوبة الغرامة على كل من قام بإلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها.
فبالنسبة للضبطية القضائية فإن المادة 87 من القانون المشار لم تحدد من هم الموظفون الذين يحملون صفة الضبطية القضائية بقولها (الموظفين اللازمين) مما يخشى معهم أن تمنح هذه الصفة لغير العاملين المختصين في الهيئة العامة للبيئة، كما أن نص المادة 87 جعل اختصاص موظفي الضبطية القضائية محصورا في مراقبة تنفيذ أحكام الفصل الرابع من الباب الرابع من قانون حماية البيئة المشار اليه دون باقي أحكام القانون بالرغم من أنها تتضمن محظورات كذلك، إضافة الى أن نص المادة 87 منح سلطة ندب الموظفين الذين يحملون صفة الضبطية القضائية للوزير المختص، وكان من الاولى منح هذه السلطة الى مدير عام الهيئة العامة للبيئة باعتباره المسؤول عن تنفيذ قرارات الهيئة وممثلها أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير وفقا لنص المادة 8 من القانون المشار اليه.
وبناء على تلك الاسباب بشأن ما قررته المادة 87 من القانون المشار اليه فقد أعدت المادة الاولى من مقترح القانون لتلافي عيوب النص المشار اليه، فنصت بأن يستبدل بنص المادة 87 من القانون رقم 42 لسنة 2014 المشار اليه النص التالي:«يندب مدير عام الهيئة الموظفين اللازمين من الهيئة للقيام بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه.
ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل ذلك دخول المنشآت وغيرها والوسائل والمعدات والسفن الموجودة ضمن المناطق البحرية المحظورة وتلك الواقعة على اليابسة والتي قد ساهمت أو قد تساهم بالتلوث ولهم حق التفتيش وجمع الاستدلالات وضبط الحالات المخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابة العامة ولهم حق الاستعانة برجال الشرطة».
وبذلك فإن النص المقترح في مادته الاولى منح اختصاص ندب الموظفين الذين يحملون صفة الضبطية القضائية لمدير عام الهيئة العامة للبيئة، وأن يكون هؤلاء الموظفون من المختصين العاملين في الهيئة، وأن يعهد اليهم في سبيل ممارستهم لأعمالهم مراقبة تنفيذ أحكام قانون حماية البيئة بأكمله واللوائح والقرارات المنفذة له وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه والتصرف بشأنها.
ومن جانب آخر، فإنه بالنسبة لنص المادة 133 من قانون حماية البيئة المشار اليه فإنها تعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من خالف حكم المادة 33 من قانون حماية البيئة المشار اليه أي عقوبة الغرامة على كل من ألقى القمامة أو المخلفات أي كان نوعها إلا في الحاويات المخصصة لذلك.
والعيوب التي شابت نص المادة 133 من القانون المشار اليه ان مقدار الغرامة المقررة كعقوبة تعد ضئيلة فلا تحقق الفائدة المرجوة منها في ردع الافراد وغيرهم من الإضرار بالبيئة خاصة أن القمامة أو المخلفات تشكل خطرا كبيرا على البيئة.
كما أن النص لم يعالج ما تسببه القوارب الصغيرة والمتوسطة والتجارية والبواخر الناقلة للنفط من إلقائها للنفايات أو القمامة أو المخلفات، خاصة أن تلك النفايات والقمامات والمخلفات قد تلقى في أي مكان في الكويت بالقرب من البحر ناهيك عن أنه كلما زاد حجم وسيلة النقل البحرية زادت بالتالي النفايات أو القمامات أو المخلفات الصادرة منها.
لذلك فإن المادة الثانية من مقترح القانون عالجت تلك العيوب، وقضت بغرامات رادعة ومتفاوتة بحسب المتسبب في إلقاء النفايات او القمامة او المخلفات ايا كان نوعها، فقضى النص المقترح بأن تضاف مادة جديدة برقم 43 مكررا للقانون رقم 42 لسنة 2014 المشار اليه نصها كالآتي:«يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار كل فرد قام بإلقاء القمامة او المخلفات ايا كان نوعها في البحر او على الشواطئ العامة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار كل فرد قام بإلقاء القمامة او المخلفات ايا كان نوعها على الجزر الكويتية. كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار كل مالك لقارب صغير اذا تسبب هذا القارب في إلقاء النفايات او القمامة او المخلفات ايا كان نوعها في البيئة البحرية، وفي حالة تكرار الفعل يحكم بذات الغرامة مع مصادرة القارب وجوبيا.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 25 ألف دينار كل مالك لقارب متوسط الحجم او تجاري او شخصي اذا تسبب مستخدمو القارب في إلقاء النفايات او القمامة او المخلفات ايا كان نوعها في البيئة البحرية، وفي حالة تكرار الفعل يحكم بذات الغرامة مع مصادرة القارب وجوبيا.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 الف دينار كل مالك باخرة من البواخر الناقلة للنفط او البواخر التجارية اذا تسبب طاقم الباخرة في إلقاء النفايات او القمامة او المخلفات ايا كان نوعها في البيئة البحرية، وفي حالة تكرار الفعل يحكم بغرامة لا تقل عن مليوني دينار.
ويجوز في جميع الاحوال ان تقوم الهيئة بحجز القارب او الباخرة الى حين استيفاء الغرامة المقررة، على ان تؤول حصيلة الغرامات المذكورة الى صندوق حماية البيئة، وعلى الدولة توفير البواخر المخصصة لنقل النفايات والقمامة والمخلفات إما بإدارة حكومية او بمزايدة للقطاع الخاص».
ومفهوم النص المقترح بأنه قضى بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف دينار على كل فرد قام بإلقاء النفايات او القمامة او المخلفات ايا كان نوعها في الشواطئ العامة الا اذا ألقيت القمامة او المخلفات في الحاويات المخصصة لذلك.
اما اذا قام الفرد بإلقاء النفايات او القمامة او المخلفات ايا كان نوعها في الجزر الكويتية فإن العقوبة تكون الغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار الا اذا ألقيت النفايات او القمامة او المخلفات في الحاويات المخصصة لذلك.
أما بالنسبة للقارب الصغير او القارب المتوسط او القارب التجاري الذي يستخدم لأغراض تجارية او الباخرة المحملة بالنفط والتي تسمى ناقلات النفط، فإن عقوبة الغرامة تكون على المالك للقارب او الباخرة طالما ان هذا القارب او الباخرة قد تسبب اي منهما بإلقاء النفايات او القمامة او المخلفات ايا كان نوعها في اي بقعة في الكويت باستثناء ان تلقى في الأماكن المخصصة لذلك من قبل الهيئة العامة للبيئة.
والعلة في معاقبة المالك دون القائمين على تشغيل القارب او الباخرة وذلك تطبيقا لمسؤوليته عن أعمال تابعيه، وحتى لا يكون لدينا شيوع في الجريمة بين القائمين على تشغيل القارب او الباخرة، وكذلك لضمان دفع الغرامة المقضي بها بدلا من تحميل المسؤولية الجنائية لقائد القارب او الباخرة الذي يعد في الأصل موظفا لدى المالك، وقد يكون هذا القائد غير مليء ماليا لدفع الغرامة.
كما ان النص المقترح في مادته الثانية المشار اليها تدرجت في الغرامات المقضي بها مع تقرير الحق للهيئة العامة للبيئة بحجز القارب او الباخرة ـ حسب الاحوال ـ في الكويت الى حين استيفاء الغرامة، وهذا بحد ذاته سيضمن للهيئة دفع الغرامة الى صالح صندوق حماية البيئة، وعدم تكرار المخالفة مرة اخرى، على ان في حالة العود الى ارتكاب المخالفة بإلقاء النفايات او القمامة او المخلفات ايا كان نوعها من القوارب الصغيرة والقوارب المتوسطة والتجارية فإن المحكمة المختصة ملزمة وجوبيا بالحكم بمصادرتها.
اما في حالة العود بالنسبة لناقلات النفط فإن مبلغ الغرامة يكون مليوني دينار بدلا من المصادرة.
ونصت المادة الثالثة من مقترح القانون بأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
في حين نصت المادة الرابعة بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
.. ويسأل عن تسليم إدارة «التطبيقي» سيارات فارهة لمديري الإدارات
وجه النائب أحمد الفضل سؤالا برلمانيا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس قال في مقدمته إنه نما إلى علمه أن إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قد قامت بتسليم سيارات فارهة إلى مديري الإدارات، وطالب إفادته وتزويده بأسماء جميع من سلمت لهم إدارة الهيئة سيارات وكوبونات وقود منذ يناير 2012 حتى تاريخ السؤال مع بيان نوع السيارة والموديل وكلفة الإيجار للسيارة الواحدة، ونسخة ضوئية من عقود الإيجار التي أبرمتها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مع شركات تأجير السيارات منذ يناير 2012 حتى تاريخ تقديم السؤال.