- يحصل أعضاء مجلس الإدارة مقابل أعمالهم على مكافأة شهرية 500 دينار
- تلتزم الجمعيـات المشهرة بأن تعلن قرارات لجنة المشتريات بمجلة خاصة تطبع وتوزع وتعلق بمداخل ومخارج الجمعية
قدم النائب د. وليد الطبطبائي اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979م في شأن الجمعيات التعاونية.
ونص الاقتراح على الآتي:
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 11، 18 من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979م المشار إليه النصوص الآتية:
المادة 11:
يكون لكل جمعية تعاونية مجلس إدارة يدير شؤونها، يتكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضائها البالغين من العمر ثلاثين سنة ميلادية كاملة على الأقل في تاريخ انتهاء السنة المالية طبقا لنظام الجمعية والحاصلين على مؤهل دراسي لا يقل عن شهادة بكالوريوس وما في حكمها سواء كان موظفا «يتم تفرغه اثناء مدة العضوية» أو غير موظف أو متقاعدا، ومدة العضوية في المجلس اربع سنوات تسقط عضوية أربعة أعضاء منه بالقرعة أو التنازل بعد انقضاء سنتين من تاريخ انتخاب أول مجلس وفقا لأحكام هذا القانون، وخمسة أعضاء بعد مـــضي أربع سنوات، ويعاد انتخاب غيرهم، ويجوز للجمعيـــة العمومية إعادة انتخاب العضو بعد سقوط عضويته لدورة واحدة فقــــط، ولا تحســـب سنوات العضوية في المجالس السابقــــة قبل صـــدور هذا القانون من المـــدة المشار إليهـــا.
ويكون لكل من تتوافر فيه شروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة الجمعية التعاونية الحق في الإدلاء بصوته لمرشح واحد فقط.
على ان يقوم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتعيين ـ بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين- أربعة أعضاء دائمين كمراقبين «عضو من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعضو من وزارة التجارة والصناعة، وعضو من الفتوى والتشريع، وعضو من جمعيات النفع العام»، على ان يكون فيهم عضو بلجنة المشتريات، ويكون التعيين لمدة سنة قابلة للتجديد.
المادة 18:
يحصل أعضاء مجلس الإدارة مقابل أعمالهم على مكافأة شهرية 500 دينار، ويمنحون ـ بقرار من الجمعية العمومية ـ مكافآت لحسن الإدارة على ألا يزيد مجموع المكافآت على 10% من صافي الربح وبالحد الأقصى الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سنويا.
المادة الثانية
تضاف مادتان جديدتان برقم «4 مكررا» و«34 مكررا» إلى المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979م المشار إليه، بالنص الآتي:
مادة 4 مكررا:
تلتزم الجمعيـات التعاونية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون بأن تعلن قرارات لجنة المشتريات بمجلة خاصة دورية تطبع وتوزع وتعلق بمداخل ومخارج الجمعية وبالأماكن المخصصة للإعلان بالجمعية.
مادة 34 مكررا:
لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ـ عند حصد الجمعية التعاونية لخسائرـ أن يصدر بناء على عرض هذا الموضوع على المساهمين من خلال عقد جمعية عمومية غير عادية، أن يصدر قرارا بحل مجلس إدارة الجمعية، وتعيين مجلس إدارة مؤقت لإدارتها من المساهمين يتم اختيارهم بعد عقد جمعية عمومية غير عادية يتم انتخابهم فيها.
المادة الثالثة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (كويت اليوم).
المذكرة الإيضاحية
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون على النحو الآتي:
بعد صدور القانون رقم 24 لسنة 1979م، كشف الواقع العملي لتطبيق هذا القانــون ضـــرورة إجراء بعض التعديلات لتحقيق الغاية المنشـــودة منه فصدر القانون رقم 118 لسنة 2013 بعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 المـشـــار إليه للمساعدة في تسيير أعمال الجمعيات التعاونيـــة.
إلا أنها لم يكن بالقدر الذي يحقق تطلعات المساهمين وطموحاتهم، فجاء هذا الاقتراح بقانون لتعديل بعد احكام قانون رقم 24 لسنة 1979 المشار إليه كالتالي:
فجاءت المادة الأولى باستبدال نصي المادتين (11، 18)، وقد قصرت المادة رقم 11 المعدلة الترشح على الأعضاء من حاملي الشهادات الجامعية وما في حكمها سواء كان موظفا (يتم تفرغه اثناء مدة العضوية) أو غير موظف أو متقاعد، كما انها سمحت لوزير الشـــؤون الاجتماعية والعمل بتعيين أربعة أعضاء دائمين كمراقبين (عضو من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعضو من وزارة التجـــــــارة والصناعــة، وعضو من الفتوى والتشريع، وعضو من جمعيات النفع العام)، على ان يكون من بينهم عضو بلجنـــة المشتريـــات.
أما المادة (18) فقد حددت مكافأة شهرية لأعضاء مجلس الإدارة قدرها 500 دينار شهرية، بالإضافة إلى نسبة من الأرباح لا تتجاوز 10% من صافي الربح، وتصدر بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سنويا.
وجاءت المادة الثانية لتضيف مادتين إلى القانون هما «المادة 4 مكررا» و«المادة 34 مكررا».
فقد ألزم المشرع في المادة «4 مكررا» الجمعية التعاونية بأن تعلن قرارات لجنة المشتريات بمجلة دورية تطبع وتوزع وتلق بمداخل ومخارج الجمعية التعاونية وبالأماكـــن المخصصـــة للإعلــان بالجمعية.
كما أعطى لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل في المادة «34 مكررا» الحق في إصدار قرار بحل مجلس إدارة الجمعية بعد عرض المساهمين بالجمعية في اجتماع غير عادي للجمعية العمومية، وذلك إذا ما حصدت الجمعية التعاونية خسائر.