حكم زكاة الديون
اقترض ابن عمي الف دينار مني وذلك منذ سنتين، ولم يقم بسداد هذا المبلغ إلى الآن بسبب أوضاعه المادية السيئة ولا أدري هل سيستطيع السداد فيما بعد أم لا، فهل على هذا المبلغ زكاة؟
٭ الدين المشكوك في تحصيله وهو الذي يكون على شخص معسر او على جاحد ومنكر للدين ولا بينة عليه، لا زكاة فيه الا عند قبضه فعلا فيزكى عن سنة واحدة فقط وإن بقي عند المدين عدة سنين والله أعلم.
عروض التجارة
هل يجوز إخراج زكاة عروض التجارة من البضائع نفسها ام انها تخرج نقدا؟
٭ الأصل أن تخرج زكاة عروض التجارة نقدا بحسب قيمة العروض يوم وجوب الزكاة وليس من أعيان البضائع نفسها، ولكن يجوز اخراج الزكاة من اعيان البضائع تسهيلا وتيسيرا على الناس، خاصة إذا كانت هناك مصلحة تستدعي ذلك او لعدم وجود اموال سائلة بيد التاجر، ولا يجوز اخراج المعيب ولا الرديء ولا الكاسد، بل يخرج من الوسط مما هو انفع للفقير لقوله تعالى (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) والله اعلم.
الزروع والثمار
ما الحاصلات الزراعية التي تجب فيها الزكاة وما نصابها وما القدر الواجب اخراجه؟
٭ اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في الزروع والثمار لقوله تعالى (وآتوا حقه يوم حصاده) ولكنهم اختلفوا في الأصناف التي تؤخذ منها الزكاة على عدة اقوال، والذي اخذت به الهيئة الشرعية لبيت الزكاة هو وجوب الزكاة في جميع المحاصيل الزراعية التي يقصد بزراعتها استثمار الأرض ونماؤها، والنصاب هو خمسة او ستة اوسق، والوسق ستون صاعا، اي ان نصاب الزروع والثمار ثلاثمائة صاع، وهو يعادل 653 كيلوغراما من القمح ونحوه، وفي الحب والثمر الذي من شأنه التجفيف يكون التقدير السابق بعد الجفاف لا قبله، والمقدار الواجب اخراجه هو العشر في حالة السقي من الأنهار والأمطار اي 10% ونصف العشر 5% في حالة السقي بالآلات او شراء الماء، وأجاز بعض العلماء تقدير قيمة المحصول الذي وجبت فيه الزكاة وإخراجها نقدا.. والله أعلم.
زكاة الماشية
هل الماشية التي يعلفها اصحابها تجب فيها الزكاة؟
٭ الذي اخذت به الهيئة الشرعية لبيت الزكاة ان الزكاة واجبة في الأنعام المعلوفة وغير المعلوفة وهذا مذهب الامام مالك وقول الليث بن سعد. والله أعلم.
كفارة اليمين
رجل حنث بيمينه ويريد اطعام عشرة مساكين، فما هو مقدار الاطعام لكل مسكين وهل يشترط في هذا المسكين ان يكون مسلما؟
٭ الذي افتت به الهيئة الشرعية لبيت الزكاة ان القدر الواجب في كفارة اليمين هو تمليك المسكين صاعا من غالب قوت البلد، او تقديم الطعام ولابد من اطعام عشرة مساكين في يوم واحد، او في ايام متفرقة، فإن تعسر وجود العدد اطعم مسكينا واحدا عشرة ايام، ولا يطعم في الكفارة الا مسلما، ويجوز اخراج القيمة نقدا بما لا يقل عن دينار واحد لكل مسكين. والله اعلم.