- الاتفاقية ستعزز التبادل التجاري بين البلدين
أكدت رئيسة قسم الاتفاقيات الضريبية في وزارة المالية غيداء الشمالي أهمية اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي التي وقع عليها الجانبان الكويتي والبروناوي.
وقالت الشمالي لـ «كونا» إن توقيع بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال يهدف إلى إزالة العوائق المالية التي يمكن أن تقيد حركة رؤوس الأموال والتبادل التجاري بين البلدين.
وأضافت ان الاتفاقية تمنع ازدواجية الضرائب في الدولتين على الأموال أو الأفراد مبينة انها تشمل العديد من المواد منها مادة (المقيم) والتي تحدد الأشخاص الذين سيستفيدون من مزايا هذه الاتفاقية ومادة (المنشأة الدائمة) التي تنص على اعتبار موقع البناء أو تشييد مشروع أو تجميع أو تركيب أو أنشطة إشرافية منشأة دائمة وتستمر هذه الأنشطة فيها فترة 6 أشهر.
وأوضحت انه من ضمن مواد الاتفاقية ايضا مادة (الدخل من الأموال غير المنقولة) التي تتيح الفرصة لإخضاع تلك الدخول للضريبة الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى ويجوز اخضاعها للضريبة في تلك الدولة الاخرى.
وحول مواد الاتفاقية ايضا قالت ان مادة (أرباح الأعمال) توضح نوعية المصاريف التي يتم خصمها عند حساب الضريبة على تلك الأعمال كالمصاريف التنفيذية والإدارية العامة التي تتكبدها الشركات العاملة بينما مادة (النقل البحري والجوي) فقد نصت الاتفاقية على إخضاع الأرباح الناتجة عن تشغيل السفن والطائرات في مجال النقل الدولي للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة التي يتواجد بها مركز الإدارة الفعلي التابع للمشروع.
وذكرت الشمالي ان من المواد المهمة مادة (أرباح الأسهم والفوائد) حيث لا تخضع للضريبة في بروناي فضلا عن مادة (الإتاوات) حيث تم الاتفاق على إخضاع الإتاوات للضريبة بنسبة 15% من القيمة الإجمالية للاتاوات حيث تشمل هذه الإتاوات المدفوعات مقابل استعمال أو حق استعمال حقوق الأعمال الأدبية أو الفنية أو العملية بما في ذلك براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم.
وأشارت إلى مادة (رأس المال) حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن تخضع رؤوس الأموال المتمثلة في أموال غير منقولة في الدولة لبعض المواد الأخرى التي تحدد أسس إلغاء الازدواج الضريبي وعدم التمييز وإجراءات الاتفاق المتبادل وتبادل المعلومات.
وأضافت ان مادة (أعضاء البعثات الديبلوماسية أو الوفود الدائمة والموظفين القنصليين) تهدف إلى عدم تأثير أي نص في هذه الاتفاقية على الامتيازات المالية الممنوحة لهؤلاء الأشخاص كما نصت المادة (29) من الاتفاقية على أن تظل هذه الاتفاقية سارية لمدة خمس سنوات وتجدد بعدها لمدة خمس سنوات تلقائيا.