Note: English translation is not 100% accurate
«التربية» تحدد ضوابط «الترفيع الوظيفي» للهيئتين التعليمية والإدارية
2 نوفمبر 2015
المصدر : الأنباء
أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى قرارا بشأن ضوابط الترفيع الوظيفي للعاملين لدى وزارة التربية من أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، فقد تقرر:
أولا: تحديد قواعد وأسس الترفيع الوظيفي لكل الوظائف المتدرجة فنيا ومحدودة التدرج العاملة بوزارة التربية وفقا للضوابط التالية:
1- أن تتوافر في الموظف الشروط المحددة لشغل المستوى الوظيفي الأعلى في المجموعة الوظيفية التي ينتمي إليها.
2- أن يكون رفع المستوى الوظيفي للموظفين خلال الفترة من 1 /11 إلى 30 /12 على أن يصدر قرار إداري أو عدة قرارات إدارية برفع المستويات الوظيفية لموظفي الوزارة في تاريخ 31 /12 من كل عام ميلادي.
3- عدم سبق توقيع عقوبة تأديبية على الموظف (من بين العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم 60 من نظام الخدمة المدنية ولم يتم محوها حتى تاريخ بحث الترفيع الوظيفي وفقا لما تنظمه المادة 70 من نظام الخدمة المدنية.
4- أن يكون آخر تقريري تقويم كفاءة للموظف بتقدير امتياز ويجوز الاعتداد بفترة التجربة المجتازة بنجاح عوضا عن حصول الموظف على تقرير ممتاز في ذات العام بغرض رفع المستوى الوظيفي فقط، علما بأن المقصود بآخر تقريري كفاءة للموظف هو آخر تقريرين بخلاف سنة رفع المستوى الوظيفي وهو المعمول به حاليا بكل الجهات الحكومية عدا العاملين بالمعاهد والمدارس لجواز تقييم أدائهم عن فترة الدوام المقررة وهي سنة التقييم للعام الدراسي، ويعتد بتقرير ذات العام لرفع المستوى وتقرير السنة السابقة في رفع المستوى.
5- أن يكون ترشيح الموظفين لرفع المستوى الوظيفي مقصورا على المستوفين لشروط رفع المستوى- من قبل لجنة فنية متخصصة تشكلها الجهة.
6- أن يكون رفع المستوى الوظيفي إلى المستوى التالي لمستوى الوظيفة الحالي مباشرة.
7- لا تدخل في حساب مدة الخبرة المطلوبة كحد أدنى لشغل الوظيفة المدد التي يقضيها الموظف في غير مجال الوظيفة سواء كان منتدبا أو معارا أو منقولا أو منقطعا أو موقوفا عن العمل أو في إجازة أيا كان نوعها ومدتها، ويستثنى من ذلك الآتي:
أ - الإجازة الدورية.
ب - الإجازة أو البعثة الدراسية المنتهية بالحصول على مؤهل دراسي في مجال عمل الموظف وتحسب له مدة بقاء سنة افتراضية عن كل سنة قضاها بنجاح خلال مدة الدراسة.
ج - مدة الخدمة الإلزامية والاحتياطية مع استبعاد فترات الفرار والغياب.
د - الإجازة الخاصة في المجال الرياضي.
8- أن تكون الخبرة في مجال العمل أو التخصص.
9- حتى يتم رفع المستوى الوظيفي لمعلم (هـ) إلى معلم (د) يشترط أن تكون قد مرت سنة واحدة على عمله في مجال التعليم وبشرط عدم حصوله على تقدير (ضعيف) عند احتساب سنوات الخبرة مع استيفائه للشروط الأخرى الواردة في أي تشريعات سابقة على صدور القانون 28 /2011.
10- مدة الخبرة المطلوبة في كل مستوى من المستويات الوظيفية هي مدة الخبرة اللاحقة على المؤهل المعتمد أساسا للتعيين والتي مارس الموظف خلالها العمل في مجال تخصصه.
11- يتم رفع المستوى الوظيفي لمن تتوافر فيهم شروط رفع المستوى دون اشتراط موافقة الرئيس المباشر.
12- الفرق بين عدد سنوات الخبرة المطلوبة في مستوى وظيفي معين والمستوى الأعلى الذي يليه مباشرة يمثل (هذا العدد) مدة معينة (مدة بقاء في المستوى) وليس مدة كلية.
13- يرفع المستوى الوظيفي للموظف إلى المستوى التالي مباشرة لوظيفته بعد قضائه ضعف المدة المحددة كحد أدنى للبقاء في وظيفته في المواعيد المقررة لرفع المستوى الوظيفي بشرط ألا يكون آخر تقرير حصل عليه بتقدير ضعيف مع عدم الإخلال بالشروط الأخرى لرفع المستوى.
14- تحسب سنة الندب داخل الوزارة ضمن سنوات الخدمة للترقي في المستوى الوظيفي إذا كانت الوظيفة في نفس مجال العمل والتخصص.
ثانيا: تتولى إدارة الموارد البشرية القيام بكافة أعمال الترفيع الوظيفي وإصدار قرارات الترفيع وتخزينها بالنظم المتكاملة ومتابعتها من خلال بطاقات المتابعة للمستوى الوظيفي وذلك للوظائف التالية:
أ - المجموعات الوظيفية العاملة في ديوان عام الوزارة.
ب - وظائف الهيئة التعليمية العاملة بالمعاهد الدينية ومدارس التربية الخاصة والمدارس الأهلية.
ت - وظائف العلاج الطبيعي ووظائف الخدمات الطبية العاملة بوزارة التربية بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة.
ثالثا: تتولى إدارة الشؤون الإدارية والفنية بالإدارات العامة للمناطق التعليمية القيام بكل أعمال الترفيع الوظيفي وإصدار قراراتها وتخزينها بالنظم المتكاملة ومتابعتها من خلال بطاقات قراراتها المتابعة للمستوى الوظيفي وذلك للوظائف التالية:
أ - وظائف الهيئة التعليمية.
ب - المجموعات الوظيفية (غير وظائف الهيئة التعليمية) العامة في ديوان عام المنطقة والمدارس.
رابعا: يتم الترفيع الوظيفي من قبل لجان فنية متخصصة يصدر بتشكيلها قرار من وكيل الوزارة.
خامسا: يعمل هذا القرار اعتبارا من تاريخه 29 /10 /2015 وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.