التنازل عن الدين
والدي يعمل بالتجارة ويبيع البضائع بالتقسيط على كثير من الناس ولكن بعض الذين يتعاملون معنا اصبحت ديونهم كثيرة بالآلاف ومنذ فترة طويلة وهم لا يستطيعون سداد ما عليهم من الديون وأصبحت المدة طويلة جدا اكثر من ثلاث سنوات، ونريد ان نستر عليهم، وسؤالي هو هل يجوز لنا ان نقول لهم «اي للذين لا يستطيعون سداد الديون» ان المال الذي في ذمتكم اعتبروه زكاة لكم ونتنازل عن حقنا ونعتبرها من الزكاة؟
٭ رأت اللجنة انه اذا كان الواقع كما ذكرت من ان ذلك الرجل مدين لك ولآخرين فلا يجوز لدائنه ان يحتسب دينه عليه من زكاة ماله ولو كان لا يقوى على السداد لأنه باحتساب دينه عليه زكاة لماله ينفع نفسه ماديا ايضا ولأنه لم ينو الزكاة بذلك المال يوم دفعه لمدينه.
شركة إسلامية
وضعت مبلغا من المال في شركة اسلامية بغرض استثماره وجزء من هذا المبلغ المستثمر سوف يدفع في سداد قسط شقة اشتريتها في بلدي وسوف يحين ميعاد سداد القسط بعد فترة قصيرة، هذه الشقة غالية الثمن نسبيا، بمعنى انه كان باستطاعتي ان اشتري شقة ارخص منها ولكن فضلت هذه الشقة الغالية الثمن نظرا لموقعها وعدد غرفها وغير ذلك فهل يجب ان ادفع زكاة الشقة مع العلم انها قد مرت عليها سنة كاملة؟
٭ رأت اللجنة انه يجب عليه اخراج الزكاة على ذلك المبلغ المخصص لأنه لم يلتزم بالدين قبل حولان الحول.
زكاة القرض
شخص اقرض شخصا آخر قرضا حسنا وهذا الشخص محتاج لهذا القرض الحسن علما بأن هذا القرض ليس عليه فوائد - فهل تجوز الزكاة على هذا القرض علما بأنه دار عليه الحول؟
٭ رأت الهيئة انه إذا كان الدين على مليء اي واجد غير معسر فيجب على الدائن زكاته، الا انه لا يلزمه اخراجها حتى يقبضه فيؤدي عما مضى، وأما ان كان على معسر او جاحد او مماطل فلا يجب عليه زكاته الا اذا قبضه فيضيفه الى سائر ماله ويزكيه عند حولان الحول بعد القبض فإن لم يكن له مال غيره فإنه يستأنف به حولا جديدا منذ تم عنده النصاب والله اعلم.
امرأة كانت تملك تسعة آلاف دينار قبل تسع سنوات وقد اوكلت احد الاشخاص ليقوم باستثمار هذا المبلغ فاشترى الوكيل ارضا بهذا المبلغ وجمد هذه الارض الى ان باعها بخمسين الف دينار مع العلم ان المرأة كانت تأخذ من ابنتها مبلغ 150 دينارا كل شهر لمدة تسع سنوات وتسأل المرأة عن كيفية اخراج الزكاة عن السنوات الماضية وعن المبلغ الموجود الآن.
٭ رأت الهيئة ان على المرأة اولا خصم الدين الذي عليها للناس ثم بعد ذلك تخرج 2.5% على المبلغ المتبقي مرة واحدة فقط وليس عليها اخراج الزكاة عن السنوات الماضية حيث انها زكاة عرض تجاري محتكر فلا تكون فيه الا زكاة واحدة عند بيعه اخذا بمذهب الامام مالك وتيسيرا على الناس.
لا زكاة فيه
شخص لديه مال ودار عليه الحول وهذا المال باسم الشخص وملكه وليس فيه شراكة لكن هذا الشخص مشترك في دين كبير يفوق ما يملك هذا الشخص فهل تجوز الزكاة على مال هذا الشخص الخاص به ام لا؟ علما ان مال هذا الشخص الخاص في البنك الدائن له وللآخرين المشتركين معه.
٭ إذا كان ما عليه من الدين يحيط بماله بحيث لا يبقى معه نصاب فلا زكاة عليه.