ميت الكورونا
ما حكم المتوفى بفيروس كورونا وهو خارج الكويت، وما حكم تغسيله إن كان سينقل العدوى؟
اذا توفي من اصيب بفيروس كورونا ويحتمل انتقال العدوى لمن يغسله فإنه لا يُغسل، وينتقل الى التيمم، فإن وجد احتمال انتقال العدوى اليه فيسقط الغسل والتيمم لضرورة الحال، ولأن الحفاظ على الحي من العدوى مقدم على وجوب الغسل او التيمم للميت، والضرورات تبيح المحظورات، ويكتفي بكفن يلف عليه ويصلى عليه من حضر ويدعى للميت المسلم بالشهادة لشموله ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم «الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله»، وهذا الميت مبطون.
حق النشر
هل يجوز حجز موقع على الانترنت لنشر تسجيلات اسلامية عن الفتوحات الاسلامية وسير الصحابة وغير ذلك، وهل يجب استئذان اصحاب هذه الاعمال من اشرطة ونحوها او لا يجب استئذانهم، باعتبار ان حياة الصحابة تعتبر من التاريخ؟
لا شك ان تخصيص موقع على الانترنت لنشر تسجيلات اسلامية عن الفتوحات وسير الصحابة عمل جليل، تؤجرون عليه ان شاء الله، الا ان استئذان من له حق الطبع او التأليف او اي جهة لها حقوق الطبع واجب، فإن اذن، والا فليس من حق احد ان يستغل منتجه، وذلك ان الحقوق المعنوية ومنها حق التأليف والنشر من الحقوق المعتبرة مالا، له قيمة معتبرة، والاسلام يقر الحقوق المعنوية ويعتبرها أموالا فهي من حق اصحابها، ولا يجوز لغيرهم ان يستعملها الا بإذنهم، وان طلبوا على استغلالها مالا فهو من حقهم.
واما قولكم ان حياة الصحابة والفتوحات الاسلامية تعتبر من التاريخ فهذا صحيح، فيجوز لك ان ترجع الى الكتب التي سطرها هذا التاريخ وتخرج الصورة التي تريدها، اما ان تأخذ اخراجا وانتاجا للغير فهذا اخذ لحق وهو جهد وبذل لاموال حتى نوصل صاحبها الى ما وصل اليه، فلا يجوز بحال من الاحوال الا من بعد الاذن.
احتكار السلع
بعض الناس من التجار وغيرهم كانوا يحتفظون ببعض السلع رغم حاجة الناس إليها حتى إذا نفدت من السوق باعوها بأثمان باهظة. فما هو رأي الشرع في هذا العمل؟
إن هذا الفعل هو المسمى بالاحتكار عند الفقهاء وهو حبس الطعام أو غيره ورصد الأسواق انتظارا لارتفاع الأسعار. وهذا الفعل حكمه الحرمة عند جمهور الفقهاء، وقد روى الأثرم عن أبي أمامة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام (المغني 4/282 ومصنف عند الرواق 203) وعن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر فهو خاطئ (مسلم والترمذي تلخيص الحبير 2/13).
ولا شك أن الاحتكار فيه ضرر على الناس، وقد قرر الفقهاء على أن من احتكر شيئا واحتاج إليه الناس وتضرروا من احتكاره فإنه يجبر على بيعه دفعا للضرر.
والراجح أن الاحتكار ليس خاصا بالطعام إنما هو في كل ما يحتاجه الناس وخاصة الطعام.
تقبيل المصحف
سائل يسأل عن تقبيل المصحف، سمع بعض الشباب يقول إنه لا يجوز، فما حكم تقبيل المصحف؟ والخبز هل يجوز تقبيله كما يفعل بعض الناس؟
يجوز تقبيل المصحف من باب التكريم له، وهذا قال به الحنفية والحنابلة وفعله عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كما فعله بعض الصحابة، فهو جائز لا شيء فيه.
أما تقبيل الخبز فأجازه بعض الفقهاء كالشافعية والحنفية، ويرى بعض الفقهاء أنه بدعة، ونحن نؤيد القول بعدم جواز تقبيله سدا لذريعة أن يقبل الناس الجمادات من كل ما هو محبوب لديهم وهذا لا دليل على جوازه.