- المذكور: يجوز الصلاة بالملابس التي بها مادة الكحول
- النشمي: الراجح أنها لا تنجس الملابس ويجوز الصلاة بها
- فجحان: المواد الكحولية على الملابس ليست نجسة
- الجميعة: الأحوط اجتنابها وتجنب استعمالها في الصلاة
ليلى الشافعي
هل يجوز وضع المواد الكحولية أو إضافتها الى غيرها ووضعها على الثياب والبدن للصلاة فيها وذلك للتطهير والوقاية من العدوى الفيروسية «كورونا» ونحوها؟ مع أن المعروف أن الكحول الذي يضاف الى هذه المواد مسكر، وعلى هذا هل لا تصح الصلاة بالثياب التي تم فيها نثر هذه المواد؟ يجيبنا عن تساؤلاتنا علماء الشريعة:
عن جواز وضع المواد الكحولية على الملابس للتطهر من الوباء وغيره يقول د.خالد المذكور: الراجح جواز الصلاة بالملابس التي بها مادة الكحول مثل العطور وغيرها.
نجاسة معنوية
ويوضح د.عجيل النشمي هذه القضية من وضع المواد الكحولية على الملابس والصلاة بها، فيقول: المذاهب الأربعة ترى أن الخمر وهي مادة نجسة، يجب التنزه منها إذا أصابت الثياب نجستها، وذهب بعض أهل العلم الى أنها ليست نجسة نجاسة حسية، بل ان نجاستها معنوية، ولعل هذا هو الراجح وبناء عليه فلا تنجس الملابس ويجوز الصلاة بها اذا أصابها كحول أو العطور التي فيها نسبة من الكحول، والله أعلم.
ويضيف د.سعد فجحان: هذا يتعلق بمسألتين، أولاهما، هي الخمر نجس أم طاهر؟ وإذا قلنا بنجاسة الخمر فهل يلحق الكحول بالخمر في ذلك، حتى وإن كان شربه محرما، فالمخدرات محرمة لتغطيتها العقل مع أنها طاهرة، فلا تلزم بين الحرمة والطهارة، وبناء عليه يجوز استعمال المواد الكحولية على الملابس والصلاة فيها فهي ليست نجسة.
الاحتياط واجب
ويوافق في الرأي د.جلوي الجميعة بقوله: ذهب جمهور العلماء بمن فيهم الأئمة الأربعة الى أن الخمر نجسة نجاسة حسية كالبول، والمعروف أن الكحول الذي يضاف الى العطور مسكر، فهو خمر لأن كل مسكر خمر، وعلى هذا القول لا تصح الصلاة بالثياب التي فيها عطور محتوية على الكحول لأنها ثياب متنجسة، ومن شروط الصلاة طهارة البدن والثوب من النجاسة، وهناك قول ان مادة الكحول طاهرة ومع ذلك قالوا الأحوط اجتنابها، ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - وهو من يرى أنها طاهرة، ولكن لا شك أن الاحتياط والورع تجنب استعماله لعموم قوله (فاجتنبوه) فنحن نشير على عموم المسلمين ألا يستعملوا ما فيه مادة الكحول، خاصة اذا كانت النسبة كبيرة إلا لحاجة كتعقيم الجروح، وما أشبه ذلك.
اقرا ايضا