جاء الاقتراح بقانون الذي أقرته اللجنة التشريعية في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها كالتالي:
مادة أولى
تضاف الى القانون رقم 41 لسنة 1993 المشار إليه مادة جديدة برقم 21 مكررا نصها الآتي: استثناء من الشروط والأحكام والإجراءات المقررة للإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة، يجوز لمن صدر حكم بشهر إفلاسه وزادت موجوداته في أي وقت على قيمة ما يعادل السداد النقدي الفوري لقيمة مديونيته مع الأعباء والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون، ان يتقدم الى المحكمة بطلب الحكم بانتهاء التفليسة على أساس سداد ما يعادل السداد النقدي الفوري والأعباء والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون. كما يجوز للهيئة العامة للاستثمار ان تتقدم بهذا الطلب الى المحكمة اذا تبين لها ان قيمة موجودات المفلس قد زادت على المطلوب سداده كسداد نقدي فوري مع الأعباء والغرامات المشار اليها وانها قد حصلت تلك القيمة الأخيرة فعلا.
واذا تبين للمحكمة ان موجودات المفلس قد زادت على المطلوب سداده وفاء للمديونية المشتراة كسداد نقدي فوري مع الأعباء والغرامات المشار إليها، وان الهيئة العامة للاستثمار قد حصلت من أموال المفلس ما يعادل قيمة السداد النقدي الفوري المطلوب من المفلس مع الأعباء والغرامات المشار إليها، قضت بانتهاء التفليسة، وان يرد للمفلس ما بقي من أمواله.
وتسري الأحكام السابقة حتى اذا كان حكم شهر الإفلاس قد حاز حجية الأمر المقضي.
مادة ثانية
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.