Note: English translation is not 100% accurate
قدمه السعدون والبراك والطاحوس والدقباسي والمسلم
5 نواب يقترحون تعديلاً على قانون مكافحة غسيل الأموال
7 سبتمبر 2011
المصدر : الأنباء





قدم النواب احمد السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي ود.فيصل المسلم اقتراحا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاء في القانون المقترح ما يلي:
مادة أولى: تضاف الى القانون رقم 35 لسنة 2002 المشار إليه 3 مواد جديدة بأرقام مادة 3 مكررا، مادة 3 مكررا «أ»، مادة 3 مكررا «ب»، نصها كالآتي:
مادة 3 مكررا: على جميع المؤسسات المصرفية والمالية والجهات الحكومية المخاطبة بالمادة 3 من هذا القانون ان تقدم خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذه المادة الى وزير المالية كشفا بجميع المعاملات المشبوهة المشار إليها في البند 4 من المادة ذاتها، وكذلك الإيداعات النقدية التي قبلها القطاع المصرفي بالمخالفة للتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي او من اي جهة رسمية مختصة حتى وان كان قبول هذه الإيداعات قد تم بتفويض مسبق او بتفويض فوري من بنك الكويت المركزي او من اي سلطة او جهة رسمية اخرى استثناء من التعليمات والقرارات المعمول بها، وذلك اعتبارا من 1/4/2009 وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ العمل بهذه المادة.
ويجب ان يتضمن الكشف اسم صاحب الحساب وقيمة الإيداعات النقدية وتاريخ إيداعها والجهة الرقابية التي تم إبلاغها بها والجهة التي فوضت بقبول الإيداع استثناء من التعليمات والقرارات الصادرة بهذا الشأن مشفوعة بجميع المستندات المؤيدة، ويقدم وزير المالية الى مجلس الأمة صورة طبق الأصل من هذا الكشف خلال أسبوع من تاريخ تسلمه. ويسري حكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على الأفعال المشابهة التي وقعت او تقع بعد ذلك التاريخ، على ان تتولى الجهات المخاطبة بالمادة 3 من هذا القانون إبلاغ وزير المالية بها عنها خلال 30 يوما من تاريخ وقوعها.
مادة 3 مكررا «أ»: يقدم وزير المالية الى مجلس الأمة خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذه المادة كشفا تفصيليا بجميع المبالغ النقدية التي تم سحبها من حسابات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة لدى بنك الكويت المركزي سواء كان ذلك بالدينار الكويتي او بأي عملة أجنبية، وذلك اعتبارا من السنة المالية 2006/2007 وحتى السنة المالية 2010/2011 على ان يتضمن الكشف اسم الجهة الساحبة وتاريخ السحب واسم من تم السحب لصالحه، وتفصيل التصرف بالأموال المسحوبة، وذلك لكل جهة ولكل سنة مالية على حدة. ويسري حكم الفقرة السابقة على المسحوبات من الحسابات ذاتها للسنوات المالية اللاحقة على ان يقدم وزير المالية الى مجلس الأمة كشفا تفصيليا خلال 30 يوما من تاريخ كل سحب.
وتوزع الكشوف المشار إليها في المادة 3 مكررا وفي هذه المادة فور وصولها الى مجلس الأمة على جميع أعضائه.
مادة 3 مكررا «ب»: مع عدم الإخلال بأي عقوبات ينص عليها اي قانون آخر او هذا القانون، يحظر على اي وزارة او إدارة حكومية او اي جهة ذات ميزانية ملحقة او مستقلة او اي شركة تملك الدولة نسبة 50% من رأسمالها او أكثر، تقديم اي تسهيلات ائتمانية او غيرها للجهات المخاطبة بالمادة 3 من هذا القانون او إقامة اي علاقات رسمية بشكل مباشر او غير مباشر معها، اذا لم تلتزم هذه الجهات بتطبيق أحكام هذا القانون، او قدمت معلومات او بيانات مخالفة للحقيقة، او قامت بأي إجراء يقصد منه او يكون من شأنه إضفاء الشرعية على اي فعل من الأفعال المشبوهة المشار إليها في هذا القانون.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.